Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
الأردن


متوفر أيضا

english 

يتمتع الملك عبد الثاني بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة بموجب الدستور الأردني. فهو يصدر المراسيم، ويعين ويعفي كبار مسؤولي الحكومة، كما حصل مع تعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة في أبريل/نيسان، وتعيين رئيس جديد للمخابرات في مايو/أيار 2005. وقد أعلن الملك والحكومة عن النية بالنص على حرية التعبير في القانون، بينما لا تزال ممارسة الحقوق الأساسية كحق التعبير والتنظيم والاجتماع مقيدةً في الواقع العملي. وتقوم قوات الأمن باعتقالاتٍ تعسفية وتحتجز الناس بلا تهمةٍ تحت ذريعة محاربة الإرهاب. كما أن عدم وجود توجه حكومي ضد جرائم "الشرف" وضد التمييز يؤدي إلى الحد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للنساء.

المدافعون عن حقوق الإنسان  
في تقريره السنوي الأول الصادر عام 2005، رسم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئةٌ تديرها الحكومة، صورةً سيئة لحالة الحقوق السياسية والمدنية ولتجاوزات قوات الأمن. ويتولى المركز، الذي أنشئ بموجب قانون صدر عام 2002، مهمة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان الفردية، لكن كثيراً من الضحايا اشتكوا من أنه لا تبذل جهود جدية بشأن قضاياهم وخاصةً عندما تشتمل على أمورٍ حساسة مثل التعذيب أو المحاكمات غير المنصفة، أو التعويض على الضحايا. وقد أثار المركز نقاشاً عاماً بشأن ظروف السجون في البلاد، وذلك في أعقاب نشر تقرير يوثق حالةٍ من حالات التعذيب أثناء الاحتجاز في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2004.  
 
أما منظمات حقوق الإنسان الأردنية المستقلة فلا تقوم بتحقيقاتٍ منهجيةٍ في الانتهاكات، ولا تنشر التقارير، ولا تساعد الضحايا. وهي تشكو قلة الموارد، أو تفضل العمل على التدريب وبناء القدرات.  
 
حرية التعبير  
ليس الأردنيون أحراراً تماماً في التعبير عن آرائهم؛ فانتقاد الملك وقوات الأمن أمرٌ محرمٌ بصرامة ويستتبع عقوباتٍ شديدة. كما أن بعض مواد قانون العقوبات تجرّم قذف الموظفين العموميين، كما تجرّم انتقاد الملك وأسرته والإضرار بالعلاقات مع الدول الأخرى. وقد أشار كبار المسؤولين الحكوميين إلى أن الحكومة لن تواصل تطبيق هذه القوانين، كما أن هناك تسامحاً إزاء النقد الموجه إلى الحكومة (وليس إلى الملك) وإلى سياسات إسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة، والتعبير عن تأييد القضايا الإسلامية، لكن لذلك حدوداً. فعلى سبيل المثال، جرى اعتقال علي حتر ورياض النوايسة، وهما ناشطان سياسيان بارزان، بتهمة القذف بعد أن انتقدا الولايات المتحدة في مؤتمرٍ عُقد بعمان في ديسمبر/كانون الأول 2004. وقد أصدرت محكمةٌ حكمها على حتر بالحبس لثلاثة أشهر، بينما برأت النوايسة.  
 
وقد منعت الحكومة أكثر من 150 رجل دين من الوعظ في السنوات الماضية. وفُرض هذا المنع على حوالي أربعين منهم منذ بداية عام 2004، وذلك طبقاً لما قاله أحد محاميهم، علماً أن المحاكم برأتهم من التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الوعظ والإرشاد في المساجد.  
 
وتمارس الحكومة الرقابة على المطابع، وخاصةً تلك التي تستخدمها الصحف الأسبوعية الأقل توزيعاً. وقد قام ضباط الاستخبارات بإيقاف بعض عمليات الطباعة، وطالبوا بإدخال تعديلات على المقالات أو بإلغائها. ومن ذلك ما حدث مؤخراً بشأن مقالةٍ في أسبوعية الوحدة في 19 سبتمبر/أيلول 2005. ويمكن تحميل مديري الصحف ورؤساء تحريرها المسؤولية الجنائية بشأن المواد التي تخرق القانون، من قبيل القذف مثلاً.  
 
وفي فبراير/شباط، شكل الملك عبد الله لجنة برنامج العمل الوطني لكي تتولى إعادة نظر شاملة في التشريع واقتراح تعديلاتٍ من أجل الإصلاح السياسي، بما في ذلك القوانين التي تحكم الانتخابات والأحزاب السياسية. وفي مجال حرية التعبير، أفادت الأنباء أن اللجنة اقترحت إلغاء شرط انتماء الصحفيين العاملين إلى نقابة الصحفيين الأردنيين. وفي يوليو/تموز، قدمت الوزارة إلى البرلمان مشروع قانون الصحافة والنشر الذي من يحظر إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم ويمنع اعتقالهم لأسبابٍ تتعلق بعملهم. ويلغي مشروع القانون الرقابة قبل النشر. كما أن قرار حظر المطبوعات سيحتاج إلى حكمٍ قضائي وليس إلى قرارٍ إداريٍّ فحسب.  
 
حرية التنظيم والاجتماع  
في مارس/آذار، طرحت حكومة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز قانوناً ينظم عمل أعضاء النقابات المهنية الأردنية الاثني عشر، وعددهم 120 ألف عضواً، ضمن قانونٍ واحد، كما يقصر النقاش خلال اجتماعات النقابات على القضايا المهنية والشؤون الداخلية البحتة، ويمنع النقاش السياسي. والأكثر مدعاة للقلق هو أن الحكومة طالبت بأن تعين ثلثي أعضاء المجلس التأديبي في كل نقابة، وهو مجلس يملك صلاحية إنزال العقاب بمن يخرق القانون الجديد بأن تجمده عن العمل لمدةٍ تصل إلى عام كامل.  
 
وفي أبريل/نيسان، عين الملك بالفايز رئيس وزراء جديد هو عدنان بدران. ولم تحاول الحكومة الجديدة استصدار موافقة البرلمان على قانون النقابات المهنية الجديد. ويبدو أنها سحبت مشروع قانونٍ آخر كانت حكومة الفايز قد قدمته، وهو مشروع قانون الجمعيات الذي قيل أنه يفرض ضوابط صارمة وإشرافاً من قبل وزارة الداخلية على المنظمات غير الحكومية، إذ يشترط مثلاً موافقة الوزارة على كل مشروع ذي تمويل خارجي، ويعطي مسؤولي الوزارة الحق في مصادرة وثائق المنظمات غير الحكومية.  
 
وفي عام 2004، أقر البرلمان القانون المؤقت الخاص بالتجمعات العامة لعام 2001، وهو يفرض على منظمي التجمعات العامة الحصول على موافقة المحافظ المعني قبل ثلاثة أيام من تاريخ التجمع. ولا يُلزم القانون المحافظ بالاقتصار على اعتبارات السلامة العامة عندما ينظر في منح الموافقة أو حجبها. وقد استخدمت السلطات القانون المذكور لحجب الموافقة عن المظاهرات وغيرها من التجمعات العامة، وخاصةً تلك التي تؤيد الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى سبيل المثال، منع محافظ عمان أواخر أغسطس/آب 2005 مهرجاناً لتأييد الفلسطينيين نظمته جبهة العمل الإسلامي في المنطقة الثانية بعمان.  
 
الاحتجاز التعسفي والتعذيب  
تقوم مديرية المخابرات العامة الأردنية باعتقال الإسلاميين الأردنيين واحتجازهم في مراكزها لمددٍ طويلة، وغالباً بدون تهمة أو استناداً إلى تهمٍ لا أساس لها. كما تنكر مديرية المخابرات العامة على المحتجزين حقهم في التمثيل القانوني ولا تمنح الإذن بالزيارات العائلية، إن منحته، إلا بعد تأخيرٍ كبير. وقد ادعى بعض المحتجزين الأمنيين أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء استجوابهم. وتتخذ الانتهاكات التي يُدّعى حدوثها أحد شكلين: الأول هو الضرب الشديد على باطن القدمين وأسفل الساقين بعصا من المعدن أو الخيزران، مع إجبار ضباط المخابرات بعض الضحايا على المشي بأقدامهم الممزقة على مزيجٍ من الخل والملح. أما الشكل الآخر فهو الحبس الانفرادي لعدة أشهر متواصلة مع الحرمان من نور الشمس جزئياً أو كلياً.  
 
ويملك المحافظون ونوابهم سلطة احتجاز الأشخاص الذين يعتبرونهم "خطراً على المجتمع" من غير أن يرتكبوا أية جريمة. ويبقى هؤلاء الأشخاص، وعادةً ما يكونون من أصحاب السوابق، رهن الاحتجاز إلى أن يتمكنوا من تأمين كفالة شخصية أو مادية أو مالية لإطلاق سراحهم. وإذا ما خرقوا شروط إطلاق سراحهم، ومنها ضرورة ترددهم على قسم الشرطة يومياً، أو إذا لم يتمكنوا من تأمين كفيل، فيمكن أن يظلوا رهن الاحتجاز لمدةٍ تصل إلى عام كامل.  
 
حقوق المرأة  
تسري سلطة المحافظين في الاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يعتبرونهم "خطراً على المجتمع" على النساء اللواتي يحتجزن لحمايتهن من تهديدات أو أذى أفراد عائلاتهن نتيجةً لما يسمى جرائم "الشرف". ففي الزرقاء، وهي ثاني أكبر المحافظات الأردنية، كان هناك حوالي 12 حالة من هذا النوع في سبتمبر/أيلول 2005. وما زالت جرائم الشرف تمثل مشكلةً جديةً في الأردن. ويفرض القانون عقوبات متساهلة في جرائم القتل المرتكبة "في نوبة غضب"؛ وهو الدفع الذي كثيراً ما يساق في حالة ما يسمى "القتل بدافع الشرف". وقد أفادت الأنباء بأن 12 امرأة قتلن على يد أفراد عائلاتهن في الأشهر العشر الأولى من عام 2005 بسبب الادعاء بسوء سلوكهن الجنسي.  
 
ويدور الآن جدالٌ بشأن مستقبل الحصة المقررة للنساء في البرلمان، والتي أقرت للمرة الأولى عام 1997. ففي انتخابات عام 2003، ذهبت المقاعد المخصصة للنساء إلى المرشحات الست اللواتي حصلن على أكبر نسبة من الأصوات، رغم أن أياً منهن لم تفز بأصواتٍ كافية لتولي مقعدٍ برلماني. ويؤيد بعض ناشطي حقوق المرأة إلزام الأحزاب بتخصيص مكان للنساء ضمن لوائح مرشحيها من أجل توسيع تمثيل المرأة، وذلك بدلاً من زيادة المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء.  
 
الإصلاح السياسي  
لا يستطيع أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 110 عضواً اقتراح التشريعات أو ممارسة رقابة فعالة على عمل الحكومة، لكنهم يناقشون القضايا الوطنية ويقرون القوانين والاتفاقيات الدولية. وبمقدورهم إجراء تصويت على الثقة بالحكومة ورد الاعتراض الملكي على التشريعات. وما بين الملك أعضاء مجلس الأعيان الأربعين الذين يقومون بإقرار القوانين أيضاً، كما أن بإمكانه حل البرلمان. وفي الفترة 2001-2003، عندما أجل الملك الانتخابات بعد قيامه بحل البرلمان، أصدرت الحكومة أكثر من 150 قانوناً عن طريق المراسيم، وهي قوانينٌ يمكن للبرلمان إعادة النظر فيها الآن.  
 
الأطراف الدولية الأساسية  
تمثل المساعدات الأمريكية في عام 2005، وهي 660 مليون دولار أمريكي، أكثر من خُمس الموازنة السنوية للأردن، وذلك طبقاً لصندوق النقد الدولي (وعلى سبيل المقارنة، فقد وعد الاتحاد الأوروبي بمنح الأردن مساعدات بقيمة 63 مليون يورو لعام 2006). وقد تزايد اعتماد البلاد على المساعدة الأمريكية بعد أن فقدت النفط الكويتي المدعوم في أوائل عام 2005، مما حدا بالملك إلى الضغط على أعضاء البرلمان للموافقة على اتفاقية ثنائية للإفلات من العقاب كانت الولايات المتحدة تطالب بها. وتُلزم الاتفاقية الأردن بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين الخاضعين للولاية القضائية الأردنية (أو غير الأمريكيين العاملين لدى الحكومة الأمريكية) إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كانت المحكمة الجنائية الدولية تطالب بهم وتتهمهم بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية (اشترط قانون أمريكي صدر في أواخر عام 2004 عدم تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا صادقت على اتفاقيات ثنائية من هذا النوع). وقد وقع الملك الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2004 أثناء زيارته إلى واشنطن، لكن مجلس النواب رفض المصادقة عليها في يوليو/تموز 2005. ويُنتظر أن يعيد الملك طرحها على المجلس.  
 
وفي أعقاب تفجيرات لندن في 7 يوليو/تموز، توصلت المملكة المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع الأردن يتعهد الأخير بموجبها بعدم تعذيب الأشخاص الذين تبعدهم المملكة المتحدة إليه وبعدم إساءة معاملتهم. ويواجه أبو قتادة، وهو أردني مقيم في المملكة المتحدة، جلسات استماع لتقرير أمر إبعاده بموجب هذه الترتيبات الجديدة.

  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA