Israel



Israel Israel & Occupied Palestinian Territories
  

الملحق (هـ): نموذج لأمر هدم قضائي

[ترجمته هيومن رايتس ووتش إلى الإنجليزية من الأصل العبري]

المحاكم

محكمة بئر السبع                                                         BS 008759/05

أمام:                                 القاضي إيدو روزين

بشأن: دولة إسرائيل

                   ويمثلها المحامي إيغال ميندل                         جانب الادعاء

ضد

          شخص مجهول                                                  المدعى عليه

الحُكم

بعد الاطلاع على طلب مقدم طبقاً للمادة 212 من قانون التخطيط والبناء، 1965 ("القانون")، بإصدار أمر هدم دون إخلاء ضد بناء تم تشييده دون تصريح، وبعد أن فشلت مساعي الادعاء في تحديد الشخص الذي قام بتشييد المبنى.

وبما أن البيان الملحق بالطلب يكشف عن أنه بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2005 أجرى مفتش من الوحدة الوطنية للإشراف على المباني في اللواء الجنوبي زيارة واكتشف وجود المبنى واستخدام الأرض وتشييد البناء في منطقة تقع غربي الطريق رقم 25، لدى إحداثيات رقم 195214/557302 (شبكة إسرائيل الجديدة) أو في جوارها ("الأرض").

ولدى الموقع المذكور عاليه، وفي التاريخ المذكور عاليه أو نحوه، كان يوجد مشيد من الصفيح، والظاهر أنه مستخدم كحظيرة للحيوانات ("البناء")، على مساحة إجمالي 30 متر مربع، دون استصدار تصريح البناء اللازم له، في مساحة لا يمكن منح مثل هذا التصريح بشأنها، وفي مخالفة للقانون.

وبموجب أنظمة التخطيط والبناء (الإجراءات القانونية اللازمة لمنح الأوامر فقط بناء على طلب الادعاء)، بتاريخ 1982، والتي فرضت بموجب القانون، فقد مُنح الادعاء الحق في تقديم هذا الطلب، وفي حضور طرف واحد فقط.

[صفحة 2]

ومع ملاحظة، أنه بناء على النظام 2 من هذه الأنظمة، فقد تم تحديد أن الشرط الخاص بمنح مثل هذا الأمر، في حضور طرف واحد فقط، يمكن أن يتم فقط في حالة "إذا رأت المحكمة أنه من المستحيل أو من غير الممكن عملاً استدعاء شخص للمثول أمامها ربما يتضرر من تنفيذ الأمر..."

وفي البيان المصاحب للطلب، قيل إن الادعاء لا يمكنه إثبات من ارتكب المخالفة، أو هو تمكن من تحديد الشخص المسؤول، وأنه حتى بعد لصق الإخطار على المبنى لم يذهب أي شخص إلى جانب الادعاء ليطالب بعدم تنفيذ الهدم.

وبموجب هذه الظروف، فإن الظروف المبررة لعقد الجلسة في حضور الادعاء فقط قد تم استيفائها.

والغرض من أمر الهدم بموجب المادة 212 هو الحفاظ على النظام العام ومنع الأذى اللاحق بالعامة بمجرد وجود المبنى غير القانوني. وبالنسبة لهذا الموضوع فثمة تفرقة واضحة بين السلطة الخاصة بإصدار أمر هدم طبقاً للمادة 205 والخاصة بإصدار أمر هدم طبقاً للمادة 212. وفيما تمثل المادة 205 وسيلة غضافية لمعاقبة المخالف بتشييد البناء، فإن الأساس في المادة 212 هو أنه ليست ثمة إدانة بشأن تشييد البناء، وأن الهدم تتم دونما وجود إدانة، وأنها ليس مقصود بها أن تكون إجراءً عقابياً ضد المخالف بتشييد البناء، لكن الهدم تتم بموجب هذه المادة لهدم هذا العائق من أمام الآخرين، بغرض الحفاظ على النظام العام ولمنع الأذى اللاحق بالعامة (انظر الاستئناف الجنائي رقم 1250/00 قضية هاتيفا سافاج ضد دولة إسرائيل، حُكم المحكمة العليا، مجلد 58، صفحة 421). وحيث أنه بينما يستهدف أمر الهدم بناء على المادة 205 الشخص المخالف، فإن أمر الهدم بناء على المادة 212 يستهدف المبنى الذي تم تشييده بصفة غير قانونية (انظر بيان القاضي كيدمي في الاستئناف الجنائي رقم 3490/97 قضية إليا إيزاك ضد مجلس التخطيط والبناء الإقليمي لكفار سافا، الحكمان رقما 52 و136(1)).

وبما أنه – على الجانب الآخر – فمن أجل إصدار أمر هدم دون إدانة فلا يكفي إثبات ثبوت الأركان اللازمة للهدم، بل أيضاً إثبات أن الظروف المادية تؤكد وجود مصلحة عامة تبرر إصدار أمر الهدم (انظر قضية الاستئناف الجنائي المذكورة أعلاه رقم 3490/97 وأيضاً الاستئناف الجنائي رقم 124/01 قضية زعير نيكار ضد دولة إسرائيل حكمان رقم 56 و151(3)، والاستئناف الجنائي (بئر السبع) رقم 432/90 قضية جبرين سليمان ضد دولة إسرائيل وقضية "تقضين" الإقليمية 93 (2)، و420 واستئناف جنائي (حيفا) 1051/98 قضية برير ضد دولة إسرائيل أحكم إقليمية رقمي 24 (10) و397).

[صفحة 3]

وبما أن المصلحة العامة قد تكمن – من بين أسباب أخرى – في حقيقة أن عدم تنفيذ الهدم هو بمثابة مكافئة للشخص المُخالف في البناء، ولمنع الفوضى التي قد تنجم عن المباني غير القانونية، ومراعاة لعدم تفسير أي أمر هدم على أنه إقرار بالواقع، وهو الأمر الذي لا محل له في دولة القانون.

ولأن – ومن المؤسف – أصبحت مخالفات البناء أمراً اعتيادياً، وحقيقة تشكل اعتداء جسيماً ومباشراً على سيادة القانون، وبما أن المحكمة العليا أكدت عبر سلسلة طويلة من الأحكام على أن المحكمة موجهة إليها التعليمات بألا تتسامح مع الوضع وأن تنفذ سياسة كفيلة بمنع الأشخاص من تكييف القانون طبقاً لما يشاءون (انظر الحكم في الاستئناف الجنائي أعلاه (بئر السبع) رقم 432/90 قضية سليمان وما رافقها من مراجع).

لهذا، وطالما ظل البناء قائماً دون تصريح، فلا أهمية لمتى تم تشييده، وما يصح اتخاذه من قرارات ضد المخالفة في حالة البناء دون تصريح، مع عدم معرفة الملاك، هو الطلب بأمر هدم دون إدانة، كما فعل الادعاء في هذه الحالة (انظر الاستئناف الجنائي أعلاه رقم 1253/00 قضية سافاج وما رافقها من مراجع).

وبما أنه في هذه الحالة يزعم الادعاء أن البناء قد تم تشييده على أراضي تخضع لإجراءات استيطان طبقاً لتشريع الاستيطان وأنه لم يتم تحديد الملكية بعد.

وحيث إن قد زُعم أن البناء قد تم تشييده دون ترخيص، وبناء على الأسس أعلاه، فمن الممكن القول باستيفاء شروط المادة 212 وأن ثمة مصلحة عامة في إصدار أمر الهدم.

ولأجل كل المذكور أعلاه، نعلن منح أمر هدم بحق المبنى المحددة مواصفاته عاليه.

وعلى الادعاء أن يوصل نسخة من أمر الهدم ويلصقها بجدار المبنى المذكور والذي سيتم تنفيذ الهدم بحقه، وهذا بعد انقضاء مهلة الطعن – كما جاء في المادة 250 من القانون.

[صفحة 4]

وتوصي المحكمة – في هذه الحاشية – بأن يوثق الادعاء عملية التوصيل [الخاصة بأمر الهدم].

صدر الحكم بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في غياب طرفي القضية.

    [التوقيع]     .

القاضي إيدو روزين