السعودية/مجلس التعاون الخليجي:
لا بد من المصادقة على اتفاقية حقوق المهاجرين


متوفر أيضا

english 

(نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2003) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الملايين من المهاجرين الذين يعملون في السعودية والدول المجاورة لها محرومون من أي حماية قانونية حقيقية.

وقد وجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - أي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة - حاثةً فيها زعماء هذه الدول بقوة على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.  
وجدير بالذكر أن زهاء عشرة ملايين أجنبي، معظمهم من المهاجرين غير المهرة أو متوسطي المهارة، يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي؛ من بينهم نحو 5.5 ملايين يعملون في السعودية، حيث يشكل الأجانب ثلث عدد السكان. كما يمثل غير المواطنين أغلبية السكان في كل من الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ عددهم الإجمالي في هذه الدول مجتمعة نحو 4.4 ملايين نسمة.  
 
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  
"إن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة تستوجب منها المشاركة في جميع المساعي الدولية الرامية لضمان حقوق هذه الفئة السكانية المستضعفة وإنصافها؛ وانضمامها إلى اتفاقية حقوق المهاجرين سوف يكون بمثابة مؤشر ينم عن استعدادها للمساعدة في التصدي لمشكلة عالمية خطيرة".  
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 18 ديسمبر/كانون الأول 1990، وسوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2003. وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولا تقتصر على العمال المسجلين - أي المهاجرين الملتزمين بالقانون المحلي - بل تسري كذلك على من ليس لديهم تصاريح قانونية للإقامة والعمل، أو من فقدوا هذه التصاريح، وهم الذين يوصفون في الاتفاقية بالأشخاص في أوضاع شاذة.  
وقال مجلي  
"إن المهاجرين المسجلين في دول الخليج قد تتبدل أوضاعهم بسهولة لتصبح غير قانونية دون أي خطأ أو تقصير منهم؛ وذلك لأن عديمي الضمير من أرباب العمل والكفلاء يتعمدون ترك تصاريح الإقامة حتى تنقضي مدتها دون القيام بتمديدها، أو بيع العمال في واقع الأمر إلى أرباب عمل آخرين، مما يبطل تصاريح عملهم؛ كما يضطر المهاجرون اليائسون إلى الفرار من ظروف العمل المروعة فينتهي بهم المآل إلى مخالفة القانون".  
وتكفل الاتفاقية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وفي إجراءات قضائية منصفة، وفي تلقي محاكمات عادلة، وحقهم في حرية التعبير والدين، والمساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما تتناول أحكام الاتفاقية المشكلات الرئيسية التالية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي:  
 
التخويف والعنف  
يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن خادمات في المنازل، للتخويف والعنف على أيدي أرباب العمل والمشرفين والكفلاء وأفراد الشرطة والأمن. وخوفاً من العنف أو التهديد به، يحجم العاملون في كثير من الأحيان عن المطالبة بأجورهم المستحقة، أو الاحتجاج على سوء ظروفهم، أو التماس سبل الإنصاف والتعويض القانوني عما حاق بهم من الانتهاكات. وتكفل المادة 16(2) من الاتفاقية للعمال المهاجرين وعائلاتهم الحق في أن توفر الدولة لهم حماية فعالة "من التعرض للعنف و الأذى الجسدي، والتهديدات، والترهيب، سواء على أيدي موظفين عموميين أم من جانب أي فرد أو جماعة أو مؤسسة".  
القيود على حرية التنقل  
ما برح الكفلاء وأرباب العمل يصادرون وثائق المهاجرين، بما في ذلك جوازات السفر وتصاريح الإقامة، الأمر الذي يكبل حرية التنقل بقيود شديدة، ويحدُّ من قدرة المهاجرين على إبلاغ السلطات بما يقاسونه من سوء المعاملة دون تعريض أنفسهم لخطر الاعتقال، والسجن، والغرامات الباهظة. وتحظر المادة 21 من الاتفاقية على أي شخص أو جهة، إلا المسؤولين العموميين المخولين السلطة اللازمة، مصادرة مثل هذه الوثائق الأساسية، وتنص على ضرورة حصول العمال المهاجرين على إيصال يحتوي على بيانات مفصلة عند مصادرة وثائقهم بصورة قانونية. وقد بات من المعهود أن يتعذر على المهاجرين الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلد الذي يعملون فيه بدون موافقة الكفيل أو رب العمل؛ وحرمان المهاجرين على نحو تعسفي من الحصول على تأشيرة خروج من شأنه أن يؤول بهم إلى أوضاع تبلغ حد السخرة؛ وتؤكد المادة 8 من الاتفاقية مجدداً على حق العمال المهاجرين وأسرهم في مغادرة أي دولة.  
الاتجار بالأشخاص والسخرة  
يُعدُّ المهاجرون الذين يعملون في أوضاع شاذة من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات؛ إذ يقوم المسؤولون عن التعاقد مع العمال في أوطانهم بالاتجار بالمهاجرين بالجملة، ويغرونهم بوظائف وأجور وهمية. وكثيراً ما يدفع هؤلاء العمال لموردي العمالة مبالغ طائلة كضمان للحصول على تأشيرات عمل وعقود يحسبون أنها واجبة التنفيذ بمقتضى القانون. وتحت وطأة الديون الباهظة، وفي غياب أي خيارات أخرى أمامهم لدى وصولهم، لا يجد هؤلاء المهاجرون مناصاً من العمل لدى كفلاء أو أرباب عمل محليين بظروف استغلالية مجحفة للغاية تبلغ في واقع الأمر حد السخرة أو العبودية.  
وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز إخضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم "للعبودية" أو إكراههم على السخرة أو العمل الإلزامي؛ وتدعو المادة 68(1) الدول الأطراف إلى التعاون فيما بينها لمنع مثل هذه الأساليب غير القانونية أو السرية لنقل المهاجرين وتوظيفهم، وتستوجب من هذه الدول اتخاذ التدابير التالية:  
 
· منع نشر أي معلومات مضللة عن الهجرة.  
· ضبط واستئصال عمليات نقل العمال الوافدين وأفراد أسرهم بصورة غير قانونية أو سرية.  
· فرض عقوبات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الهيئات التي تنظم أو تدير عمليات النقل هذه أو تساعد في تنظيمها أو إدارتها.  
· فرض عقوبات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الهيئات التي تستخدم العنف أو التهديد أو الترهيب ضد المهاجرين الذين يعملون في أوضاع شاذة أو أفراد أسرهم.  
· فرض عقوبات - حيثما كان ذلك مناسباً - على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أوضاع شاذة.  
القيود على الحق في تنظيم النقابات والانضمام إليها  
تحظر القوانين والقواعد التنظيمية في جميع دول الخليج مشاركة المهاجرين في أنشطة النقابات العمالية المستقلة أو تضع قيوداً عليها؛ وتنص المادة 40(1) من الاتفاقية على حق المهاجرين في تشكيل الجمعيات والنقابات في الدولة التي يعملون فيها لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما تؤكد المادة 26 حقهم في الانضمام لمثل هذه التنظيمات وفي حرية المشاركة في اجتماعاتها وغيرها من الأنشطة.  
 
وصلات إلكترونية:  
نص اتفاقية حقوق المهاجرين (بالإنكليزية): http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm  
الحملة العالمية من أجل المصادقة على اتفاقية حقوق المهاجرين: http://www.migrantsrights.org  
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين: استبيان بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين: http://www.december18.net/UNreportingform.htm  
الإحصاءات السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccstats.htm  
رسائل منظمة هيومن رايتس ووتش للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي:  
البحرين: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccbahrain.htm  
الكويت: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccbahrain.htm  
عمان: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccoman.htm  
قطر: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccqatar.htm  
السعودية: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccsaudi.htm  
دولة الإمارات العربية المتحدة: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccuae.htm