HUMAN RIGHTS WATCH

الاتحاد الأوروبي

أحداث عام 2007

تسببت الهجمات والمخططات الإرهابية المُكتشفة في بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا في التركيز على خطر الإرهاب القائم، وبعضه نشأ داخلياً. واستمرت ردود أفعال الدول في العمل على إضعاف الحقوق وحكم القانون.  

وما زال إبعاد الأشخاص لأسباب الأمن الوطني من الممارسات الهامة، لكنها تتم دون توافر ضمانات كافية ضد الإعادة إلى حيث يلقون الانتهاكات، بما في ذلك استخدام "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب التي لا يمكن التعويل عليها. وأظهرت دول الاتحاد الأوروبي تزايداً في الاستعداد لتصنيف بعض الأعمال بعيدة الصلة بارتكاب وتخطيط الأعمال العنيفة، على أنها أعمال إرهابية؛ وهذا في ظل تبعات تدميرية لحرية التعبير والحق في الخصوصية وحريات الأشخاص في بعض الحالات.  
 
وما زالت سياسة الهجرة واللجوء تتشكل بدافع من سياسة الرقابة على الحدود وليس بواعث القلق الخاصة بحماية الأشخاص. والإبعاد دون ضمانات كافية مستمر، بما في ذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي لا توجد بها حماية للمهاجرين. وتركز عمليات المنع من دخول البلاد من البحر، ومنها التي تجريها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، تركز بالأساس على إبقاء طالبي اللجوء والمهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، بدلاً من حمايتهم.  
 
إجراءات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان  
تبنى البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط التقرير النهائي حول لجنة خاصة مُكلفة بالتحقيق في تواطؤ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عمليات الاحتجاز والترحيل غير القانوني للمشتبهين في أعمال إرهابية إلى حيث يواجهون خطر التعذيب والمعاملة السيئة. وانتقد التقرير الكثير من الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا، على استخدام طائرات هذه الدول من قبل الاستخبارات الأمريكية في ممارسة معروفة باسم "التسليم الفائق للعادة". وطالب التقرير دول الاتحاد الأوروبي بالمبادرة بتحقيق مستقل على مستوى الدول، سعياً لإعادة المواطنين والسكان المحتجزين بشكل غير قانوني لدى السلطات الأميركية، وكذلك لتعويض الضحايا.  
 
وجاء في إعلان مشترك صدر بعد اجتماع وزراء داخلية مجموعة الستة (جي 6) في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا، أن الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب والمعاملة السيئة "وسيلة فعالة" لتنفيذ الإبعاد القسري للمشتبهين الأمنيين على المستوى الوطني. وقد سعت كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وبريطانيا إلى الاعتماد على هذه الضمانات، على الرغم من توافر أدلة على أن هذه الضمانات لا تحمي الأشخاص من الانتهاكات لدى عودتهم، وعلى الرغم من انتقاد الضمانات من قبل الهيئات الحقوقية بالأمم المتحدة وأوروبا.  
 
وقد أكدت لجنة تابعة للتجمع البرلماني للمجلس الأوروبي في يونيو/حزيران في تقرير لها، بأن الاستخبارات الأميركية كانت تدير سجوناً غير قانونية للمشتبهين الإرهابيين في بولندا ورومانيا في الفترة من 2003 إلى 2005 وكان السجناء يتعرضون فيها لـ"تقنيات استجواب تعادل في درجتها التعذيب". وتستمر الحكومتان البولندية والرومانية في إنكار تواجد هذه المراكز. وتطرق تقرير اللجنة أيضاً إلى إعاقة الحكومات التابعة للاتحاد الأوروبي لتحقيقات اللجنة، ومن الدول ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا.  
 
سياسة اللجوء والهجرة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي  
يستمر الاتحاد الأوروبي في السعي لتنفيذ سياسته الخاصة بالهجرة واللجوء، وهذا بالأساس بواسطة اتفاقيات إعادة الأشخاص إلى دول ثالثة وتنسيق الدوريات البحرية في البحر المتوسط، فيما يعتبر في غير صالح السعي للجوء وحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإساءة لدى الإعادة إلى بلدان أخرى.  
 
وأجرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية (فرونتكس) عمليات بحرية مشتركة مع السنغال وموريتانيا في المياه الإقليمية للدولتين وهذا لإيقاف وإعادة القوارب المتوجهة إلى جزر الكناري قبل أن تصل إلى المياه الدولية. وسعى الاتحاد الأوروبي لإشراك تونس والجزائر والمغرب وليبيا في دوريات مشتركة مماثلة. ولم تتمتع العمليات بأدلة توجيهية واضحة بشأن ضمان إدخال طالبي اللجوء، وثمة خلاف بين الدول حول مدى المسؤولية لدى إيقاف القوارب في المياه الدولية، وبين الاتحاد الأوروبي من جانب ودول البحر المتوسط الأخرى من جانب آخر، حول من يتحمل مسؤولية إنقاذ المهاجرين لدى غرق السفن والقوارب.  
 
وقد وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات إعادة للأشخاص مع خمس من دول البلقان الغربية في سبتمبر/أيلول، واستمر في التفاوض إزاء اتفاقيات مع دول أخرى، منها المغرب والجزائر وتركيا. وتم التوصل بالفعل إلى اتفاقيات مع أوكرانيا وسريلانكا وألبانيا وهونغ كونغ وماكاو. وبموجب هذه الاتفاقيات فإن الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي تقبل بإعادة المهاجرين من دول ثالثة كان هؤلاء الأشخاص قد توقفوا بها في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي. وتثير اتفاقيات الإعادة مخاوف بخصوص أن الأشخاص المحتاجين للحماية سوف يُنقلون إلى بلدان لا توجد بها نظم لجوء فعالة أو حماية من الإعادة إلى حيث قد يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.  
 
وفي يونيو/حزيران بدأت المفوضية الأوروبية في عملية مشاورة إزاء نظام اللجوء الأوروبي المشترك مع إصدار ورقة خضراء لتفحص أساليب زيادة وتنسيق الحماية. واتمت محكمة العدل الأوروبية محاكمة بشأن طلب البرلمان الأوروبي بإلغاء الأحكام المُنتقدة على نطاق واسع والخاصة بالأمر التوجيهي الخاص بإجراءات اللجوء الذي نص على قوائم مشتركة بـ"دول الأصل الآمنة" و"الدول الثالثة الآمنة". وفي خطوة أولى نحو بلوغ قرار، أصدر المتحدث باسم المحكمة رأياً في سبتمبر/أيلول يوصي بإلغاء الأحكام القانونية أعلاه.  
 
ويمثل العراقيون الآن أكبر نسبة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تم تقديم 19375 طلباً للجوء في عام 2006، و18205 طلبات في النصف الأول من عام 2007. وأكثر من نصف العدد الأخير كانوا في السويد. واستمرت ألمانيا – وهي ثالث أكبر دولة متلقية لطالبي اللجوء العراقيين في النصف الأول من عام 2007 (820 لاجئاً) – في سحب وضع اللاجئ عن لاجئي عهد صدام حسين، متذرعة بتغير الظروف في العراق. وقرابة 18000 لاجئ عراقي تم سحب وضعهم كلاجئين منذ عام 2003.  
 
ويستمر القلق إزاء أمر توجيهي اقترحته المفوضية، يقضي بإنشاء معايير وإجراءات مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين غير القانونيين. ويسمح الأمر للدول الأعضاء – كما جاء في مسودته – باحتجاز المهاجرين بانتظار ترحيلهم لفترة قد تصل إلى 18 شهراً. وحتى كتابة هذه السطور، فلم يناقش البرلمان الأوروبي الأمر التوجيهي بعد.  
 
أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي  
فرنسا  
اقترحت حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي المُشكلة حديثاً تشريعاً جديداً للهجرة في سبتمبر/أيلول. وتبنى البرلمان الاقتراح في أكتوبر/تشرين الأول، وهو القانون الذي يضيق في أحكامه من قواعد إعادة لم شمل الأسرة وطعن طالبي اللجوء المحتجزين لدى الحدود داخل الدولة في رفض طلب اللجوء، والبند الأخير رداً على حُكم هام أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في أبريل/نيسان قضي بأن نظام اللجوء الفرنسي تعوزه ضمانات فعالة مهمة. ولم يوافق البرلمان على الضمانات الإجرائية للأشخاص المعرضين لخطر العودة لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم طالبو اللجوء الخاضعون للإجراءات العاجلة والمشتبهون الإرهابيون المعرضين للطرد.  
 
كما تبدت الضمانات الناقصة في قرار صدر في مايو/أيار من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بأن فرنسا خالفت اتفاقية التعذيب حين طردت عادل تيبورسكي. وكان المواطن الفرنسي التونسي المذكور قد نُزعت منه جنسيته الفرنسية قبل إخلاء سبيله من السجن باتهامات متعلقة بالإرهاب وطرده إلى تونس في أغسطس/آب 2006، وهذا قبل أن تفحص المحاكم الفرنسية ولجنة مناهضة التعذيب بالكامل طعنه الخاص بزعم التعرض للتعذيب لدى الإعادة.  
 
وفي مايو/أيار 2007 أيضاً زادت محكمة الاستئناف في باريس من الحُكم بالسجن على تسعة من المتهمين الثلاثة عشر في محاكمة شبكة شيشين المزعومة. وكانت محكمة أقل درجة قد حكمت على 24 شخصاً، 16 منهم من الرعايا الأجانب، بتهمة واسعة هي "المشاركة الإجرامية في عملية إرهابية" في يونيو/حزيران 2006. وأمرت المحكمة بترحيل 11 شخصاً من الـ 16 المحكومين الأجانب، وهذا لدى إتمام فترات محكومياتهم. وتم طرد رجل آخر في فبراير/شباط 2007 بأمر من وزير الداخلية.  
 
وأصبح الإبعاد القسري للمهاجرين غير القانونيين هو أول بند على جدول أعمال وزارة الهجرة والتوطين والهوية الوطنية والتنمية، الجديدة، والتي فرضت مخصص بقدر 25000 عملية طرد بنهاية العام.  
 
ألمانيا  
في يونيو/حزيران أمرت محكمة في ميونخ باعتقال 13 عميلاً من الاستخبارات المركزية الأميركية جراء تورطهم في اختطاف خالد المصري في عام 2003، وهو مواطن ألماني من أصول لبنانية تم توقيفه في مقدونيا ونُقل جواً إلى أفغانستان، حيث تعرض للسجن لخمسة أشهر وللتعذيب. وطلب رئيس مكتب الادعاء في إقليم بافاريا الألماني من المحكمة الفيدرالية الألمانية أن تجلب 13 شخصاً إلى ألمانيا للمحاكمة، لكن في سبتمبر/أيلول أسقطت وزارة العدل أوامر وجهود التسليم بسبب عدم تعاون الحكومة الأميركية.  
 
وصدر تقرير في يوليو/تموز عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، يتهم الحكومة الألمانية بالمساعدة في اختطاف المصري، وجاء فيه أن أحد ضباط المخابرات الألمانية زار المصري في كابول في مايو/أيار 2004. وأنكر وزير الخارجية فرانك والتر ستينماير أن ألمانيا لعبت دوراً في اختطاف المصري.  
 
وفي أغسطس/آب أعاد المدعي العام فتح التحقيقات في مزاعم استجواب جنديين ألمانيين وإساءة معاملتهما لمورات كورناز، وهو مواطن تركي مولود في ألمانيا، وهذا في مخيم احتجاز في أفغانستان عام 2002. وفيما بعد قضي كورناز خمسة أعوام تقريباً في غوانتانامو. وتم إخلاء سبيله دون توجيه اتهامات إليه في عام 2006، وأُعيد إلى ألمانيا. وأسقط الاعاء كل التهم المنسوبة للجنديين في مايو/أيار 2007 بسبب نقص الأدلة، لكن تم إعادة فتح القضية ضدهما ثانية في أغسطس/آب ومن المخطط استجواب شاهدين جديدين كانا محتجزين مع كورناز في أفغانستان.  
 
واستمرت لجنة برلمانية ألمانية في تحقيقاتها بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وقعت أثناء عمليات مكافحة الإرهاب من قبل الاستخبارات الألمانية، وشملت قضيتي المصري وكورناز.  
 
وأثار اعتقال أكاديميين في يوليو/تموز التساؤلات حول الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في إطار مكافحة الإرهاب. وكانت الشرطة الفيدرالية قد اعتقلت أندريه هولم، الأستاذ بجامعة هومبولد، وأكاديمي آخر معروف باسم "ماتياس بي."، متذرعة بكتابتهما الأكاديمية ومتهمة كل منهما بالدعم الفكري للفصيل اليساري المسلح المزعوم أنه مسؤول عن سلسلة من الهجمات التخريبية منذ عام 2001. ولم يتم اتهام أي من الرجلين بالتورط في أعمال التخريب، لكن هولم متهم بمقابلة أحد المخربين المشتبهين في وقت سابق من عام 2007. وتم احتجاز هولم ووضعه في الحبس الانفرادي حتى دفع الكفالة له في أغسطس/آب. وما زالت الاتهامات بالعضوية في منظمة إرهابية قائمة ضد الرجلين.  
 
وقد وضعت الحكومة الألمانية على جدول أعمالها في سبتمبر/أيلول مشروع قانون يُجرّم "الأعمال التحضيرية" للهجمات الإرهابية العنيفة، إثر اعتقالات في وقت سابق من الشهر نفسه لثلاثة من رجال الميليشيات الإسلاميين المزعومين. وسوف تشمل الجريمة التدريب في مخيم للإرهابيين أو التدريب على قيادة الطائرات، لكنها لن تُطبق إلا على من يفعلون هذا بقصد ارتكاب هجوم إرهابي. وثمة جريمة أخرى مقترحة هي "التوجيه بارتكاب أعمال العنف"، ينطبق على أي شخص يوزع تعليمات على الإنترنت بإعداد المتفجرات لاستخدامها في الهجمات، وعلى اي شخص يقوم بتحميل هذه التعليمات. ويقول المعارضون للقانون إن تجريم استخدام الإنترنت يمس الحق في الخصوصية.  
 
إيطاليا  
تم تجميد محاكمة 26 مواطناً أميركياً (25 من عملاء الاستخبارات المركزية وضابط بالقوات الجوية الأميركية) وستة إيطاليين بتهمة اختطاف العالم الإسلامي حسن مصطفى إسماعيل نصر (المعروف باسم أبو عمر)، في شهر يونيو/حزيران مع نظر المحكمة الدستورية في شكوى من حكومة رومانو برودي بأن ادعاء ميلان انتهك قانون السرية أثناء تحقيقاته. وحتى كتابة هذه السطور لم تحكم المحكمة الدستورية في الشكوى المقدمة. ولم تقم الحكومة الإيطالية في إرسال طلب الادعاء بتسليم المواطنين الأميركيين إلى الولايات المتحدة، وسوف تتم محاكمتهم غيابياً ويمثلهم محامون تعينهم المحكمة. أما أبو عمر، المختطف من ميلان في فبراير/شباط 2003 والذي تم تسليمه لمصر، فما زال هناك إثر الإفراج عنه في فبراير/شباط 2007.  
 
واستمرت إيطاليا في طرد المشتبهين بموجب إجراء عاجل يحرم الأشخاص بشكل صريح من الحق في الطعن في قرارات الطرد وهم داخل الدولة. وأبدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قلقها في مايو/أيار من أن الإجراء يعوزه الحماية الفعالة ضد الإعادة إلى خطر التعذيب والمعاملة السيئة. وفي يناير/كانون الثاني تم طرد فؤاد شريف بن فتوري إلى تونس حيث تم حبسه انفرادياً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً وتوجد مزاعم بتعذيبه. وبعدها تم اتهامه بارتكاب أعمال إرهابية وحتى كتابة هذه السطور فهو بانتظار المحاكمة في السجن. وقال وزير الداخلية جوليانو أماتو في مارس/آذار إنه تم تنفيذ 30 أمر طرد بموجب إجراء الطرد العاجل الجديد منذ إدخاله في أغسطس/آب 2005. وكان من المقرر أن تحكم الدائرة الأساسية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهاية العام في قضية نسيم سعدي، وهو رجلٌ تونسي سعت الحكومة الإيطالية لطرده على أساس من ضمانات دبلوماسية لا يمكن التعويل عليها بالمعاملة الإنسانية لدى عودته. وقالت إيطاليا في دائرة المحكمة في يوليو/تموز (بدعم من الحكومة البريطانية التي تدخلت في القضية) إن الحظر المطلق على الإعادة إلى المعاملة السيئة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب إعادة النظر فيه للسماح باستثناءات خاصة بالأمن الوطني.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول تبنت الحكومة الإيطالية قراراً بالطرد الفوري لرعايا الاتحاد الأوروبي الذين يعتبرون تهديداً على الأمن العام. وبحلول أواسط نوفمبر/تشرين الثاني تحركت السلطات لطرد أكثر من 150 شخصاً رومانياً، وحتى كتابة هذه السطور ينظر البرلمان في ضمانات محسنة بخصوص هذه القضايا. وقد صدر القرار الطارئ إثر جريمة قاسية في أكتوبر/تشرين الأول يُزعم أن من ارتكبها رجلٌ روماني في روما.  
 
وطبقاً لوزارة الداخلية فإن 12419 مهاجراً غير قانوني قد وصلوا إيطاليا من البحر في الشهور الثماني الأولى من عام 2007، وهي زيادة ضئيلة عن الوافدين بهذه الطريقة في عام 2006. ويستمر المهاجرون في الموت أثناء محاولة العبور في قوارب غير مناسبة للإبحار. وطبقاً لأحد التقديرات فإن 491 شخصاً قد ماتوا في مضيق صقلية بحلول سبتمبر/أيلول. وفي تطور انطوى على المخاطرة بتثبيط الإنقاذ في البحر، تمت محاكمة صيادين تونسيين بالتحريض على الهجرة غير الشرعية لإنقاذهم 44 مهاجراً وجلبهم إلى جزيرة لامبيدوسا، القريبة من صقلية، في شهر أغسطس/آب. ولم يصدر حكم حتى كتابة هذه السطور.  
 
مالطا  
استمرت مالطا في تعرضها للانتقاد جراء فشلها في إنقاذ المهاجرين من البحر وعدم استعدادها للسماح للسفن الحاملة للمهاجرين الذين يُنقذون في البحر بدخول مرافئها. وفي مايو/أيار رفضت سفينة صيد مالطية إنقاذ مجموعة من 27 مهاجراً أفريقياً كانوا على متن قارب غارق، وتركتهم عالقين في شباك الصيد لثلاثة أيام. ورفضت الحكومة المالطية إنقاذ المجموعة بناء على أنهم خارج منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وأن ليبيا مسؤولة عن هذا. وفيما بعد تم إنقاذ المهاجرين على يد سفينة عسكرية إيطالية. وبعد أيام رفضت الحكومة السماح لسفينة صيد إسبانية تحمل 26 مهاجراً تم إنقاذهم في عرض البحر من دخول مالطة، وأشارت مجدداً إلى مسؤولية ليبيا في هذا الصدد. وفيما بعد دخل المهاجرون إلى البر من خلال إسبانيا.  
 
والمهاجرون غير القانونيين الذين يدخلون مالطة يتعرضون للاحتجاز الإجباري في مراكز مغلقة لفترات تصل إلى 18 شهراً (وعام في حالة طالبي اللجوء)، ما لم تكن بينهم نساء حوامل أو أحداث فيصل الحد الأقصى للاحتجاز في هذه الحالة إلى ستة أسابيع. وما زالت ظروف الاحتجاز سيئة، وفيها ازدحام وسوء تغذية ورعاية صحية غير كافية وظروف تعقيم صحي سيئة وقدر غير مناسب من ممارسة الرياضة البدنية. وفي سبتمبر/أيلول شكلت الحكومة هيئة مستقلة من الزائرين لمراقبة مراكز الاحتجاز.  
 
هولندا  
تولت حكومة جديدة المسؤولية في فبراير/شباط. وفي يونيو/حزيران وافق البرلمان على خطة الحكومة بمنح العفو لما يُقدر بثلاثين ألف طالب لجوء قوبلت طلباتهم بالرفض، ممن قدموا طلب اللجوء قبل عام 2001. وشوهدت هذه المبادرة على أنها تراجع واضح عن سياسات الحكومة السابقة.  
 
وما زال نظام اللجوء يواجه المشكلات. وأبدت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في مايو/أيار 2007 عن قلقها من أن إجراءات اللجوء السريعة بموجب قانون الغرباء لعام 2000 يمكن أن ينجم عنها إعادة الأشخاص إلى خطر التعذيب. وانتقدت اللجنة إجراء الإطار الزمني المحدد بـ 48 ساعة، من أنه لا يمنح طالب اللجوء ما يكفي من وقت لمشاورة الدفاع، ولا يسمح إلا "بتدقيق ضعيف" في الطعن ضد رفض الطلبات، ويقيد من فرصة تقديم وثائق إضافية ومعلومات جديدة.  
 
ودخل حيز النفاذ في فبراير/شباط قانون جديد يوسع من سلطات الدولة في التحقيق والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية. ويقلل القانون من المعايير والمتطلبات الدنيا لفرض عمليات الرقابة الخاصة، منها التسجيل للأشخاص، من "اشتباه معقول" إلى "وجود دلالات" على التخطيط للعمل الإرهابي، مما يسمح للمدعي العام بشن عمليات وقائية يمكن بموجبها تفتيش الأشخاص وزيادة الحد الأقصى لساعات الاحتجاز على ذمة القضايا في قضايا الإرهاب، من تسعين يوماً إلى عامين. وأبدت الجماعات الحقوقية مخاوفها من أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تنتهك الحق في الخصوصية والحرية وأمن الشخص على نفسه والمحاكمة العادلة.  
 
وتم تمرير مشروع قانون من مجلس النواب، بخصوص الأعمال الوقائية بشأن الإرهاب، في شهر مارس/آذار، وهو بانتظار نظره أمام مجلس الشيوخ حتى كتابة هذه السطور. ويشمل المشروع أحكاماً قانونية تحد من حرية التنقل والحق في الخصوصية بالنسبة للأشخاص المشتبه بأنهم "على صلة" بأنشطة إرهابية أو يدعمونها، بما في ذلك الحظر على السكن في منطقة محددة من هولندا، ومعرفة أشخاص محددين، والمتابعة الدورية لدى الشرطة. وانتقدت الجماعات الحقوقية مشروع القانون لأنه لا يحدد تعريفاً لما يعتبر نشاطاً إرهابياً أو "دعماً" لمثل هذا النشاط. ولا يجب تصديق القاضي على هذه الإجراءات، والإشراف القضائي لا يوجد إلا في حالة التقدم بالطعن.  
 
بولندا  
ربح حزب المنبر المدني المعارض الانتخابات البرلمانية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، وشكل تحالفاً مع حزب الفلاحين البولندي بعد شهر. ومنعت الحكومة القائمة تبني قرار الاتحاد الأوروبي باعتبار 10 أكتوبر/تشرين الأول اليوم الأوروبي ضد عقوبة الإعدام. وفي وقت لاحق أعلن المجلس الأوروبي عن هذا اليوم.  
 
وفي أبريل/نيسان تبنى البرلمان الأوروبي قراراً أشار إلى أجواء الخوف من المثليين التي ترعاها الدولة في بولندا. وفي مايو/أيار حكمت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن قرار عمدة وارسو بمنع مسيرة المساواة عام 2005 يخالف الحق في التجمع العام وتكوين الجمعيات بموجب الاتفاقية الأوروبية. وفي يونيو/حزيران انتقد مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي سياسات بولندا الخاصة بالمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في تقرير عن التزام بولندا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  
 
إسبانيا  
في يونيو/حزيران 2007 أعلنت جماعة الباسك الانفصالية العنيفة (إيتا) رسمياً عن نهاية وقفها أحادي الجانب لإطلاق النار الذي أعلنته في مايو/أيار 2006. وأعلنت إيتا المسؤولية عن عملية تفجير سيارة في مطار براخاس في مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2006، والذي تسبب في مقتل رجلين. واعتقلت السلطات الفرنسية والإسبانية عدة مشتبهين من أعضاء إيتا أثناء عام 2007، بمن فيهم خبير المتفجرات بالجماعة ورئيس تنظيم الإمدادات. وفي أكتوبر/تشرين الأول اعتقلت السلطات 21 من الأعضاء المزعومين بحزب باتاسونا، وهو حزب الباسك السياسي الانفصالي المحظور، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية.  
 
وفي يناير/كانون الثاني صنفت المحكمة العليا جماعة من شباب الباسك انخرطت في أعمال العنف بالشوارع في منطقة الباسك المحكومة ذاتياً، على أنها جماعة إرهابية، وهذا على النقيض مما جاء في قرار المحكمة الأقل درجة. وفي مايو/أيار قالت المحكمة الوطنية إن الملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية لسبعة من أعضاء صحيفة إيغونكاريا الناطقة بلغة الباسك، يمكن أن ينتقل إلى درجة المحاكمة على الرغم من توصية الادعاء في ديسمبر/كانون الأول 2006 بإسقاط كل الاتهامات المنسوبة لهؤلاء الأشخاص. ويعكس الحكم تورط منظمتي حقوق ضحايا كأطراف حق مدني في القضية. والمحاكمة الجماعية التي استغرقت 16 شهراً لأكثر من 50 عضواً من المنظمات المتهمة بتوفير المساعدة لإيتا، انتهت في مارس/آذار 2007. ولم يتم إعلان حكم حتى كتابة هذه السطور.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 أدانت المحكمة الوطنية 21 رجلاً بالتورط في عملية تفجير قطار مدريد في مارس/آذار 2004. وتم الحكم على ثلاثة أشخاص بالسجن لما يتراوح بين 34000 و42000 عام في السجن لمئات جرائم القتل، فيما حُكم على 18 آخرين بما تراوح بين ثلاثة إلى 23 عاماً في السجن باتهامات أخرى، بما في ذلك التعاون مع منظمة إرهابية. وتمت تبرئة سبعة آخرين.  
 
وما زال النظام يسمح بوضع المشتبهين الإرهابيين في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لما يصل إلى 13 يوماً على الرغم من الانتقاد الدولي الموجه حالياً لهذه الممارسة. وفي تقرير صدر في يوليو/تموز عن إسبانيا، أوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بتحسين الضمانات، بما في ذلك مشاورة الدفاع منذ بدء الاحتجاز، وزيادة الإشراف القضائي، والتحقيق الفوري والفعال في مزاعم المعاملة السيئة. وردت الحكومة بأن الضمانات القائمة حالياً كافية.  
 
ويوجد تراجع ملحوظ في أعداد الواصلين بحراً من المهاجرين غير الشرعيين... بعدد 9400 شخص في أول ثماني شهور من عام 2007، مقارنة بـ 24300 عن نفس الفترة في العام السابق. وجزء من أسباب هذا التراجع هو التوقيف في البحر، بما في ذلك ما تقوم به فرونتكس من جهود، وزيادة الإبعاد القسري من طرف إسبانيا. ومع نهاية أغسطس/آب، تم إبعاد أكثر من 8000 مهاجر. وفي يوليو/تموز تبنت وزارة الداخلية أوامر توجيهية جديدة تسمح باستخدام قمصان تقييد المرضى العقليين والخوذات لتقييد المهاجرين الذين يقاومون الإبعاد، بعدما توفي رجل نيجيري في رحلة جوية لإعادة وهو مقيد الأيدي ومكمم الفم.  
 
وعانى اتفاق أُبرم في مارس/آذار مع الحكومة المغربية بشأن إعادة إدخال الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بأشخاص كبار، من غياب الضمانات الكافية لحماية الأطفال من الضرر المحتمل ولضمان مصالحهم. واستمر وضع مئات من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بأشخاص كبار في مراكز طوارئ مزدحمة في جزر الكناري، حيث يتعرضون لقيود لا ضرورة لها على حرية التنقل، ولا يتلقون تعليماً عاماً، ويعانون من معوقات في التقدم بطلبات اللجوء، بالإضافة لبعض حالات الإساءة والإهمال من قبل العاملين. وقد تفقدت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أحد هذه المراكز في زيارة إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول.  
 
المملكة المتحدة  
تعرض رئيس الوزراء جوردن براون، الذي تولى السلطة في يونيو/حزيران، لاختبار فور توليه على صورة الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها في إنجلترا وأسكتلندا. وقام رجلان بقيادة سيارة محملة بأسطوانات الغاز إلى الصالة الرئيسية بمطار غلاسغو في 30 يونيو/حزيران. وقبل هذا بيوم اكتشفت الشرطة وجود سيارتين مفخختين بالقنابل في وسط لندن ولم تكن انفجرت. ومن بين الأشخاص السبعة المعتقلين في المملكة المتحدة على صلة بالهجمات، تم اتهام ثلاثة وتم إخلاء سبيل ثلاثة دون اتهامات، وتوفي أحد المشتبهين متأثراً بحروق لحقت به أثناء هجمة غلاسغو. وتم اعتقال المشتبه الثامن في أستراليا ثم أخلي سبيله فيما بعد حينما أسقط الادعاء الأسترالي كل التهم المنسوبة إليه.  
 
وفي يوليو/تموز ذكرت حكومة براون تفصيلاً إجراءات جديدة مقترحة لمكافحة الإرهاب، وجددت من محاولة مد الاحتجاز على ذمة التحقيق لفترة أطول من 28 يوماً، وهي بالفعل أطول مدة في الاتحاد الأوروبي. وشملت الاقتراحات الأخرى التخفيف من الحظر على استخدام الأدلة المأخوذة بالتصنت في المحكمة، مع التوسيع من التعريف الفضفاض للإرهاب، والواسع في الوقت الحالي بالفعل، وتغليظ الأحكام على الجرائم العادية حين تكون مُرتكبة بقصد إرهابي. وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تقديم مشروع قانون بهذا إلى البرلمان.  
 
وحكمت المحكمة البريطانيا العليا (لجنة مجلس اللوردات القضائية)، في أكتوبر/تشرين الأول في أربعة طلبات استئناف على صلة بنظام أوامر الرقابة على المشتبهين الإرهابيين. وقالت المحكمة إن الأوامر تستند بالأساس إلى الدليل السري الذي لم يتم الكشف عنه للمشتبهين، ينتهك الحق في المحاكمة العادلة. وأكدت أن أوامر تقييد إقامة المشتبهين في بيوتهم لمدة 18 ساعة يومياً ينتهك الحق في الحرية، لكنها أيدت قانونية نظام الأمر بالرقابة في المجمل، وسمحت بفترات أقصر من الرقابة بحيث تكون مقبولة، ورفضت الحجج الخاصة بأن الأوامر عقوبات جنائية في حد ذاتها.  
 
وأبدى مسؤولون حكوميون في مارس/آذار أن أكثر من نصف المشتبهين في أعمال إرهابية المقبوض عليهم منذ سبتمبر/أيلول 2001 قد تم الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات إليهم. إلا أن العديد من الملاحقات الجنائية في أعمال إرهابية هامة انتهت بالإدانة في عام 2007. وفي يوليو/تموز تم الحكم على أربعة رجال بالسجن مدى الحياة للتآمر بغرض القتل في الهجمات المحبطة في شبكة مواصلات لندن في 21 يوليو/تموز 2005، فيما تم الحكم على المتآمر الخامس بالسجن 33 عاماً في نوفمبر/تشرين الثاني. وتمت إدانة خمسة آخرين في أبريل/نيسان وحُكم عليهم بدورهم بالسجن مدى الحياة جراء التخطيط لتفجير قنابل في عدة أهداف. وفي يونيو/حزيران اعترف سبعة أعضاء من خلية إرهابية مزعومة بالذنب في التآمر للقتل في عام 2006، وحُكم عليهم بأحكام بالسجن تراوحت بين 15 إلى 26 عاماً.  
 
وأثارت بعض الملاحقات القضائية القلق بشأن القيود غير الضرورية على حرية التعبير. وفي محاكمات انتهت في يوليو/تموز، حوكم رجلين بشكل منفصل وكذلك مجموعة من خمسة طلاب حوكموا جماعياً، وحُكم عليهم جميعاً بالسجن لفترات تراوحت بين عامين إلى تسعة أعوام، لحيازة وثائق على صلة بالإرهاب. وحتى كتابة هذه السطور، يواجه شخصان يبلغان من العمر 17 عاماً اتهامات مماثلة في قضايا مشابهة. وفي أول قضية من نوعها بالمملكة المتحدة، تم الحكم على ثلاثة أشخاص، في يوليو/تموز أيضاً، تراوحت بين ستة أعوام ونصف إلى عشرة أعوام، بعد الاعتراف بالذنب في التحريض على الإرهاب على الإنترنت. وتلقى رجلين حكمان بالسجن لثماني وستة أعوام، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على التتالي، جراء توزيع مواد على صلة بالإرهاب والاعتداءات الإرهابية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ثبت الذنب على أول امرأة تُحاكم بموجب قانون الإرهاب، وهذا لحيازة مواد يُرجح استخدامها في أعمال إرهابية، ومنها "دليل إرشادي يخص القاعدة".  
 
وتمت إدانة ثلاثة رجال في محاكمات منفصلة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ويوليو/تموز 2007، وهذا بالتواطؤ في القتل والتحريض على الكراهية العرقية أثناء احتجاج أمام السفارة الدنماركية في لندن، في فبراير/شباط 2006، جراء نشر رسومات الكارتون المسيئة للنبي محمد، وتم الحكم عليهم في يوليو/تموز بالسجن ستة أعوام. وأدين رجل رابع في في فبراير/شباط بالتحريض على الكراهية العرقية، وحُكم عليه بالسجن أربعة أعوام.  
 
وتمت إعاقة جهود المملكة المتحدة الخاصة بترحيل المشتبهين الإرهابيين الأجانب على أساس من الضمانات الدبلوماسية بالمعاملة الإنسانية، وهذا ببسبب الطعن في أحكام المحاكم، بنتائج مختلطة. وفي فبراير/شباط حكمت لجنة الطعن في قضايا المهاجرين الخاصة بأن عمر عثمان (معروف أيضاً باسم أبو قتادة) يمكنه العودة بأمان إلى الأردن بموجب شروط مذكرة تفاهم جديدة تم التوصل إليها مع بريطانيا في عام 2005. ووافقت اللجنة على ترحيل أردني آخر في نوفمبر/تشرين الثاني بناء على نفس الأسس، على الرغم من ظهور دليل جديد على التعذيب في الأردن. إلا أن المحكمة (اللجنة) ذاتها حكمت في أبريل/نيسان بأن رجلين ليبيين مشتبه بهما في أعمال إرهابية قد يواجهان التعذيب وإنكار "تام" لإجراءات التقاضي السليمة إذا هم رُحلوا، وهذا دون الإخلال بمذكرة مماثلة تم التوصل إليها في عام 2005 بين لندن وطرابلس.  
 
وفي يوليو/تموز أمرت محكمة الاستئناف اللجنة بأن تعيد النظر في قرارات سابقة لها للسماح بترحيل ثلاثة جزائريين. ولم يتم السماح بترحيل الرجال في المحكمة، وكانت أسباب قبول طعونهم سرية، لكن محكمة الاستئناف قبلت استنتاج اللجنة بأن الضمانات الدبلوماسية من الجزائر فعالة. وحكمت اللجنة ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني بأن الرجال يمكنهم العودة بأمان إلى بلدهم.  
 
وفي تراجع حظي بالترحيب عن سياستها، طلبت المملكة المتحدة رسمياً في أغسطس/آب الإفراج عن جميل البنا المحتجز في غوانتانامو وإعادته إلى بريطانيا، وهو أردني يتمتع بوضع اللاجئ في المملكة المتحدة، وكذلك شمل الطلب أربعة مقيمين سابقين بالمملكة المتحدة. وتم الإفراج عن مقيم سابق آخر بالمملكة المتحدة، وهو بشير الراوي، وأعيد إلى المملكة المتحدة في أبريل/نيسان، بعد أن أمضى أربعة أعوام في غوانتانامو.