Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
خطاب هيومن رايتس ووتئ لدولة الرئيس حول مشروعي قانون الجمعيات الخيرية و الاجتماعات العامة


متوفر أيضا

english 

نيويورك، 30 يونيو/حزيران 2008  
 
دولة المهندس نادر الذهبي المحترم  
رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية  
 
دولة رئيس الوزراء  
 
نكتب إليكم هذه الرسالة من أجل حثكم على سحب مشروعي قانون الجمعيات الخيرية (قانون المنظمات غير الحكومية) وقانون الاجتماعات العامة من مجلسي النواب والأعيان لكونهما يتعارضان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن قانون الجمعيات الخيرية يتعامل مع تلك الجمعيات وكأنها امتداد للحكومة، حيث يفرض سيطرة حكومية على تأسيس وتمويل وأنشطة الجمعيات، مما يجعل من المستحيل تقريبا على أي منظمة غير حكومية تسعى للقيام برصد نقدي وتقييمي لسياسات الحكومة أن تحافظ على استقلاليتها. أما مشروع قانون الاجتماعات العامة فيشمل تحسينات بسيطة على القانون المعمول به حاليا، إلا انه ما زال يشترط الموافقة المسبقة من الحاكم الإداري على عقد أي اجتماع.  
 
وكانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2007 تقريراً بعنوان "إقصاء المنتقدين" (http://hrw.org/arabic/reports/2007/jordan1207/) توضح فيه بالتفصيل المدى الذي يتسبب به قانوني الجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة الساريين في الإضرار فعلياً بتمتع الأردنيين بحقوقهم في الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.  
 
وكنتم قد قمتم بسحب مسودة سابقة مثيرة للقلق لمشروع قانون للجمعيات الخيرية في يناير/كانون الثاني 2008 بشكل مماثل، كما قمتم أيضا بالدعوة حينها إلى إعادة النظر في قانون الاجتماعات الساري المفعول، إلا أن إعادة صياغة القانونين جاءت مخيبة للآمال سواء في النواحي الإجرائية أو النواحي الجوهرية.  
 
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين لمنظمات غير حكومية أردنية ودولية بشأن قانون المنظمات غير الحكومية، ولكن مسودة المشروع المعروضة لا تعكس أيا من المدخلات ذات الصلة التي طرحت في هذه الاجتماعات. وعلى وجه الخصوص ، فإن الأحكام الواردة في المشروع الحالي لا تزال بعيدة كل البعد عن الأحكام الواردة في مشروع بديل جرى تقديمه من قبل ائتلاف من المنظمات غير الحكومية عام 2006 بعد مشاورات واسعة النطاق جرت فيما بينها، أما فيما يخص قانون الاجتماعات، فلم تتم استشارة المنظمات غير الحكومية وهو ما دفع المنظمات إلى محاولة إيصال انتقاداتها إلى أعضاء البرلمان.  
 
علاوة على ذلك، فإن ديوان التشريع والرأي في الأردن لديه موقع إلكتروني - انشأ بدعم من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي – وذلك لكي يكون مكرسا من أجل نشر مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب بهدف الحوار وجمع الملاحظات حولها (http://www.lob.jo/List_LawsLegislations_Public.aspx)، إلا أن كلا القانونين لم يتم نشرهما على الموقع الإلكتروني.  
 
وعلى الرغم من الوعود التي تم قطعها بتزويد هيومن رايتس ووتش بمسودات مشاريع القوانين الجديدة، إلا أن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية لم تقوما بتزويدنا بالمسودات عندما طلبناها في وقت سابق من هذا الشهر.  
 
قانون المنظمات غير الحكومية (قانون الجمعيات الخيرية)  
 
إن قانون الجمعيات الخيرية الذي يخضع للنقاش الآن في مجلس النواب يضع قيوداً على حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، فالمادة 3 من القانون تمنع أي جمعية من تبني " أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أهداف الأحزاب السياسية"، ومثل هذه العبارة الفضفاضة لا تخدم إلا قمع أي نشاط شرعي للجمعيات، ومن شانها أن تسمح للحكومة بمنع المنظمات غير الحكومية من تبني التحقيق في قضايا حقوق الإنسان والحملات البيئية أو تقديم المساعدة للفقراء - على سبيل المثال- وذلك بذريعة أن حزباً سياسياً ما مهتم بنفس الموضوع.  
 
