إسرائيل: "مراقبة حقوق الإنسان" تندد بقانون انتهازي


" هذا القانون الشاذ يضرب بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي عرض الحائط؛ ففي أوقات الصراع المسلح، يقرُّ القانون الدولي بفئتين من الأفراد: المقاتلين والمدنيين؛ والقانون الجديد ليس سوى مثال آخر يظهر تجاهل إسرائيل للمعايير القانونية الدولية وتلاعبها بها على نحو يلائم أغراضها "
هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان
  

متوفر أيضا

english 

(نيويورك، 7 مارس/آذار 2002) - انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" البرلمان الإسرائيلي اليوم لإقراره قانوناً جديداً بشأن "المقاتلين غير الشرعيين"، يرمي إلى تقنين اعتقال أي شخص يُشتبه في "مشاركته في نشاط معادٍ لإسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر" لأجل غير مسمىً. كما يجيز القانون استمرار اعتقال مواطنين لبنانيين باعتبارهما أوراقاً للمساومة من أجل استعادة جنود إسرائيليين اعتُبروا في عداد المفقودين.  

فعلى خلفية التصاعد المطرد لأحداث العنف، وافق الكنيست الإسرائيلي يوم 4 مارس/آذار الجاري على "القانون بشأن سجن المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يجيز لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اعتقال أي شخص إذا كان ثمة أساس لافتراض أنه "يشارك في نشاط معادٍ لإسرائيل، إما بشكل مباشر أو غير مباشر"، أو أنه "ينتمي لقوة منخرطة في نشاط معادٍ لدولة إسرائيل". وإذا ما اعتُقل أي شخص بموجب هذا القانون، يُفترض تلقائياً أنه خطر يهدد الأمن، ومن ثم يجوز إبقاؤه رهن الاعتقال بدون تهمة ولا محاكمة ما دامت الأنشطة المعادية لإسرائيل مستمرة.  
 
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":  
"إن هذا القانون الشاذ يضرب بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي عرض الحائط؛ ففي أوقات الصراع المسلح، يقرُّ القانون الدولي بفئتين من الأفراد: المقاتلين والمدنيين؛ والقانون الجديد ليس سوى مثال آخر يظهر تجاهل إسرائيل للمعايير القانونية الدولية وتلاعبها بها على نحو يلائم أغراضها"  
.  
كما يجيز القانون الجديد للسلطات العسكرية احتجاز الأفراد بصورة تعسفية، وإلى أجل غير مسمىً، وذلك بناءً على افتراض الجرم وليس ثبوته؛ ومن الجائز أن يظل المحتجزون رهن الاعتقال لمدة 14 يوماً دون السماح لهم بالاتصال بمحامين، كما تُقيَّد حريتهم في اختيار من يشاؤون من المحامين. أما الجلسات القضائية لإعادة النظر في اعتقال المحتجزين فتعقد سراً، ويجري خلالها النظر في أدلة سرية لا يطلع عليها المعتقل نفسه.  
ويحق لأي معتقل الطعن في قانونية استمرار اعتقاله أمام المحكمة العليا، غير أن هذه المحكمة - استناداً إلى الطعون المماثلة التي قدمت في حالات الاعتقال الإداري - قلما تبدي أي تشكك في أي قرار عسكري باعتقال فرد ما.  
ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية وراء إصدار هذا القانون هو السعي لإضفاء صبغة قانونية على الاستمرار في اعتقال الشيخ عبد الكريم عبيد (الذي اختُطف من لبنان في يوليو/تموز 1989) ومصطفى الديراني (الذي اختُطف من لبنان في مايو/أيار 1994) المحتجزين كرهينتين. وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجزهما باعتبارهما "أوراقاً للمساومة" يمكن استخدامها في إعادة جنود إسرائيليين فُقدوا أثناء عمليات عسكرية في لبنان. وفي إبريل/نيسان 2000، قضت محكمة العدل العليا بأنه لا يجوز لإسرائيل الاستمرار في احتجاز مواطنين لبنانيين دونما سببٍ سوى اعتبارهم بمثابة رهائن يمكن استخدامهم في استعادة جنود إسرائيليين مفقودين في لبنان. وفي أعقاب صدور هذا الحكم، أُفرج عن 13 من هؤلاء الرهائن، ولكن ظل عبيد والديراني رهن الاعتقال.  
وفي يونيو/حزيران 2000، طرحت على أعضاء الكنيست مسودة سابقة لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، ولكنها كانت محل انتقادات محلية ودولية شديدة؛ ثم طُرح القانون في الكنيست من جديد في فبراير/شباط 2002، بعد فترة وجيزة من محاولات الحكومة الأمريكية لمعاملة مقاتلي طالبان والقاعدة باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، مما يحرمهم تلقائياً من ضمانات الحماية المكفولة لأسرى الحرب. وقال مجلي  
إن من المزمع تطبيق القانون بأثر رجعي للاستمرار في الاعتقال غير المشروع لعبيد والديراني كرهينتين.