Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
رسالة هيومن رايتس ووتش لوزير الدفاع الأمريكي دكتور روبرت غيتس عن الوضع القانوني لخمسة مسؤولين إيرانيين محتجزين في العراق
16 يوليو/تموز 2007


متوفر أيضا

english  persian 

دكتور روبرت إم. غيتس  
وزير الدفاع  
1000 ديفينس بنتاغون  
واشنطن، 20301-1000

الموضوع: الإيرانيون المحتجزون من قبل الولايات المتحدة في العراق  
 
سيادة الوزير غيتس،  
 
نكتب إليكم بشأن الوضع القانوني لخمسة مسؤولين إيرانيين محتجزين في العراق تحت إشراف وسلطة القوات العسكرية الأميركية منذ 11 يناير/كانون الثاني 2007. وما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة بشأن الأساس القانوني لاعتقال الإيرانيين الخمسة، والذين ربما كانوا دبلوماسيين معتمدين في مكتب قنصلي، وبشأن عدم استعداد الولايات المتحدة لنقل الإيرانيين إلى السلطات العراقية لكي تحاكمهم بموجب القانون العراقي، وبشأن عدم توفير الولايات المتحدة حقوق المحاكمة العادلة للإيرانيين. كما تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية للتصدي لهذه الموضوعات أو تأمر بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على وجه السرعة.  
 
وفي وقت مبكر من 11 يناير/كانون الثاني 2007، داهمت القوات العسكرية الأميركية مبنى الاتصال الإيراني في أربيل والمكون من طابقين، في إقليم كردستان العراق. وذكرت التقارير أن القوات الأميركية اعتقلت ستة رجال إيرانيين (أحدهم تم إطلاق سراحه سريعاً بعدها) وصادرت معدات حاسب آلي وغيرها من المواد. وأخبر المسؤولون الأميركيون الإعلام بأن المداهمة كانت بقصد القبض على اثنين من المسؤولين الإيرانيين الكبار كانا في زيارة إلى العراق. وقد فر الاثنان، وتناقلت التقارير أن الخمسة المعتقلين كانوا من الأعضاء متوسطي الرتبة في قوة القدس، وهي جناح العمليات الأجنبية التابع لحرس الثورة الإيراني، الذين يُزعم أنهم يوفرون التمويل والتسليح والتدريب للمتمردين في العراق. وبعد اعتقالهم، تم اصطحاب المحتجزين إلى قاعدة جوية أميركية في منطقة البلد؛ شمالي بغداد. وليس من الواضح إن كان المحتجزين ما زالوا هناك إلى الآن. وقد زارهم وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي 7 يوليو/تموز زارهم للمرة الأولى وفد من المسؤولين الإيرانيين. وتحتجزهم القوات المسلحة الأميركية باعتبارهم "محتجزين لأسباب أمنية".  
 
I.  
 
والمداهمة الأميركية على مكتب الاتصال الإيراني وما تلاها من اعتقالات، تثير المخاوف بشأن انتهاك الحصانة القنصلية وحماية المسؤولين الدبلوماسيين. ولا تتخذ هيومن رايتس ووتش موقفاً بناء على الحالة القانونية لمكتب الاتصال الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين الخمسة. إلا أنها ترى أنه على الأقل منذ نهاية الاحتلال الرسمي للعراق من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتحالفة في 28 يونيو/حزيران 2004، والقوات الأميركية في العراق عليها أن تؤدي عملها بالشكل المتسق مع الالتزامات القانونية العراقية بموجب القانون الدولي.  
 
وتؤكد الحكومة الإيرانية وحكومة إقليم كردستان أن مكتب الاتصال الإيراني كان قنصلية رسمية، يحق لها الحماية القنصلية بموجب القانون الدولي. ومنذ تشكيل حكومة إقليم كردستان شمالي العراق عام 1992، فتحت إيران مكاتب لها في المدينتين الكردستانيتين الكبيرتين؛ أربيل والسليمانية. وطبقاً لحكومة إقليم كردستان، فهذه المكاتب تقوم بإصدار وثائق سفر لأكراد العراق الذين يريدون زيارة إيران لتلقي العلاج الطبي، أو للعمل، أو لأغراض التعليم أو لغيرها من الأغراض الاجتماعية. وبعد الاعتقالات قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للإعلام إن المكتب كان يؤدي أعمالاً قنصلية وكان في طريقه لأن يصبح مكتباً قنصلياً رسمياً. وفي 13 يونيو/حزيران تقدمت إيران بشكوى بشأن تلك المداهمة والاعتقالات في الأمم المتحدة. وبعد عدة أيام من الحادث قالت الحكومة الأميركية إن مكتب الاتصال لم يكن قنصلية معتمدة؛ ولهذا لا تحق له الحماية القنصلية.  
 
وتنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على تأسيس مكاتب قنصلية بموافقة الدولة الموفدة إليها، وعلى حرمة مباني القنصلية. وتنص المادة 31 من الاتفاقية على أنه لا يجوز لسلطات الدولة الموفدة إليها أن تدخل مباني البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية وأن الدولة الموفدة إليها عليها "التزام خاص باتخاذ التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها، وكذا لمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها".  
 
وبالمثل ادّعى المسؤولون الإيرانيون والكردستانيون والعراقيون بأن الإيرانيين المحتجزين الخمسة هم دبلوماسيون يتمتعون بالحصانة القنصلية بموجب القانون الدولي. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن الرجال من الدبلوماسيين الإيرانيين وكانوا يعملون بشكل رسمي في أربيل بموافقة من الحكومة العراقية. وتقول الولايات المتحدة بأن الرجال الخمسة لم يكونوا مسؤولون قنصليون تحق لهم تدابير حماية خاصة.  
 
وبموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛ يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس، إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة. وكذلك لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذاً لقرار قضائي نهائي، وإذا اقتضت الظروف اعتقال عضو قنصلي، فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير.  
 
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية إلى تقديم تفسير قانوني لقرارها برفض مزاعم الحصانة القنصلية وحماية المسؤولين القنصليين. وإلى الآن لم تقدم الحكومة الأميركية سوى تصريحات غير مصحوبة بالدليل، بأن مكتب الاتصال والأفراد المحتجزين لم يكونوا مستحقين لتدابير الحماية الدولية الواجبة للأعضاء القنصليين.  
 
II.  
 
وفي حالة الاستدلال على تورط الإيرانيين الخمسة في جرائم، يجب تسليمهم إلى نظام العدالة الجنائية بالعراق لمحاكمتهم طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويجب ألا يتم هذا التسليم إذا كانت ثمة أسس مادية للاعتقاد بأن المحتجزين سيخضعون للتعذيب قيد الاحتجاز من قبل العراق.  
 
وقالت حكومة الولايات المتحدة إن التحفظ على الإيرانيين الخمسة "في احتجاز مشترك" يتفق مع قرارات مجلس الأمن أرقام 1546 و1637 و1723. وهذه القرارات كانت للمصادقة على الحكومة العراقية الانتقالية وللمد من تفويض القوة المتعددة الجنسيات – التي تقودها الولايات المتحدة – بالعمل إلى عام 2007. وكما هو الحال بالنسبة للأفراد المحتجزين لأسباب أمنية من قبل القوات الأميركية في العراق، فإن الأساس القانوني المحدد للاحتجاز هو رسائل 5 يونيو/حزيران 2004 بين رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية، وبين وزير الخارجية الأميركي، والملحقة بقرار مجلس الأمن رقم 1546. وتنص الرسائل الملحقة على أنه "بموجب الترتيب المتفق عليه، تستعد القوة متعددة الجنسيات للاستمرار في تولي جملة واسعة من المسؤوليات" من أجل الحفاظ على أمن العراق، ومنها "الاعتقال لأسباب أمنية ضرورية إذا استدعت الحاجة".  
 
ولا يوجد ذكر لمعاملة الأشخاص المحتجزين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546 إلا في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة الصادرة في 27 يونيو/حزيران 2004. وجاء في المذكرة أن "تخضع العمليات والظروف والمعايير الخاصة بأي مركز احتجاز تنشئه القوة متعددة الجنسيات للجزء IV من اتفاقية جنيف الرابعة.... ويجب ألا يتم احتجاز الأفراد المحتجزين لأسباب أمنية بعد 30 يونيو/حزيران 2004، وفي كل الحالات، إلا طيلة الفترة التي توجد فيها حاجة أمنية ماسة لاحتجاز الأشخاص، ويجب في كل الحالات إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من الاحتجاز أو نقلهم إلى السلطة القضائية الجزائية العراقية..." (الجزء 6). وهكذا فحتى بموجب شروط الحكومة الأميركية ذاتها، فإن الإيرانيين الخمسة يجب ألا يُحتجزوا إلا "لأسباب تستدعيها الضرورة الأمنية القصوى" أو جراء ارتكاب جرائم يمكن نظرها في المحكمة، وإلا يتم الإفراج عنهم.  
 
ويجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1546 بطريقة تتفق قدر الإمكان مع مطالب القانون الدولي الخاص بمعاملة الأشخاص المحتجزين. وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على فترات الاحتلال، لكن هذا الاحتلال انتهى رسمياً، طبقاً للولايات المتحدة والأمم المتحدة وأطراف أخرى، في يونيو/حزيران 2004. ومن هنا لم تعد أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عن معاملة المحتجزين لأسباب أمنية نافذة في العراق.  
 
ومنذ نهاية الاحتلال الرسمي لم يعد ممكناً اعتبار الاقتتال الجاري في العراق نزاعاً دولياً مسلحاً، أي نزاع بين حكومات أطراف في اتفاقيات جنيف، بل اصبح نزاعاً مسلحاً (داخلياً) غير دولي. والأشخاص الذين يتم القبض عليهم عليهم في النزاع المسلح الداخلي يجب أن يعاملوا طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنه ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجب طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن يمثل كل الأشخاص الذين يعتقلون فوراً أمام قاضٍ، وتوجه إليهم اتهامات جنائية يمكن مقاضاتهم عليها، وأن يُسمح لهم بمشاورة دفاع يمثلهم وكذلك بمقابلة ذويهم، وأن يحصلوا على محاكمة سريعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ولا يُسمح بالانتقاص الضيق والمحدد من هذه الحقوق إلا أثناء إعلان حالة الطوارئ.  
 
وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ينص على الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومن بين الأحكام الموفرة لهذه الحماية، النص على مثول المشتبه بهم في ارتكاب جرائم أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال.  
 
وتدرك هيومن رايتس ووتش بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها التعذيب وسوء المعاملة المتفشيين في نظام العدالة الجنائية العراقي، وأن الحق في المحاكمة العادلة لا يتم توفيره في أحيان كثيرة. والقانون الدولي يحظر نقل الافراد إلى الاحتجاز في عهدة دولة أخرى حيث توجد أسس مادية للاعتقاد بأن الشخص المنقول سيتعرض للتعذيب. وبالنظر لأن الحكومة العراقية قالت إنها لا تعتبر اعتقال الإيرانيين الخمسة مُبرراً، فليس لدينا معلومات تشير إلى أن هذه النقطة مثيرة للقلق فيما يتعلق بهذه القضية. ويجب منح الإيرانيين، بمساعدة محاميهم، الفرصة لإثارة بواعث قلقهم بشأن سلامتهم إذا تم النظر في إحالتهم إلى نظام العدالة الجنائية.  
 
III.  
 
وإن لم يكن نقل المحتجزين الإيرانيين الخمسة إلى السلطات العراقية أمراً وشيكاً، فما زال على الحكومة الأميركية احترام حقوقهم الاساسية باعتبارهم محتجزين إداريين.  
 
ويحدد القانون الدولي الحقوق الأساسية الواجب منحها لكل الأشخاص قيد الاحتجاز، ومنهم من يُطلق عليهم "المحتجزين لأسباب أمنية". وعلى الحكومة الأميركية ضمان أن تدابير الحماية التالية متاحة لكل الأشخاص الخاضعين لاحتجازها:  
 
1) إمدادهم بمعلومات محددة عن أسباب احتجازهم.  
2) الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام جهة مستقلة ومحايدة، بأقل قدر ممكن من التأخير.  
3) الحق في الحصول على المساعدة من دفاع يمثلهم.  
4) الحق في المراجعة الدورية، على الأقل كل ستة أشهر، لشرعية الاحتجاز الجاري.  
5) القدرة على حضور إجراءات التقاضي شخصياً وبحضور الدفاع الذي يمثلهم.  
6) الاتصال بأفراد الأسرة، بما في هذا المراسلات والزيارات.  
 
وقالت السلطات الأميركية لوسائل الإعلام إن حالة الإيرانيين الخمسة خضعت للمراجعة في أبريل/نيسان بإشراف من المجلس المشترك لمراجعة ملفات المعتقلين والإفراج عنهم ، والذي تم تأسيسه بالتعاون بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في عام 2004، وإن الخمسة لن يخضعوا لمراجعة أخرى قبل مرور ستة أشهر أخرى، في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وتبقى هيومن رايتس ووتش قلقة من ألا توفر عملية المراجعة التابعة للمجلس الحد الأدنى من الحقوق للمحتجزين التي يجب أن تُمنح للمحتجزين الإداريين، ومنها السماح بمشاركة المحامين في مراجعة المجلس.  
 
***  
 
وختاماً، تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية لأن تعامل المسؤولين الإيرانيين الخمسة الخاضعين لاحتجازها بما يتفق والقانون الدولي. وإذا لم يكن ثمة حل دبلوماسي للقضية، فعلى الحكومة الأميركية أن توضح على الملأ الأساس القانوني لمداهمتها مكتب الاتصال، ولتحديدها لوضع الإيرانيين بأنهم ليسوا من الدبلوماسيين المُصادق على تواجدهم. وفي حالة الاستدلال على تورط المسؤولين الإيرانيين الخمسة في جرائم، فعلى الحكومة الأميركية تسليمهم إلى نظام العدالة الجنائية العراقي لمحاكمتهم طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويجب على الحكومة الأميركية على الأقل أن تضمن حصول المحتجزين الإيرانيين على الحقوق الأساسية الواجب منحها لكل المحتجزين لأسباب أمنية. وعلى الحكومة الأميركية أن تفي بهذه المسؤوليات، وإلا تطلق سراحهم في الحال.  
 
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر، ونتطلع قدماً لاستقبال ردكم.  
 
المخلصة لكم،  
 
سارة ليا ويتسن  
المديرة التنفيذية  
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA