Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

IV. الحرمان من الحق في طلب اللجوء

لا يوجد في ليبيا قانون للجوء أو إجراءات للتعامل مع اللجوء، وليس أمام الفارين من الاضطهاد آلية رسمية لطلب الحماية.36

ويقول بعض كبار المسئولين الليبيين إنه ليست هناك حاجة لنظام اللجوء؛ لأن البلاد ليس فيها طالبو لجوء أو لاجئون. فقد قال محمد الرمالي، مدير مكتب الجوازات والجنسية، "ليس عندنا قانون لذلك. إذا لم تكن عندك هذه المشكلة، فلست بحاجة إلى قانون لها". وأضاف قائلا "عندما يبدأ الناس في الشكوى لحاجتهم إلى اللجوء فعندئذ نعرف [أننا بحاجة إلى قانون]".37

ولم ينكر مسئولون آخرون أن ليبيا بها لاجئون ضمن الوافدين الأجانب، لكنهم يقولون بأن الإدارة الليبية ليس بوسعها التعامل مع طلبات اللجوء. وأعربوا عن خشيتهم من أن إتاحة خيار اللجوء قد يجتذب موجةً جديدة من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن قد يستغلون قناة اللجوء تفادياً للترحيل، وقد يصعب على ليبيا التخلص ممن وصلوا إليها بالفعل.

أما المدير العام للشؤون القنصلية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي فيقول إذا سمحت ليبيا باللجوء فسيفد طالبو اللجوء "كطاعون من الجراد".38 كما يقول شكري غانم، الأمين العام لمؤتمر الشعب العام من عام 2003 حتى مارس/آذار 2006، "لا يمكننا أن نفتح الباب أمام اللجوء وإلا وجدنا خمسين مليوناً من الناس".39

وينص إعلان دستور ليبيا الصادر عام 1969 على أنه "يُحظر تسليم اللاجئين السياسيين".40 وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية ينص على أن "الجماهيرية العظمى بلاد المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة".41ويُعتبر القانون رقم 20 وإعلان الدستور اثنين من أربعة قوانين أساسية في ليبيا تتمتع بالحجية الدستورية.42 ومهما قالت الحكومة الليبية من أن كل الأجانب هم مهاجرون بدوافع اقتصادية وليسوا لاجئين، فمن المستحيل التمييز بين الفئتين دون وجود إجراءات لتحديد وضعهم.

ولم توقع ليبيا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المبرمة في جنيف لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين ولا على البروتوكول الملحق بها عام 1967، إلا إن كلا من اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الإفريقية للاجئين تحظر على ليبيا إرسال الأفراد إلى أي بلاد يواجهون فيها مخاطر فعلية تتمثل في احتمال تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب. وبموجب القانون الدولي العرفي، تُعتبر ليبيا أيضاً ملزمة بعدم إرجاع أي شخص إلى أي مكان قد يواجه فيه اضطهاداً أو تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.43 ومن الضروري لضمان الوفاء بهذه الالتزامات أن تحدد ليبيا – من خلال آلية للاعتراف بالأفراد أو الجماعات – أي لاجئين أو أي أشخاص غيرهم بحاجة إلى الحماية الدولية ممن قد يكونون بين المهاجرين الذين يعيدونهم إلى بلادهم أو يطردونهم من ليبيا.

وعلى الرغم من أن بعض المسئولين الليبيين يزعمون أنه لا يوجد لاجئون يريدون اللجوء إلى ليبيا، فقد التقت هيومن رايتس ووتش بسبعة عشر فرداً لم يتمكنوا من الحصول على الحماية في ليبيا، لكنهم حصلوا على وضع اللاجئ من مفوضية شؤون اللاجئين أو حصلوا عليها فيما بعد من الحكومة الإيطالية. وقال بعض هؤلاء إنهم كانوا سيطلبون اللجوء إلى ليبيا لو كان هذا الخيار متاحاً. وكان هناك ثلاثة عشر شخصاً آخرين ينتظرون رد الحكومة الإيطالية على طلباتهم للحصول على اللجوء.

وبين هؤلاء يوهانيس وهو صحفي إريتري التقت به هيومن رايتس ووتش في إيطاليا، حيث كان طلبه للحصول على اللجوء يخضع للفحص في ديسمبر/كانون الأول 2005. وكان يوهانيس يعمل صحفياً في إحدى صحف المعارضة في إريتريا، حيث ألقت السلطات القبض عليه لفترة وجيزة بسبب كتاباته في عام 2001،44 وفي العام نفسه، أغلقت الحكومة صحيفته في إطار انقضاضها على الصحافة المستقلة.45 واحتجزت السلطات الإريترية يوهانيس لكنه تمكن من الهرب وفر في النهاية إلى السودان. وبعد ثمانية أشهر، اتجه إلى ليبيا ودخلها دون تصريح.

وقال يوهانيس إن الرحلة إلى ليبيا بصحبة أحد المهربين كانت خطرة، فعلى امتداد الطريق رأى أكثر من 20 جثة لرجال ونساء ملقاة في الرمال. وحاول السائق تفادي قوات الأمن الليبية لكن الشرطة ألقت القبض على المجموعة قرب مدينة الكفرة.

وذكر يوهانيس أن الشرطة اطلعت على بطاقته الصحفية واتهمته بأنه جاسوس. ففصلته عن بقية المجموعة المكونة من أربعين، ليقضي الأشهر الثمانية التالية في أربعة سجون مختلفة، أولها سجن في مكان اسمه "أوجيلا"، حيث احتجزته السلطات في حبس انفرادي مع تقديم كميات غير كافية من الطعام إليه. وقال إن الحراس كانوا يضربونه أحياناً، وإنهم ذات مرة ضربوه بشدة على رأسه إلى حد أفقده الوعي (انظر الفصل السادس "الانتهاكات في الحجز").

وقال يوهانيس إن مسئولي الأمن ضربوه في سجن آخر يسمى "جالو"، قضى فيه شهرين آخرين، وفي النهاية نقلوه إلى سجن في بني غازي حيث شاهد الحراس يستخدمون العنف مع مسجونين كثيرين، وفي إحدى الحالات التي شهدها قام حراس السجن بضرب سجين تشادي بشدة حتى مات.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تلقى يوهانيس زيارة في السجن من مسئولين بالسفارة الإريترية، التقطوا له صورة فوتوغرافية، وأخذوا بصماته وأخبروه أن يستعد لترحيله إلى وطنه. ولكن نظرا لما سبق من القبض عليه مرتين في إريتريا وإغلاق الحكومة صحيفته، فقد خشي يوهانيس مما قد تفعله الحكومة عند عودته. فاستعان ببعض رفاقه في السجن لرشوة الحراس الليبيين وفر هارباً، وفي نهاية المطاف دفع مبلغاً من المال لأحد المهربين ليأخذه إلى إيطاليا حيث يسعى حالياً للحصول على اللجوء.46

مشروع قانون اللجوء

قال محمد الرمالي، رئيس مكتب الهجرة بليبيا، إن الحكومة شكلت "لجنة خاصة غير رسمية" لفحص المقترحات المتعلقة بقانون اللجوء على الرغم من "أننا لا نشعر أننا مضطرون إلى ذلك". ويرأس هذه اللجنة سليمان الشهومي، أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام. وقد أخبر الشهومي هيومن رايتس ووتش أن اللجنة بدأت تباشر مهامها في منتصف 2004 "لوضع قانون للتعامل مع اللاجئين بدوافع سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية بل وجماعات اللاجئين كلاجئي دارفور". وقال إن وجود القانون ضروري كي لا تُترك "طلبات اللجوء ليفصل فيها فرد، وكي توضع معايير ومقاييس معينة". وأضاف قائلاً:

هذا المقترح يحدد الحالات والمزايا والآليات الخاصة بطلب اللجوء والموافقة عليه، والإدارة المسئولة عن الإشراف على ذلك على الجانب الليبي والميزانية. وهناك العديد من الإجراءات لقبول طالبي اللجوء. وعلى مدى السنة الماضية رجعنا إلى قوانين عدة من مختلف الدول العربية، لكننا لم نجد النموذج المناسب. فتطلعنا إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، ودرسنا القوانين والمزايا.47

وقال الشهومي إن اللجنة كانت سترفع القانون إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية، التي يناقش المواطنون الليبيون فيها مزايا مشاريع القوانين الجديدة، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وفي حالة الموافقة عليه، كان سيطرح على مؤتمر الشعب العام للموافقة النهائية. ولكن حتى الأول من أغسطس/آب 2006، لم تكن اللجنة قد قدمت مشروع القانون بعد، ولم تستجب الحكومة الليبية عندما طلبت هيومن رايتس ووتش الإطلاع على مشروع القانون.

مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا

يرجع وجود مكتب لمفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا إلى 15 عاماً مضت، إلا إن الحكومة الليبية ما زالت ترفض توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية. وفي عام 2004 تقريباً توقفت الحكومة عن الاعتراف بخطابات الإثبات التي تعطيها المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء الذين تعترف بهم المفوضية عبر إجراءاتها المتبعة. وما زالت قوات الأمن تقبض على أولئك الأشخاص لمخالفات متعلقة بالهجرة على الرغم من أن الحكومة لم ترحل أياً منهم في عام 2005.48 ومن شأن هذا القبض على الأشخاص بجانب عدم وجود اتفاق رسمي مطبق أن يعيق المفوضية بشدة في أدائها للدور المفوضة به.

ولكن ثمة جانباً إيجابياً يمثل في أن الحكومة منحت المفوضية مؤخراً الفرصة للوصول إلى مركز الاحتجاز الرئيسي في طرابلس، حيث التقت المفوضية بعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء وتناولت بعض الحالات الخاصة بالإعادة للوطن أو إعادة التوطين، وأجرت مقابلات لتحديد وضع اللجوء للطالبين. وأفادت المفوضية أنها تمكنت من إطلاق سراح بعض اللاجئين المحتجزين،49 لكن الحكومة لم تمكنها من زيارة مراكز أخرى للاحتجاز في ليبيا.

ويرتبط عدم اعتراف الحكومة بمفوضية شؤون اللاجئين بموقفها الذي تعرب عنه دائماً والذي يتمثل في أن ليبيا ليس بها لاجئون. فقد أخبر سعيد عريبي حفيانة، الأمين المساعد للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وقال "إن الجماهيرية لا اعتراض لديها على التعاون مع أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، بشرط أن يكون الموضوع المطروح الذي يستوجب التعاون مشكلةً حقيقية".50

وقد أعربت المفوضية صراحة عن عدم رضاها عن غياب التعاون، حيث تنص خطة عملياتها في ليبيا لعام 2006 على ما يلي:

ضرورة إبرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية، خصوصا وأن اللاجئين يتحولون باطراد إلى جزء من السياق الأوسع لتدفق المهاجرين بشكل مختلط أو مركب، كما هي الحال في ليبيا، وحيث أن السياسات الخاصة لإدارة الهجرة لا تنص على تحديد احتياجات طالبي اللجوء واللاجئين، كالتمتع بالحماية، والاستجابة لها بطريقة مناسبة.51

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد بدأت نشاطها في ليبيا عام 1991 عندما قبلت الحكومة الليبية حوالي ثلاثة آلاف لاجئ صومالي كانت المفوضية قد أعادت توطينهم من المملكة العربية السعودية في أثناء حرب الخليج.52 وأدى طلب الصوماليين للحصول على مسكن في طرابلس إلى إقامة مخيم للاجئين الصوماليين بشارع كينيدي في طرابلس، ودعت الحكومة المفوضية إلى تولي إدارته. وتزايد عدد سكان المخيم (من الصوماليين وغيرهم من الأفارقة الذين جاءوا إلى ليبيا عبر الصحراء) مع قدوم وافدين جدد، واتسع المخيم ليضم حوالي ثلاثة آلاف نزيل. وفي وقت لاحق قامت الحكومة بنقل المخيم إلى منطقة صلاح الدين ضماناً لمزيد من الحماية والسيطرة، لكن المشاكل الأمنية استدعت إغلاقه في عام 2004، طبقاً لما قالته المفوضية وأحد النزلاء السابقين بالمخيم.53

وفي أغسطس/آب 1995، أمر القذافي بطرد حوالي 30 ألفاً من الفلسطينيين من ليبيا إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجاً على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.54 وطلبت الحكومة الليبية من مفوضية شؤون اللاجئين مساعدة حوالي ألف من هؤلاء اللاجئين الذين أبعدتهم إلى مخيم صحراوي في ليبيا قرب الحدود مع مصر.55 ومن النتائج الذي خلفتها هذه الحقبة أن الفلسطينيين أصبحوا يمثلون أكبر جماعة من اللاجئين المسجلين لدى مكتب المفوضية بطرابلس اليوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1995، دعا القذافي الفلسطينيين إلى العودة إلى ليبيا. واليوم تقدم الحكومة للاجئين الفلسطينيين التعليم والرعاية الصحية بالمجان.

وحتى منتصف 2004، كانت المفوضية تستطيع تقديم المساعدات عبر مكتبها في طرابلس إلى عدد كبير من اللاجئين، بما في ذلك قدر من المعونات المالية، والتدريب المهني، والمساعدات الطبية والمساعدة في إلحاق الأطفال بالمدارس الليبية. وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي للتعاون، فقد كانت المفوضية على اتصال بالحكومة بصورة منتظمة ونجحت في إطلاق سراح عدد من المحتجزين الحاملين لخطابات الإثبات، بحيث حالت دون طردهم. ولكن في صيف في عام 2004، ساءت العلاقات بين الطرفين فأجبرت الحكومة المفوضية على تقليص حجم المساعدات التي تقدمها.

وفي يوليو/تموز من ذلك العام، أعادت الحكومة الليبية قسراً أكثر من 100 إريتري إلى بلدهم (انظر الفصل السابع "الإعادة القسرية"). وتلقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات معلومات موثوق بها تفيد أن الحكومة الإريترية ألقت القبض على العائدين فور وصولهم واحتجزتهم في حجز انعزالي.56 وفي الشهر التالي، أعادت الحكومة الليبية قسراً 75 إريترياً آخرين على الرغم من احتجاج مفوضية شؤون اللاجئين، فتمردت هذه المجموعة واختطفت الطائرة التي كانت تقلها، وأرغمتها على الهبوط في السودان حيث طلب 60 من الإريتريين اللجوء، فمنحتهم المفوضية جميعاً وضع اللجوء.57

وقال مسئولو المفوضية إن هذه الواقعة تمثل بداية انقضاض الحكومة على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في ليبيا. وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2004، دعت المفوضية صراحة إلى الاتصال بمئات من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن تعد الحكومة الليبية لترحيلهم، بعد أن أرجعتهم إيطاليا إلى ليبيا. (وكانت المفوضية قد أدانت إجراءات الحكومة الإيطالية باعتبارها طرداً غير مشروع. انظر الفصل العاشر، "دور الاتحاد الأوروبي وإيطاليا"). وقال مسئول بمفوضية شؤون اللاجئين "إننا نقر بالضغوط الشديدة التي تتولد عن وصول هؤلاء الوافدين الجدد بصفة مستمرة، ولكن من حق كل من يطلبون اللجوء أن تُتاح لهم الفرصة لمباشرة إجراءات منصفة لتقدير احتياجاتهم المحتملة للحماية بموجب اتفاقية 1951 للاجئين".58 ومنعت الحكومة الليبية المفوضية من الاتصال باللاجئين الذين ينتظرون الترحيل، وظلت منذ ذلك الحين تمنعها من الوصول إلى معظم منشآت الترحيل (وإن كانت قد سمحت لها بالوصول إلى المركز الرئيسي في طرابلس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص حوالي 740 ألف يورو لمشروع مفوضية شؤون اللاجئين "لبناء مؤسسة اللجوء في شمالي إفريقيا"، الذي يغطي الدول الخمسة في اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). واليوم يجري تنفيذ المشروع في جميع هذه البلدان عدا ليبيا نظراً لعدم الاعتراف والتعاون الرسمي.

وفي منتصف عام 2006، كان مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في طرابلس يتألف من ثلاثة من العاملين الدوليين، منهم واحد مسئول عن شؤون الحماية، وثمانية من العاملين الليبيين، إلا إن صلاحياتهم تظل محدودة مع عدم توفر الوضع القانوني السليم. وعلى الرغم من ذلك، تواصل المفوضية إجراءات تحديد وضع اللجوء متى وصل الأفراد إلى مقرها، وتمنح "وضع اللاجئ المستحق للحماية"59 للاجئين وطالبي اللجوء وتصدر خطابات الإثبات، حتى مع عدم اعتراف الحكومة الليبية بهذه الخطابات ومواصلتها القبض على حامليها. ولا تتخذ المفوضية إجراءات للاتصال بالجاليات الأجنبية، حيث تقول إنها تخشى إثارة التوقعات الكاذبة بأنها تستطيع حماية اللاجئين منهم.

وقد التقت هيومن رايتس ووتش بعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا وإيطاليا الذين قالوا إنهم لا يعلمون بوجود المفوضية في ليبيا. فقال لاجئ إريتري في روما، كان قد قضى شهراً في ليبيا عام 2003، "لا يوجد مكتب لها في طرابلس، أو لعلي لم أسمع عنه أبداً".60 وذكر طالب لجوء إثيوبي في روما كان قد قضى حوالي عامين في ليبيا فيما بين عامي 2003 و2005 إنه لم يكن على اتصال بمكتب مفوضية شؤون اللاجئين في طرابلس، وقال "لا أدري إن كان هناك مكتب أم لا".61

كما أخبر لاجئون وطالبو لجوء آخرون هيومن رايتس ووتش أنهم يعلمون بوجود مكتب للمفوضية، لكنهم لم يذهبوا إليه لعلمهم أن المفوضية لا تستطيع تقديم العون لهم. فقد قال الإثيوبي إفريم س.، الذي قضى قرابة عامين في ليبيا بصفة غير شرعية ثم حصل على وضع اللجوء في إيطاليا في عام 2002، "هناك مكتب للمفوضية في ليبيا لكنه رمزي فحسب"، مضيفا أنه "ليس بوسعهم عمل أي شيء. فلم يكن أحد يأتي من المفوضية ليرى الظروف التي يعيش فيها اللاجئون، فاعتبرت أنها بلا فائدة".62

وعلى الرغم من القيود المفروضة على عمل مكتب المفوضية في طرابلس، فقد سجل المكتب 12.166 من اللاجئين المستحقين للحماية في إبريل/نيسان 2006، بما في ذلك الحالات المرفوضة. وكان هناك 8.873 فلسطينياً بين هؤلاء، وكان الباقون يتألفون من حوالي 1.500 صومالي و100 ليبيري و100 سيراليوني وأفراد معدودين من إريتريا وإثيوبيا والسودان وبلدان أخرى.63 وأفادت المفوضية أن مكتب طرابلس فقد الاتصال ببعض هؤلاء اللاجئين المسجلين بعد أن غادروا ليبيا أو بعد أن أعادتهم الحكومة الليبية إلى أوطانهم.

وقد قدمت مفوضية شؤون اللاجئين لهيومن رايتس ووتش أرقامها عن اللاجئين المسجلين عن عام 2004. ففي هذه العام قام مكتب المفوضية في طرابلس بفحص 356 حالة لتحديد وضع اللجوء، واعترفت المفوضية بستة وأربعين من هؤلاء كلاجئين ولم تعترف بثلاثة وسبعين آخرين.64 كما أغلقت المفوضية ملفات 237 حالة لأسباب أخرى، أبرزها اختفاء طالب اللجوء الذي تقول المفوضية إنه في معظم الحالات ربما يكون قد غادر ليبيا.

ومن إجراءات الحماية الفعالة التي يمكن لمكتب المفوضية في طرابلس أن يقدمها للاجئين في ليبيا إعادة التوطين في بلد ثالث من خلال برنامجها للإحالة إلى إعادة التوطين. وتقول المفوضية إنها نادراً ما تستخدم هذا الإجراء في ليبيا، وإنها لا تلجأ إليه إلا في حالات الطوارئ. وقد قامت المفوضية بإعادة توطين سبعة من اللاجئين الإريتريين كانت منظمة العفو الدولية قد اكتشفت أنهم محتجزون عندما كانت تزور ليبيا في فبراير/شباط 2004. وكانت الحكومة الليبية قد جعلت من إعادة التوطين شرطاً لإطلاق سراح هؤلاء الإريتريين.65

وتُعتبر الظروف العامة للأجانب في ليبيا، مثل عدم إحساسهم بالأمن على أنفسهم، وعدم توافر آفاق الاندماج وخطر التعرض للعودة القسرية متوافقة مع المعايير الموضوعة في دليل المفوضية لإعادة التوطين والتي تستدعي بالفعل اللجوء إلى إعادة التوطين. ولذلك ينبغي على المفوضية أن تسعى للتوصل إلى حل بإعادة توطين اللاجئين المستحقين للحماية الذين لا أمل لديهم في الاندماج في ليبيا أو العودة إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم.66 وفيما بين عامي 1995 و2002، قدمت مفوضية شؤون اللاجئين مساعدات مالية للعديد من اللاجئين المسجلين، أما اليوم فلا يصل الدعم المالي إلا إلى حفنة من المستضعفين بصفة خاصة، مثل الحوامل وكبار السن.67 ويقول مسئولو المفوضية إن سياسة مفوضية شؤون اللاجئين تتمثل في الحيلولة دون اعتماد اللاجئين المقيمين في المدن مدة طويلة على المعونات الخارجية، وفي التأكيد على الاندماج من خلال الاعتماد على النفس.68 ومنذ عام 2002 قدمت المفوضية أيضاً مساعدات للاجئين في صورة التدريب المهني والإلحاق بالوظائف،69 فبدأت برامج القروض متناهية الصغر في 2003 و2004 تساعد لاجئي المفوضية على إقامة أكشاك في الأسواق لبيع القهوة، لكن الشرطة انقضت على المهاجرين الذي لا يحملون تراخيص في صيف 2004، مما أدى لإغلاق الأكشاك؛ فتخلت المفوضية عن المشروع.70

وبدون تعاون من جانب الحكومة، تعمل المفوضية مع عدد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المعونة المحلية شبة الرسمية لتقديم الخدمات للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية.71 وبالتعاون مع شريك منفذ، وهو جمعية الوفاء الخيرية للخدمات والعلاقات الإنسانية، تقدم المفوضية الدعم للاجئين الذين اعترف بهم مكتبها.72 وبالإضافة إلى التدريب المهني، تقدم جمعية الوفاء الرعاية الصحية للاجئين المستحقين للحماية حسب معايير المفوضية إما عن طريق معالجتهم مباشرة (حيث يوجد بين العاملين بها طبيب توليد) وإما بإحالتهم إلى المستشفيات والعيادات التابعة للدولة.73

ومثلما سبقت الإشارة، فقد أتاحت الحكومة الليبية لمفوضية شؤون اللاجئين دخول مركز الاحتجاز الرئيسي في طرابلس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، الأمر الذي أتاح للمفوضية إجراء مقابلات لتحديد وضع اللجوء، ومكّنها في بعض الحالات من إطلاق سراح بعض اللاجئين المحتجزين.

كما قدمت المفوضية العون فيما يتعلق بمشروع قانون اللجوء الذي تعده الحكومة الليبية، فقدمت للسلطات نماذج من القوانين الوطنية المعتمدة في بلدان الجوار، مثل السودان وموريتانيا والعراق. كما اقترحت على الحكومة تشكيل مجموعة عمل للمساعدة في عملية الصياغة وتقديم المشورة القانونية والفنية.74




36 في الماضي منحت الحكومة الليبية اللجوء لعدد قليل من الأفراد بصفة استثنائية، على الرغم من عدم وجود قانون للجوء. فقد قال سليمان الشهومي، أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام إنه يجب تقديم الطلب إلى أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام لو كان الطالب في ليبيا، أو إلى السفارة الليبية لو كان بالخارج. وقال لهيومن رايتس ووتش "في الماضي كانت طلبات اللجوء السياسي نادرة، ربما بمعدل حالة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات". ويقول الشهومي إن بعض العراقيين والأفغان والأفراد من دول المغرب وبقية الدول الإفريقية يتقدمون بطلب اللجوء بغرض "استغلال النصوص الموجودة في نظامنا للحصول على السيارة والمنزل أو الأمن". وقد أخبر شكري غانم الأمين العام السابق لمؤتمر الشعب العام هيومن رايتس ووتش أن ليبيا كانت تمنح اللجوء لحفنة من الأفراد على مدار سنوات إذا كانوا "معرضين لخطر وشيك يهدد حياتهم بسبب معتقداتهم". وأشار على سبيل المثال إلى الزعيم الأوغندي السابق عيدي أمين الذي فر إلى ليبيا في عام 1979، حيث قضى عامين في حماية القذافي قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية التي تُوفي فيها عام 2003.

37 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد الرمالي، طرابلس، 25 إبريل/نيسان 2005.

38 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي امدورد، طرابلس، 30 إبريل/نيسان 2005.

39 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شكري غانم، طرابلس، 28 إبريل/نيسان 2005.

40 إعلان دستور 1969، مادة 11.

41 القانون رقم 20 لسنة 1991، مادة 21.

42 القانونان الأساسيان الآخران هما إعلان سلطة الشعب، الذي اعتمد في الثاني من مارس/آذار 1977، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، التي اعتمدت في يونيو/حزيران 1988. لمزيد من التفاصيل، انظر هيومن رايتس ووتش "من الأقوال إلى الأفعال: الحاجة الماسة لإصلاح حقوق الإنسان"، يناير/كانون الثاني 2006.

43 انظر الملاحظة الختامية رقم 25 للجنة التنفيذية، الخاتمة العامة بخصوص الحماية الدولية، 1982؛ 1982، فقرة ب، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/excom/opendoc.htm?tbl=EXCOM&page=home&id=3ae68c434c

والمادة الخامسة من إعلان قرطاجة للاجئين، 1984، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.htm?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b36ec

والمادة 5 من مبادئ بانكوك المنقحة بخصوص وضع ومعاملة اللاجئين لعام 2001، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.aalco.org/Final%20Text%20of%20Bangkok%20Principles.htm

هناك ما يشبه الإجماع بين الباحثين على هذه النقطة. انظر لاوترباخت وبيثليهيم "نطاق ومضمون مبدأ عدم الطرد أو الرد: وجهة نظر"، فبراير/شباط 2003، مفوضية شؤون اللاجئين، فقرة 216؛ بروين و ووترز "الإرهاب واستحالة التخلي عن مبدأ عدم الطرد أو الرد"، المجلة الدولية لقانون اللاجئين، ج 15، رقم 5 (2003)، جزء 4-6؛ جين ألان "الطبيعة الحساسة لمبدأ عدم الطرد أو الرد" المجلة الدولية لقانون اللاجئين، ج 13 (2001)، ص 538؛ فايسبروت وهورترايتيري "مبدأ عدم الطرد أو الرد"، بافالو هيومن رايتس ريفيو، ج 5، (1999).

44 لجنة حماية الصحفيين، "لجنة حماية الصحفيين تطلب من وزير العدل الإفصاح عن مكان 15 صحفياً"، 7 يونيو/حزيران 2001، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.cpj.org/news/2001/Eritrea07jun01na.html

45 لجنة حماية الصحفيين، اعتداءات على الصحافة في عام 2001، مارس/آذار 2002، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.cpj.org/attacks01/africa01/eritrea.html

46 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوهانيس ج.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

47 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سليمان الشهومي، أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

48 رسالة من مفوضية شؤون اللاجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 5 إبريل/نيسان 2006.

49 المصدر السابق.

50 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد عريبي حفيانة، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005.

51 مفوضية شؤون اللاجئين، خطة العمليات القطرية لعام 2006 في ليبيا، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع 6 مايو/أيار 2006:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDCOI&id=43327bfb2

52 التقت هيومن رايتس ووتش برجل صومالي في ليبيا قال إن الحكومة السعودية كانت قد احتجزته لمدة شهرين في 1991، ثم رحلته إلى ليبيا في أكتوبر/تشرين الثاني 1991 مع 300 صومالي آخر. (مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد ب.، طرابلس، 25 إبريل/نيسان 2005).

53 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي مفوضية شؤون اللاجئين، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدان م.، روما، 26 مايو/أيار 2005.

54 سامية نخول، "فلسطينيو المخيمات يرفضون عفو القذافي"، رويتر، 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2005.

55 انظر منظمة العفو الدولية، "الشرق الأوسط: الخوف والفرار والنفي القسري"، رقم الوثيقة: MDE 01/01/97، 3 سبتمبر/أيلول 1997، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: مارس/آذار 2006:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE010011997?open&of=ENG-376

56 منظمة العفو الدولية، "تقرير عام 2005 – ليبيا"، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://web.amnesty.org/report2005/lby-summary-eng

انظر أيضا خطاب هيومن رايتس ووتش إلى معمر القذافي، 22 يوليو/تموز 2004، على الموقع التالي على الإنترنت:

http://hrw.org/english/docs/2004/07/22/libya9127.htm

وخطاب هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، الثالث من أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع 6 مارس/آذار 2006:

http://hrw.org/english/docs/2004/08/03/eritre9178.htm

57 ملاحظات موجزة لمفوضية شؤون اللاجئين، "مفوضية شؤون اللاجئين تشعر بالقلق من استمرار العودة القسرية للاجئين محتملين من ليبيا"، 21 سبتمبر/أيلول 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 7 مايو/أيار 2006:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=414ffeb4c&page=news

58 بيان صحفي لمفوضية شؤون اللاجئين، ""مفوضية شؤون اللاجئين تشعر بالقلق العميق من حالات العودة من إيطاليا"، 4 أكتوبر/تشرين الثاني 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع 6 مارس/آذار 2006:

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=4165521c4

والبيان الصحفي للمفوضية، "إيطاليا: السماح لمفوضية شؤون اللاجئين في روما بالوصول إلى مركز لامبيدوسا، لكنها لا تتمكن من ذلك في ليبيا"، 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع 6 مارس/آذار 2006:

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=416668e110

59 من تنطبق عليه معايير القانون الأساسي لمفوضية شؤون اللاجئين يصبح مؤهلاً للحصول على حماية المفوضية بصرف النظر عما إذا كان مقيماً في بلد طرف في اتفاقية اللاجئين أو بروتوكولها أم لا، وبصرف النظر عما إذا كان قد اعترفت به دولة طرف في الاتفاقية أو البروتوكول أم لا. ويُشار إلى اللاجئين الذين يدخلون ضمن صلاحيات المفوض السامي بوصف "اللاجئين المستحقين للحماية". وتباشر المفوضية التزاماتها المتعلقة بالحماية وغيرها من المسؤوليات لصالح هؤلاء.

60 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الأمين س.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

61 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جيتاشيو ج.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

62 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إفريم س.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

63 مفوضية شؤون اللاجئين، خطة العمليات القطرية لليبيا، 2006، والإحصاءات المقدمة إلى هيومن رايتس ووتش من مفوضية شؤون اللاجئين في طرابلس في يونيو/حزيران 2005.

64 لطالبي اللجوء الحق في الطعن في رفض طلباتهم عن طريق نفس مكتب المفوضية الذي قدموا الطلب إليه. وفي هذه الحالة، يراجع رئيس البعثة قرار مسئول الحماية. وفي إبريل/نيسان 2005، كان هناك أربعة أو خمسة طعون معلقة.

65 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي مفوضية شؤون اللاجئين، طرابلس، 25 إبريل/نيسان 2005. وانظر أيضاً منظمة العفو الدولية، "ليبيا: آن الأوان لجعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة"، رقم الوثيقة: MDE 19/002/2004، 27 إبريل/نيسان 2004.

66 دليل إعادة التوطين، مفوضية شؤون اللاجئين، إدارة الحماية الدولية، جنيف، يوليو/تموز 1997.

67 تقدم المفوضية للحالات الطارئة المبالغ الشهرية التالية: 35 ديناراً للأعزب البالغ، 50 ديناراً للزوجين، 10 دينارات إضافية عن كل طفل (الدينار يساوي 0.6 يورو تقريباً). وتتولى إصدار القرار الخاص بمن يحصل على المساعدة والمبلغ الذي يستحقه لجنة استشارية مساعدة، تتألف من مسئول الحماية بالمفوضية، ومسئول البرامج، والشريك المحلي المنفذ (جمعية الوفاء الخيرية للخدمات والعلاقات الإنسانية)، والهيئات الحكومية المحلية وممثل عن لجنة الشؤون الاجتماعية على مستوى البلدية.

68 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي مفوضية شؤون اللاجئين، طرابلس، 25 إبريل/نيسان 2005.

69 يشمل التدريب المهني الهندسة الكهربية والحساب والحياكة وما إلى ذلك. ويحصل بعض اللاجئين على عدة أدوات للعمل بالميكانيكا أو لحام المعادن. ويُعتبر هذا التدريب تمهيداً لبقائهم في ليبيا أو لإعادتهم لمواطنهم في آخر الأمر.

70 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي مفوضية شؤون اللاجئين، طرابلس، 25 إبريل/نيسان 2005.

71 من بينها مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يديرها سيف الإسلام ابن القذافي؛ رابطة واعتصموا التي تديرها عائشة ابنة القذافي، المنظمة الدولية للسلام والرعاية والإغاثة، الجمعية العالمية للدعوة الإسلامية، وجمعية الهلال الأحمر الليبية، وكل هذه المؤسسات تتعاون بدرجات مختلفة مع مفوضية شؤون اللاجئين. الشريك المحلي المنفذ الرئيسي هو جمعية الوفاء الخيرية للخدمات والعلاقات الإنسانية. وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين أن المنظمات الأخرى "أميل إلى مساعدة اللاجئين خارج ليبيا". (مفوضية شؤون اللاجئين، خطة العمليات القطرية لليبيا، 2006).

72 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي س. أباني، الأمين العام لجمعية الوفاء، طرابلس، 30 إبريل/نيسان 2005. تساعد جمعية الوفاء الأسر الكبيرة محدودة الدخل والأفراد أصحاب المواهب الإبداعية. وقد أصبحت مساعدة اللاجئين جزءاً من مشروعاتها الرئيسية عندما دعت الحكومة الليبية الصوماليين إلى ليبيا في عام 1991. وللجمعية مكتب فرعي خاص به خمسة من العاملين لتقديم العون للاجئين يومياً عدا أيام الأجازات. كما تقوم الجمعية بزيارات منزلية للمستضعفين وتدير برنامجاً لإشراك أطفال اللاجئين في المجتمع (كالحفلات في الأعياد الدينية). ولا تتصل الجمعية بأي شخص خارج الفئات المسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

73 تساعد جمعية الوفاء كل اللاجئين الذين دبرت لهم العلاج حتى لو لم يقدروا على السداد. فقد أفاد مسئولوها أن الجمعية إما أن تدفع نصف التكاليف (ويدفع اللاجئ النصف الآخر أو تعفيه منه المستشفى)، وإما أن تتفاوض على اتفاق مع المستشفى.

74 رسالة بريد إلكتروني من مفوضية شؤون اللاجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 5 إبريل/نيسان 2006.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >> September 2006