Human Rights Watch
   PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
البحرين
أحداث 2006


ãÊæÝÑ ÃíÖÇ

englishwr2k7 

تحسنت الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين تحسناً ملحوظاً في أعقاب الإصلاحات التي أمر بها ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عامي 2001 و2002، إلا إن الحكومة لم ترسخ في نصوص القانون الحماية القانونية للحقوق الأساسية مثل حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير. وتتضمن بعض القوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها في عام 2006، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمعات العامة، نصوصاً تقوِّض هذه الحقوق.  

وكان من بين الإصلاحات السابقة في هذا الصدد إنشاء مجلس وطني يتألف من 40 عضواً يُختارون بالانتخاب. وقد حددت الحكومة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لإجراء الانتخابات، فقررت بعض أحزاب المعارضة السياسية، التي قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002، الاشتراك في المنافسة عام 2006، إلا إن أحزاباً أخرى ما زالت تعترض على ما تعتبره غياباً للسلطة التشريعية الحقيقية من أيدي الممثلين المنتخبين.  
 
حرية التعبير  
أصبح أهل البحرين يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير بعد الإصلاحات التي أُجريت في عامي 2001 و2002 على الرغم من أن قانون الصحافة رقم 47 لعام 2002 يشتمل على تدابير تفرض قيوداً لا مبرر لها على حرية الصحافة، مثل حظر إهانة الملك وحظر الأنباء التي "تهدد الوحدة الوطنية". وقد لجأت السلطات إلى هذا القانون في عام 2006 لحظر تغطية بعض الموضوعات الخلافية. وتوجد بالبحرين الآن صحيفتان يوميتان مستقلتان، لكن الصحف اليومية الأخرى والإذاعة والتليفزيون ما زالت تخضع لإدارة الدولة. ويمارس الصحفيون قدراً كبيراً من الرقابة الذاتية، وخاصةً فيما يتعلق ببعض الموضوعات مثل الفساد إذا كان يمس الأسرة الحاكمة. كما تمتلك الحكومة الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، وهي شركة "بيتلكو". وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو مركز مستقل، أن السلطات تحجب 17 موقعاً على الإنترنت، منها موقع المركز نفسه.  
 
وفي سبتمبر/أيلول 2006، أعلن الشيخ حمد تعديل قانون العقوبات رقم 65 لعام 2006 لفرض عقوبات جنائية في حالة نشر أسماء أو صور لمتهمين قبل صدور حكم قضائي دون استصدار إذن من المدعي العام. وقد احتج دعاة حقوق الإنسان على التعديل قائلين إن القانون يهدف إلى منع الحملات العامة المنظمة لصالح الأشخاص المتهمين خطأً بجرائم جنائية.  
 
وفي 2 سبتمبر/أيلول، صرح رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الديمقراطية والانفتاح وحرية التعبير لا يجب أن تكون ذريعة لخرق القانون أو بذر بذور الفتنة الطائفية أو تزييف الحقائق في الساحات الدولية بزعم تقييد الحريات الداخلية. وأضاف قائلاً إن محافل التعبير عن الرأي مفتوحة لاستيعاب كافة المواقف والتوجهات ما دامت تخدم المصالح الوطنية، لا المخططات الشخصية. كما حذر مما أطلقت عليه إحدى الصحف البحرينية تعبير استغلال البرلمان لإثارة قضايا خلافية.  
 
حرية الاجتماع  
ينص القانون 32 لعام 2006 على ضرورة قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المزمع بثلاثة أيام على الأقل. ويخول القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس "موضوعه... أو أية ظروف أخرى". وينص القانون على أن تتولى تنظيم أي اجتماع عام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكونون مسؤولين عن "منع أي حديث أو مناقشة تخالف الأمن العام أو الأخلاق"، إلا إنه لا يضع تعريفاً لمعنى "النظام العام أو الاخلاق".  
 
واستنادا إلى القانون رقم 32 لعام 2006، منعت السلطات البحرينية بعض التجمعات بحجة عدم حصول المنظمين على التصريح اللازم، وقامت عدة مرات بمنع الاجتماعات أو تفريقها بالقوة. ففي 15 سبتمبر/أيلول، منعت الشرطة حركة الحريات والديمقراطية (حق) من عقد ندوة عامة عن الالتماس الذي أعدته الحركة للدعوة إلى وضع دستور جديد للبلاد، واستند المنع إلى أن الحركة لم تستخرج التصريح اللازم من وزارة الداخلية. وفي 22 سبتمبر/أيلول، حاولت الحركة عقد الندوة مرة أخرى، فاستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، حسبما ورد.  
 
تدابير مكافحة الإرهاب  
في 12 أغسطس/آب 2006، وقع الشيخ حمد مشروع قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قد حث الملك علناً على إدخال تعديلات على المشروع الذي أجازه المجلس التشريعي، معرباً عن قلقه من أن تعريفه للإرهاب والأعمال الإرهابية فضفاض للغاية. وتحظر المادة الأولى من القانون أية أعمال من شأنها "الإضرار بالوحدة الوطنية"، أو "تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها". وتنص المادة السادسة على فرض عقوبة الإعدام على الأعمال التي "تخل بنصوص الدستور أو القانون، أو تمنع المشروعات المملوكة للدولة أو السلطات العامة من تأدية واجباتها". كما يسمح القانون بالاعتقال لفترات مطولة دون اتهام أو مراجعة قضائية، وهو الأمر الذي يزيد من مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز.  
 
حقوق المرأة  
يسمح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات الوطنية والبلدية.  
 
ولا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لقراءتهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم. وتواصل لجنة العريضة النسائية حملتها لتقنين قوانين الأسرة في البحرين وإصلاح محاكم الأسرة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، شن المجلس الأعلى للمرأة، وهو مجلس رسمي، حملة للتوعية العامة بضرورة تقنين قانون للأحوال الشخصية. وفي مارس/آذار 2006، طرحت الحكومة مشروع قانون يتضمن أجزاء منفصلة تخص الشيعة وأخرى تخص السنة. وواصلت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الدعوة إلى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
لا يزال مركز البحرين لحقوق الإنسان مغلقاً، وهو مركز مستقل أمرت السلطات بحله في سبتمبر/أيلول 2004 بعد أن انتقد أحد قياداته رئيس الوزراء علناً. وواصل نشطاء المركز متابعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإصدار التقارير والبيانات، وتقديم المشورة القانونية، لكنهم لم يتمكنوا من وضع أيديهم على مقرهم السابق أو أرصدة المركز التي صادرتها الحكومة.  
 
وفي مايو/أيار 2006، أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي وثقت عليها الحكومة في عام 2002، تقريراً ينتقد الأوضاع السائدة في سجن جو، وهو أحد المعتقلات الكبرى في البلاد، بعد أن تفقدته في ديسمبر/كانون الاول 2005. كما كانت الجمعية نشطة في تعزيز حقوق المرأة، ولاسيما في الدعوة إلى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية.  
 
ويمنح المرسوم رقم 56 لعام 2002 الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسؤولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يُزعم أنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل عام 2001. وفي إبريل/نيسان 2006، نظمت جمعية حقوق الإنسان البحرينية وعدد من المنظمات الأخرى، مثل لجنة أسر شهداء وضحايا التعذيب، ندوة عن ضرورة المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة مثل التعذيب. وقد تعرض الاجتماع ومنظموه لنقد شديد من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، لكن السلطات لم تتخذ أية خطوات للتدخل في الاجتماع.  
 
وفي 26 يونيو/حزيران، الذي يوافق اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، اعترضت السلطات على المسار المخطط لمسيرة ترعاها لجنة أسر شهداء وضحايا التعذيب ومنعت المسيرة. كما رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية منح أعضاء المجموعات المحلية لمنظمة العفو الدولية التصريح اللازم لتنظيم مباراة كرة قدم صورية، يوم 26 يونيو/حزيران، بين "المعتقلين" و"الحراس" بمعتقل غوانتانامو بغرض إلقاء الضوء على المعاملة اللاإنسانية في ذلك المعتقل الأمريكي، وذلك على أساس أن المنظمة غير مسجلة رسمياً لدى الوزارة.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
لا تزال الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً للبحرين. ففي عام 2001 وصف الرئيس جورج بوش البحرين بأنها حليف رئيسي من غير أعضاء حلف شمال الأطلسي. وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إلى جانب "منشآت جوية هامة". وعندما قدمت وزارة الدفاع الأمريكية مبرراتها لطلب اعتماد ميزانية عام 2007 للكونغرس، ذكرت أن الاستعانة بالمجال الجوي البحريني والمنشآت العسكرية المقامة في البحرين تُعد أمراً "ضرورياً" للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان والقرن الإفريقي، إلى جانب "أية عمليات طارئة أو عمليات نشر للقوات في منطقتي الخليج وجنوب غرب آسيا، أو كلاهما". وفي العام المالي 2005، قدمت الولايات المتحدة للبحرين معونات عسكرية وأخرى مخصصة لمكافحة الإرهاب تقدر بحوالي 21 مليون دولار، بالإضافة إلى زهاء 19.3 مليون دولار في عام 2006. وقد طلبت إدارة بوش تخصيص مبلغ 17.3 مليون دولار للعام المالي 2007. كما أبرمت الولايات المتحدة والبحرين اتفاقية للتجارة الحرة في سبتمبر/أيلول 2004، ولم يثر المسؤولون الأمريكيون علناً قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان خلال العام باستثناء ما جاء في التقرير السنوي القُطْري الذي تصدره وزارة الخارجية.  
 
وفي مايو/أيار 2006، كانت البحرين من بين الدول التي انتُخبت لعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو مجلس أنشئ ليحل محل لجنة حقوق الإنسان. ويُذكر أن البحرين ليست من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وبعد أن قدمت البحرين تقريرها الأولي إلى لجنة القضاء على التعذيب، في مايو/أيار 2005، أشادت اللجنة بالبحرين بسبب عدد من التطورات الإيجابية، ولاسيما وضع حد للتعذيب المنظم، لكنها أعربت أيضاً عن بعض بواعث القلق مثل "العفو الشامل الممنوح بموجب المرسوم رقم 56 لعام 2002 لكل من زُعم أنه ارتكب التعذيب أو غيره من الجرائم، وعدم توافر الإنصاف لضحايا التعذيب". كما أعربت اللجنة عن قلقها من بعض نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب آنذاك، والتي من شأنها "تقليص الضمانات ضد التعذيب".

  
About Human Rights Watch
Contribute
BREAKING NEWS
Publications
Info by country
 Middle East/N. Africa
Africa
Asia
Americas
Europe/Central Asia
United States USA
Photo Galleries
Global Issuse
Children's Rights
Women's Rights
International Justice
Refugees
Arms
UN Files
 Film Festival
Links
Site Map
Email mena@hrw.org
Email
Human Rights Watch Arabic Home Page - English | | | | | |
, 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA