HUMAN RIGHTS WATCH

البحرين

أحداث عام 2007

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.  

وينص قانون مكافحة الإرهاب البحريني، وكذلك القانون الجديد الخاص بالمخدرات والمواد المخدرة، المُفعل في أغسطس/آب 2007، على عقوبة الإعدام في جرائم معينة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 قامت الحكومة بإعدام رجل وامرأة من بنغلاديش ورجل باكستاني، وأدين ثلاثتهم في جرائم قتل منفصلة. وبخلاف حالة إعدام واحدة في عام 1996، وهو العام الذي شهد اضطرابات سياسية موسعة، فلم يتم إعدام أحد في البحرين منذ عام 1977.  
 
وتم عقد انتخابات برلمانية وبلدية في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وشاركت جماعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأولى – في عام 2002 – في انتخابات 2006، لكن استمرت بعض الجماعات في مقاطعة البرلمان، احتجاجاً على ما وصفته بغياب السلطة التشريعية الفعلية للنواب المنتخبين.  
 
حرية التعبير  
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون رقم 47 لعام 2002) في تقييد تغطية الموضوعات الخلافية، لاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري. وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2007، أحالت السلطات قضايا 15 صحفياً إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسؤول أو إدارة حكومية. وفي مايو/أيار 2007 قامت الحكومة بتعيين مجلس الشورى، وهو المجلس الثاني بالبرلمان، ووافقت على مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا الصحافة، لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.  
 
وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2006 اعتقلت السلطات طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاماً، وموظف تأمين يبلغ من العمر 32 عاماً جراء محاولة توزيع منشورات تنادي البحرينيين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي 30 يناير/كانون الثاني حكمت إحدى المحاكم على أولهما بالحبس لستة أشهر وعلى الثاني بالحبس لمدة عام، وهذا جراء توزيع وحيازة مواد قد "تضر بالمصلحة العامة". وأطلقت الحكومة سراحهما بعد أسابيع، ويبدو أن السبب كان عفواً من الملك.  
 
وفي مطلع فبراير/شباط اعتقلت السلطات عبد الهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحسن المشيمع رئيس حركة الحق، وهي جماعة معارضة سياسية، بتهمة نشر معلومات كاذبة وإهانة الملك وإثارة الكراهية ضد الحكومة. وفي مايو/أيار بعد احتجاج المتظاهرين على محاكمتهما، أعلن الملك عن "تجميد" إجراءات التقاضي بحقهما.  
 
كما تمتلك الحكومة الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، وهي شركة "بيتلكو". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات تحجب 23 منتدى للنقاش ومواقع أخرى على الإنترنت، منها موقع المركز نفسه.  
 
حرية التجمع  
ينص القانون 32 لعام 2006 على ضرورة قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المُزمع بثلاثة أيام على الأقل. ويخول القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس "موضوعه... أو أية ظروف أخرى". وينص القانون على أن تتولى تنظيم أي اجتماع عام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكونون مسؤولين عن "منع أي حديث أو مناقشة تخالف الأمن العام أو الأخلاق"، إلا إنه لا يضع تعريفاً لمعنى "النظام العام أو الأخلاق".  
 
وأثناء عام 2007 حظرت السلطات البحرينية – بالاستعانة بقانون رقم 32 لعام 2006 – اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضها. وفي عدة مناسبات استخدمت الشرطة ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب. وفي 20 مايو/أيار تناقلت التقارير إطلاق الشرطة رصاصات مطاطية على تجمهر كان يتكلم فيه عناصر من المعارضة السياسية، ومنهم نواب في البرلمان، وأصابت إبراهيم شريف، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وفي واقعة أخرى، حين واجهت الشرطة مظاهرة احتجاجية في 20 مايو/أيار قبضت الشرطة على علي سعيد الخباز البالغ من العمر 22 عاماً وقامت بضربه، ومعه حمدي يوسف أحمد، البالغ من العمر 46 عاماً وألحقت بهما إصابات خطيرة.  
 
حرية تكوين الجمعيات  
تستمر الحكومة في حرمان مركز البحرين لحقوق الإنسان من الوضع القانوني، وكانت قد أمرت بحله في عام 2004 بعد انتقاد رئيس المركز علناً لرئيس الوزراء. وقد حاولت عدة جماعات، منها لجنة البطالة الوطنية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2005، كما يقتضي القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي ردود على طلبات التسجيل.  
 
وفي عام 2007 عرضت وزارة التنمية الاجتماعية تشريعاً جديداً عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة مشروع القانون إلى مجلس الشورى أو النواب. ويشمل مشروع القانون بعض التحسينات المُدخلة على قانون رقم 21 لعام 1989، لكنه يشمل أحكاماً عديدة لا تتفق مع المعايير الدولية وممارسة حرية التعبير على الوجه المنشود. مثلاً يقضي مشروع القانون بأن تتمتع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطة إغلاق أية منظمة لمدة قد تصل إلى 60 يوماً دون أن تضطر لتقديم أي مبرر أو أمر قضائي، وينص على عقوبات جنائية لـ"أي" انتهاك للقانون.  
 
وقد صدق البحرين على بعض الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، لكن ليس على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. وقانون رقم 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها، إلا أن الاتحاد العام للنقابات العمالية البحريني تقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2005 احتجاجاً على ما أسماه رفض الحكومة المتكرر لتسجيل ستة نقابات عمالية في القطاع العام. وفي عام 2007 تقدم الاتحاد العام بشكوى أخرى احتجاجاً على مرسوم لرئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قضي بحظر الإضراب في عدة قطاعات اقتصادية.  
 
تدابير مكافحة الإرهاب  
في أغسطس/آب 2006، وقع الملك مشروع قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قد طالب الملك علناً بإدخال تعديلات على المشروع الذي أجازه المجلس التشريعي، مُعرباً عن قلقه من أن تعريفه للإرهاب والأعمال الإرهابية فضفاض للغاية. وتحظر المادة الأولى من القانون أية أعمال من شأنها "الإضرار بالوحدة الوطنية"، أو "تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها". وتنص المادة السادسة على فرض عقوبة الإعدام على الأعمال التي "تخل بنصوص الدستور أو القانون، أو تمنع المشروعات المملوكة للدولة أو السلطات العامة من تأدية واجباتها". كما يسمح القانون بالاعتقال لفترات مطولة دون اتهام أو مراجعة قضائية. وتم الترتيب لعقد أول محاكمة بموجب القانون الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهي محاكمة أربعة بحرينيين وقطري متهمين بتمويل وتحضير هجمات إرهابية موسعة.  
 
حقوق المرأة  
لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل. وفي يونيو/حزيران رفضت إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاماً على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله. وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/نيسان إلى الشيخ حامد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
كما سبق الذكر أعلاه، لا يزال مركز البحرين لحقوق الإنسان مغلقاً بعد أن تم الأمر بحله في عام 2004، وقد اعتقلت السلطات عبد الهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في مطلع فبراير/شباط 2007 بتهم شملت نشر معلومات كاذبة، إلا أنه في مايو/أيار أعلن الملك عن "تجميد" إجراءات التقاضي بحقه. وفي مارس/آذار استدعى المدعي العام نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، للتحقيق في مخالفة أمر يحظر المناقشة العامة لجهود الحكومة المزعومة في التلاعب بنتائج انتخابات البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 زارت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة أخرى، سجن جو، وهو أحد المعتقلات الكبرى في البلاد، ولكن على الرغم من الطلبات لم تطلع الحكومة الجمعية على مراكز احتجاز أخرى في عام 2007.  
 
ويمنح المرسوم رقم 56 لعام 2002 الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسؤولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يُزعم أنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل عام 2001. وقاد كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحالفاً من الجماعات الحقوقية وجمعيات المعارضة السياسية لعقد ندوات في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2007 حول سن آليات للاستيضاح والتسوية للتصدي لهذه الانتهاكات. وتستمر الحكومة في الإصرار على أنها تعتبر هذه المسائل مغلقة غير مفتوحة للنقاش. وفي رد الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 على مراجعة التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قالت الحكومة إن مشروع الملك الإصلاحي قد "مهد الطريق لمراجعة المساعدة الإنسانية وتحقيق عدالة انتقالية، بدءاً من العفو العام... لطي صفحة الماضي". إلا أن السلطات لم تمنع اجتماعات العدالة الانتقالية من الانعقاد وألقى وزير التنمية الاجتماعية كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي عُقد في يونيو/حزيران.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
يستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إلى جانب "منشآت جوية هامة". وعندما قدمت وزارة الدفاع الأميركية مبرراتها لطلب اعتماد ميزانية عام 2007 للكونغرس، ذكرت أن الاستعانة بالمجال الجوي البحريني والمنشآت العسكرية المقامة في البحرين تُعد أمراً "ضرورياً" للعمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان والقرن الإفريقي، إلى جانب "أية عمليات طارئة أو عمليات نشر للقوات في منطقتي الخليج وجنوب غرب آسيا، أو كلاهما".  
 
وفي يونيو/حزيران 2007 بادر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمراجعته الدورية التي سيراجع من خلالها سجل حقوق الإنسان لكل الدول مرة كل أربعة أعوام. وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول أن البحرين سيكون من بين أول 16 دولة تخضع للمراجعة في أول جلسة للمراجعة الدورية في فبراير/شباط 2008.