والمواد من 4 إلى 8 تشير بوضوح إلى أن الحكومة تعتزم الإبقاء على سيطرتها الكاملة فيما يخص تسجيل المنظمات التي تريد، ورغم أن القانون يتحدث الآن فقط عن "التسجيل" للمنظمات، إلا أن الحكومة في الواقع زادت من سلطتها في تحديد الطريقة التي تتشكل فيها المنظمات غير الحكومية؛ حيث أن "مراقب سجل" المنظمات يتم تعيينه مباشرة من قبل مجلس الوزراء (حسب المادة 4) والذي "يمكنه الموافقة على.... أن يكون من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخصا اعتباريا اردنيا من غير الجمعيات " (حسب المادة 8)، كما أن العضو المؤسس لأي منظمة "يشترط فيه أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وان وغير محكوم باي [جريمة]مخلفة بالشرف " (حسب المادة 7.د.) وهذا يتطلب بوضوح الحصول على شهادة حسن سلوك من دائرة المخابرات العامة على غرار تلك التي يتم إصدارها من أجل وظائف معينة أو لطلبات تأشيرة السفر، وهذا المتطلب الشاق الذي وضع على أي مؤسس في منظمة غير حكومية لم يتم تبريره. كما يسمح القانون لمراقب سجل الجمعيات وللوزارة بتأجيل إجراءات التسجيل لمدة غير محددة بسبب أي نواقص في الطلب المقدم (وفق المادة 10 ب والمادة 11 ب)  
 
وستجد المنظمات غير الحكومية صعوبة في العمل وفق هذا القانون إذا لم توافق الحكومة على أنشطتها، وعلى المنظمة أن تبلغ الوزير ومراقب سجل الجمعيات بمكان وموعد وبرنامج اجتماع هيئتها العامة وذلك قبل أسبوعين، وأن تتقيد بكل الأنظمة التي تصدرها الوزارة والتي لم يصدر بالطبع أي منها كما يمكن تغييرها في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة البرلمان (حسب المادة 14 أ)، وبدون مثل هذا الإشعار فإن أي قرار تصدره الهيئة العامة للمنظمة (والذي يعين الوزير ممثلا له فيها) لا يعد قانونياً. وعدا عن ذلك فإن على الوزير الموافقة على أي قرار للهيئة العامة للمنظمة قبل أن يتم العمل به (وفق المادة 14 أ) كما أن على أية منظمة أن تحصل على موافقة الوزير لتفتح أي فرع جديد لها (حسب المادة 13 أ).  
 
ويتضح المدى الذي يمكن للوزارة أن تخضع فيه أنشطة المنظمات لسياساتها من خلال المادة 16 في القانون والتي تشترط على أي منظمة أن تقدم خطتها السنوية لأي عام مقبل بالإضافة إلى تقرير سنوي وموازنة مالية (تتضمن أسماء المتبرعين الأردنيين) وكل قرارات الهيئة الإدارية للمنظمة.  
 
وهذه الإجراءات ليست مجرد عقبات بيروقراطية غير ضرورية، بل يبدو أنها قد صممت فقط بهدف منح الحكومة سيطرة مطلقة لإسكات منتقديها، فالحكومة ستكون لديها القدرة على التأثير في أنشطة المنظمات غير الحكومية لأنها ستكون على علم مسبق بخططها السنوية ولأنها أيضا تتحكم بصندوق جديد مخصص للدعم الحكومي للجمعيات (حسب المادة 22) في الوقت نفسه تفرض قيوداً على الدعم غير الحكومي. ويمكن للحكومة أن تغلق أية منظمة عبر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لها في حال فشلت المنظمة خلال شهر في تصويب ملاحظات قدمتها الوزارة حول عدم توافق الجمعية مع القانون أو مخالفتها لأنظمتها الداخلية (حسب المادة 19)، ولا يسمح القانون فقط للحكومة أن تسيطر على الجمعيات، بل أن المادة 20 أيضا تسمح للوزير بإغلاق الجمعية إذا فشلت للمرة الثانية بتصويب مخالفتها بعد أن يتم تنبيهها أو في حال تلقت الجمعية تبرعاً من جهة غير أردنية دون موافقة الوزير.  
 
وتمثل إجراءات الحكومة السابقة إزاء جمعية المركز الإسلامي في عامي 2006 و2007 تدخلا سافرا في استقلالية الجمعية عبر تشجيع أعضاء جدد للانضمام إلى عضويتها والتصويت على هيئة إدارية جديدة بعد أن كانت الحكومة قد قامت بإقصاء الإدارة السابقة واستبدالها بهيئة إدارية مؤقتة مشكلة من مسؤولين حكوميين (مزيد من التفاصيل يوردها تقرير هيومن رايتس ووتش "إسكات المنتقدين").  
 
إن حق تكوين الجمعيات مع آخرين بحرية يشمل أيضا الحق في عدم الإلزامية في الانضمام إلى جمعيات مع آخرين. فأية مجموعة من الأشخاص تختلف مع ممارسات أي جمعية او منظمة موجودة لديها دائما حرية تكوين جمعية منفصلة.  
 
ووفق قانون الجمعيات الخيرية فإن النظام الداخلي للمنظمات الذي يقدم عند التسجيل يجب أن يحدد "شروط اكتساب العضوية" (وفق المادة 6 فقرة 4) كما يجب على المنظمة "فتح باب العضوية لكل من" تتوافر فيه شروط اكتساب العضوية (وفق المادة 14 فقرة 2) وإلا واجهت قرارا بالحل، ولم يترك القانون للمؤسسين إلا القليل من الحرية في اختيار زملائهم.  
 
في صيف عام 2006 ومرة أخرى في صيف عام 2007 قامت الحكومة أيضا بتنصيب موظفيها كهيئة إدارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وفي فرع الاتحاد في عمان بحجة وجود مخالفات مالية مزعومة وبالأخص فيما يتعلق بعائداته من بيع اليانصيب وتبرعات قدمها الاتحاد إلى جهات فلسطينية ولبنانية. ويسعى قانون الجمعيات الخيرية الجديد إلى إخضاع كل مصادر دخل المنظمات غير الحكومية لموافقة الحكومة التي لم تبين بأي حال الضرورة من وراء القيام بذلك.  
 
ووفق القانون الجديد فإن أية منظمة أردنية غير حكومية تحتاج إلى موافقة وزارية على أي تمويل غير أردني (حسب المادة 17 فقرة 1) كما أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الأردن تحتاج أيضا إلى موافقة حكومية للحصول على تمويل أردني (حسب المادة 9 فقرة ج) ، وإذا حصلت أية منظمة في الأردن على تمويل أردني "بدون الإفصاح عنه وإدخاله في السجلات" فإن الشخص المسؤول عن ذلك يمكن أن يتم الحكم عليه بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني، إلا أن عقوبة أقسى تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر تنتظر "كل من احتفظ او استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية " (حسب المادة 26).  
 
ومن غير الواضح فيما إذا كانت الحكومة تنظر بريبة أكبر إلى الممولين الأردنيين أو غير الأردنيين، إلا انه من الواضح أن هذه المعايير تستهدف التمويل الأميركي والأوروبي لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، وكذلك الفروع الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الإغاثة الدولية ومراكز الأبحاث، وكلا المجموعتين هي الأشد قسوة في انتقاد سياسات الحكومة الأردنية.  
 
قانون الاجتماعات العامة  
 
يُدخل قانون الاجتماعات العامة الجديد بعض التحسينات على القانون الحالي، إلا انه لا يعيد إحياء مبدأ حرية التجمع التي كانت مكفولة قبل القانون الساري المفعول والذي ادخل تعديلات جذرية على هذا المفهوم عام 2001. فقبل عام 2001 كانت المظاهرات والتجمعات العامة تتطلب فقط إخطار السلطات، بينما ينبغي الآن على منظمي مثل هذه الفعاليات أن يحصلوا وبشكل مسبق على موافقة خطية من السلطات.  
 
وما زالت مسودة مشروع قانون الاجتماعات العامة تشترط الموافقة الخطية المسبقة للحاكم الإداري من اجل عقد أي اجتماع عام، وكل ما قامت به هو تخفيض الفترة الممنوحة للحاكم الإداري في الرد على الطلب من ثلاثة أيام إلى يومين واعتبرت عدم الرد بمثابة موافقة على النشاط، كما لا يزال الحاكم الإداري غير ملزم بتبرير قرار رفض منح الترخيص لأي اجتماع. وبالرغم من أن القانون أعفى المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية من شرط الموافقة المسبقة لاجتماعاتها "بشرط أن تكون هذه الاجتماعات والتجمعات مرتبطة بتحقيق غايات الجهة المنظمة ومتوافقة مع القوانين التي تنظم عملها وأنشطتها" (حسب المادة 3 فقرة 1).  
 
إلا انه من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات على القانون إلى أي تغيير في ممارسات الحكام الإداريين الذين يرفضون عادة منح الموافقة على تنظيم مظاهرات عامة مشروعة، وتبقي في أيديهم سلطة رفض منح الموافقة لمنظمات غير حكومية لعقد اجتماعات وورش عمل إذا ما اعتبروها أنشطة خارجة عن نطاق عمل المنظمات غير الحكومية.  
 
دولة الرئيس،  
 
ينبغي على الأردن أن يواصل الوفاء بتنفيذ وعوده في الإصلاح لتوفير حماية أفضل لحقوق الأردنيين في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. وقانوني الجمعيات الخيرية (قانون المنظمات غير الحكومية) والاجتماعات العامة بوضعهما الحالي لا يحققان هذه الوعود، فقانون الجمعيات الخيرية يضع قيود غير مقبولة على حق تكوين المنظمات غير الحكومية في انتهاك واضح للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح قانونا نافذا في الأردن منذ تاريخ 15 يونيو/حزيران 2006. وقد أظهرت الممارسة الأردنية أن الأحكام الجديدة في قانون الاجتماعات العامة لن تكون كافية للاستجابة لمتطلبات الحق في التجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  
 
ويمكن للأردن تجنب مسار التراجع في حماية حقوق الإنسان عن طريق الحفاظ على الوعود التي أطلقها بإشراك المجتمع المدني في عملية صياغة القوانين، وهذه القوانين يجب أن تحمي استقلالية المنظمات غير الحكومية عن الحكومة، وفي الوقت ذاته ترفع مستوى شفافيتها، إلى جانب السماح بحرية التعبير عن الرأي من خلال التجمعات العامة مع ضمان امن وسلامة الآخرين.  
 
إننا ندعوكم إلى سحب مشروعي القانونين والبدء من جديد بعملية شاملة في صياغة القوانين الجديدة تتوافق بالكامل مع التزامات الأردن الدولية في قضايا حقوق الإنسان.  
 
 
تقبلوا فائق الاحترام؛  
 
/s/  
 
سارة ليا ويتسن  
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  
هيومن رايتس ووتش  
 
 
نسخة إلى:  
معالي الدكتور باسم عوض الله, رئيس الديوان الملكي لجلالة الملك عبدالله بن حسين الثاني  
معالى المهندس عبد الهادي المجالي, رئيس مجلس النواب  
دولة السيد زيد الرفاعي, رئيس مجلس الاعيان  
معالي السيدة هالة لطوف, وزير التنمية الاجتماعية  
معالى السيد عيد الفايز, وزير الداخلية  
مجموعة النواب في الكنجرس الامركي "اصدقاء الاردن"  
مجموعة نواب في البرلمان الاربي قاموا بزيارة الاردن في ابريل \ نيسان 2008

  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA