Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
الأردن: على البرلمان رفض اتفاقية الحصانة مع الولايات المتحدة
لا استثناء من العدالة الدولية للجرائم الخطيرة


" على البرلمان الأردني أن يرفض بحزم محاولة الولايات المتحدة فرض استثناء مواطنيها من القانون الدولي. "
ريتشارد ديكر، مدير قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش
  

متوفر أيضا

english 

(لندن، 16 ديسمبر/كانون الأول 2005) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم أنّ على البرلمان الأردني رفض اتفاقية ستوفر حماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين الذين تسري عليهم ولاية القضاء الأردني، من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتَّهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين، أو من العاملين لدى الحكومة الأمريكية حتى وإنْ كانوا من غير المواطنين الأمريكيين. بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأمريكية في انتهاكٍ لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.  
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنّ على أعضاء مجلس النواب الإصرار على رفضهم الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية، كما يجب أن يتراجع أعضاء مجلس الأعيان عن موافقتهم السابقة عليها.  
قال ريتشارد ديكر، مدير قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على البرلمان الأردني أن يرفض بحزم محاولة الولايات المتحدة فرض استثناء مواطنيها من القانون الدولي". وقالت منظمة العفو الدولية: "لا يجوز أن يفلت أي شخص من العقاب على ممارسة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بصرف النظر عن جنسيته".  
وتنضم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى المنظمات المحلية، مثل مركز العدالة لدراسات حقوق الإنسان، في دعوة البرلمان الأردني بشقيه، النواب والأعيان،إلى رفض هذه الاتفاقية.  
و تضغط الحكومة الأمريكية على الأردن من أجل ابرام هذه الاتفاقية الثنائية معها منذ أغسطس/آب 2003، وذلك حين أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد القوات الأمريكية، ومنذ أن بدأت الإدارة الأمريكية حملتها العالمية لجعل مواطنيها والعاملين لديها خارج متناول العدالة الدولية. وبعد أن قاوم الضغط الأمريكي الشديد لأكثر من 18 شهراً، وقّع الملك عبد الله الثاني على الاتفاقية خلال زيارته إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.  
وحتى تدخل الاتفاقية حيّز التطبيق، فلا بدّ من تصديق البرلمان عليها. وفي 14 يوليو/ تموز، رفض مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية كاسحة قائلاً بأنها تناقض التزامات الأردن بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما). وللأسف، فقد قرّر مجلس الأعيان المصادقة عليها بعد ذلك بوقت قصير. وبسبب هذا التباين في التصويت، فلا بدّ من إعادة الأمر إلى مجلس النواب الذي سيتوجب عليه اتخاذ القرار بشأن المصادقة على الاتفاقية أو عدم المصادقة عليها.  
وتمثِّل هذه الاتفاقية بين الأردن والولايات المتحدة انتهاكاً لالتزامات الأردن القانونية بموجب قانون روما الأساسي وقوانين دولية أخرى. فبموجب قانون روما الأساسي، يكون على الأردن الاستجابة لطلب اعتقال وتسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية (المادة 89 ’1‘). وبموافقته على تسليم الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة الجنائية الدولية إلى دولة أخرى، وخاصةً إلى دولةٍ ترفض قانون روما الأساسي، فإنّ الأردن يخرق التزاماته الدولية بموجب تلك المعاهدة.  
كما أن على الأردن، وبموجب القوانين الدولية الأخرى، ضمان تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخروقات الخطيرة لمعاهدات جنيف إلى العدالة. لكن، وإذا ما تمت المصادقة على تلك الاتفاقية الثنائية، فلن يكون بوسع الأردن أن يضمن قيام الولايات المتحدة بالتحقيق في هذه الجرائم، أو ملاحقتها قضائياً عند قيام أدلة كافية عليها، أو إلزام المسؤولين عنها بدفع التعويضات عنها إلى الضحايا وعائلاتهم.  
وفي الحقيقة، فإنّ كثيراً من هذه الجرائم الواردة في قانون روما الأساسي، من قبيل الجرائم ضد الإنسانية (ما عدا التعذيب)، غير مُعتَرفٍ بها بموجب القانون الأمريكي (أو أنه لا يعترف بها كما ينبغي)، أو هي غير واقعةٍ ضمن الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية. وبالتالي، فإنّ تسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة بدلاً من تسليمهم إلى المحكمة يُمكِن أن يوفر لهم الحصانة من الملاحقة القضائية. كما أن من شأن هذه الاتفاقية منع المحاكم الأردنية من مقاضاة المواطنين الأمريكيين، أو غير الأمريكيين العاملين لدى الحكومة الأمريكية، من المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على الأراضي الأردنية.  
وأخيراً، فإنّ اتفاقيات من هذا النوع تخلق نظام عدالةٍ ذي مكيالين، فهي تضع فئةً بعينها من الأشخاص فوق القانون الدولي لمجرد ارتباطهم بدولةٍ قوية هي الولايات المتحدة في هذه الحالة. فلا يجوز أن يتمتع أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، بالحصانة من العقاب على أسوأ الجرائم التي تعرفها الإنسانية.  
على الأردن رفض محاولات الولايات المتحدة إجباره على تصديق الاتفاقية بجعل مساعداتها الاقتصادية والعسكرية مرهونةً بها. فالقانون الأمريكي يقضي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدَّمة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة، إلاّ إذا تنازل الرئيس الأمريكي عن هذا الشرط. ففي 21 يوليو/تموز، وبعد أن قدَّمت الولايات المتحدة مساعدةً إلى الأردن بمبلغ 333.6 مليون دولار أمريكي للعام القادم، استخدم الرئيس جورج بوش سلطاته التنفيذية لمنح الأردن مهلة 6 أشهر قبل تطبيق هذا القانون لإعطائه وقتاً للتصديق على الاتفاقية.  
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "إذا رفض الأردن هذه الاتفاقية، فهو يقدِّم دعماً للدول الأخرى التي تقاوم مثله الضغط الأمريكي عليها لحملها على خرق التزاماتها بموجب قانون روما الأساسي".  
خلفية  
صادقت 99 دولة على قانون روما الأساسي حتى الآن. وقد كان الأردن أول دول الشرق الأوسط التي تصادق عليه، وذلك في 11 إبريل/نيسان 2002؛ كما كان من أقوى مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها. وقد انتُخبَت الملكة رانيا،التي أيّدت بقوة مصادقة بلادها على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، إلى مجلس صندوق الضحايا الخاص بالمحكمة عام 2003. كما يشغل الأمير الأردني زيد بن رعد منصب رئيس جمعية الدول الأعضاء في المعاهدة، وهي هيئةٌ هامة تشرف على المحكمة.  
وخلال العامين الماضيين، قامت الإدارة الأمريكية بالضغط على مختلف دول العالم، بما فيها أقرب حلفائها، لدخول اتفاقيات ثنائية معها وإجبارها على الامتناع عن تسليم المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين العاملين مع الحكومة الأمريكية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بل أن الولايات المتحدة هددت الدول الأعضاء في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بتعليق مساعداتها العسكرية والاقتصادية إنْ هي رفضت دخول هذه الاتفاقيات الثنائية.  
لكن، ورغم الضغوط الأمريكية الشديدة، فقد رفضت 50 دولة على الأقل خرق التزاماتها الدولية بموجب قانون روما الأساسي أو غيره من القوانين الدولية. فعلي سبيل المثال، رفض دخول الاتفاقيات الثنائية كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وكندا والإكوادور واليابان ومالي والمكسيك ونيوزيلندا والنيجر وباراغواي وبيرو وساموا وجنوب أفريقية وسانت لوسيا وسويسرا وتنزانيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا. وقد رفض مجلس النواب في بوليفيا التصديق على الاتفاقية التي وقعتها حكومته؛ كما اتخذ مجلس الشيوخ النيجيري قراراً يشكِّك في قانونية الاتفاقية التنفيذية التي وقعها الرئيس النيجيري.  
ومع أنّ الولايات المتحدة تدّعي أنّ 100 دولة وقّعت على اتفاقيات حصانة، فإنّ عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها البرلمانات قليلٌ جداً. والحقيقة أنّ عشرين برلماناً فقط قد صادقت على تلك الاتفاقيات.  
وتدّعي حكومة الولايات المتحدة جواز إبرام هذه الاتفاقيات بموجب المادة 98 من قانون روما الأساسي. لكنّ هذه المادة قد وُضعت لغرضٍ محدود يتعلق بالسماح للدول الأطراف في قانون روما الأساسي بالوفاء بالاتفاقيات الحالية لحالة القوات، التي تحدد الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة التابعين لإحدى الدول والموجودين في دولة أخرى. وهي لم توضع للسماح للدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بإعفاء العسكريين وغير العسكريين العاملين لديها من أي تحقيق أو ملاحقة قضائية للجرائم المشمولة بالقانون الدولي.  
لمزيد من المعلومات، انظر مثلاً المذكرتين القانونيتين لمنظمة العفو الدولية: "المحكمة الجنائية الدولية: جهود الولايات المتحدة للحصول على الحصانة من العقاب على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، دليل منظمة العفو الدولية (IOR 40/025/2002)، 2 سبتمبر/أيلول 2002"؛ و"المحكمة الجنائية الدولية: يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فعالية لمنع الأعضاء من توقيع اتفاقيات حصانة، دليل منظمة العفو الدولية (IOR 40/030/2002)، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2002". وانظر أيضاً: نتائج مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المحكمة الجنائية الدولية (30/09/02) (متوفر على: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/ICC34EN.pdf)، ودراسة هيومن رايتس ووتش: "جهود الولايات المتحدة لتخريب المحكمة الجنائية الدولية – تحليل قانوني لاتفاقيات الحصانة من العقاب"، (متوفر على: http://hrw.org/campaigns/icc/docs/art98analysis.htm).  


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA