|
VIII. المسئولية الجنائية للأفراد بموجب القانون الدولي
تتضمن الجرائم الدولية المرتكبة في السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومنذ يوليو/تموز 2003، ارتكبت القوات السودانية وميليشيات الجانجاويد التي تساندها الحكومة كثيراً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحق المدنيين والممتلكات المدنية والجماعات الإثنية التي تنتمي إليها قوات المتمردين. ولعل قوات المتمردين مسئولةٌ عن جرائم حربٍ أيضاً.
ويفرض القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) على الدول والمجموعات المسلحة التزاماتٍ قانونيةأثناء النزعات المسلحة تقضي بحماية المدنيين وغيرهم من غير المحاربين والعمل على تقليل معاناتهم.202 وفي نظر القانون الإنساني الدولي، يعتبر النزاع في دارفور نزاعاً مسلحاً غير دولي (أو داخلي). والقانون الساري هنا هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكذلك القانون الإنساني الدولي العرفي.203 ومع أن السودان لم يصادق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، فإن معظم أحكامه، بما فيها الأحكام الخاصة بحماية السكان المدنيين، تعتبر انعكاساً للقانون الدولي العرفي.204 وتعتبر حالات خرق قوانين الحرب التي تقوم فيها مسئوليةٌ جنائيةٌ فردية من جملة جرائم الحرب.
والجرائم ضد الإنسانية أفعالٌ غير قانونية ترتكب كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد المدنيين. ومن هذه الجرائم القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد عن البلاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب، وكذلك الملاحقة القضائية لأسبابٍ سياسيةٍ أو عرقيةٍ أو دينية، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
إن الإساءات واسعة النطاق والمنهجية التي ترتكبها قوات الحكومة والجانجاويد بحق الجماعات الإثنية التي يشك في صلتها بالمتمردين ترقى إلى منزلة مهاجمة سكان مدنيين وتقع ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية. كما أن النموذج المتشابه للجرائم ضد السكان المدنيين في مناطق مختلفة من دارفور، إضافةً إلى ما توفره الوثائق وشهود العيان من أدلةٍ تربط كبار المسئولين الحكوميين بالعمليات العسكرية المسيئة، يشير إلى سياسةٍ متبعةٍ على أعلى مستويات الحكومة السودانية. أما إذا ما كانت هذه السياسية ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية فهو أمرٌ لا يزال غير واضح. وقد خلصت اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور إلى عدم وجود سياسة إبادة جماعية حكومية؛ لكن من الممكن أن تكون تلك الجرائم مرتكبة على يد أشخاص بقصد الإبادة الجماعية؛ وهذا سؤالٌ لا يمكن الحصول على إجابةٍ له إلا في المحكمة.205
إن معرفة إذا ما كان ثمة وجود لنية الإبادة الجماعية يحتاج إلى إمكانية الوصول إلى وثائق الحكومة وإلى عناصر القيادة الذين خططوا ونسقوا الحملة في دارفور. لكن الأدلة اللازمة لإثبات نية الإبادة الجماعية ليست ضروريةً لبيان وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فإذا وضعنا السؤال الخاص بالإبادة جانباً، يظل من الضروري محاسبة الحكومة السودانية (والمسئولين المدنيين المعنيين، وعناصر القوات المسلحة والميليشيات) على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور والتي أودت بآلاف الضحايا من المدنيين.
وقد كان كثيرٌ من مسئولي الحكومة السودانية والقادة العسكريين وزعماء الميليشيات في مواقع السلطة على الجنود وعناصر الميليشيا الذين ارتكبوا تلك الفظائع. كما أصدر بعضهم أوامر بمهاجمة المدنيين وتدمير القرى ونهب الممتلكات المدنية؛ وهذا ما يتحملون مسئوليةً جنائيةً فرديةً عنه. ويمكن أن يدان غيرهم أيضاً بموجب مبدأ مسئولية القائد: فالقادة العسكريون والمدنيون مسئولون عن الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها أشخاصٌ يخضعون لسلطتهم أو لأوامرهم إذا علموا بها، أو إذا كان حرياً بهم العلم بها، ثم لم يتخذوا التدابير الكفيلة بوضع حد للجرائم أو معاقبتها. أما مهاجمة المدنيين فكان أمراً منظماً على المستويات العليا للحكومة، واستمر أكثر من سنتين مع العلم الكامل بأن المستهدف هو المدنيون، ولم يفضِ إلى خطواتٍ جدية لمعاقبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة.
وليس تقديم الأدلة على الجرائم الدولية إلا خطوةً أولى؛ فلابد من إجراء تحقيقٍ جنائيٍّ شامل. لكن جمع الأدلة من أجل الملاحقة القضائية للجرائم الدولية أمرٌ فائق الصعوبة في ظل المناخ الحالي في السودان. فلابد أن يستطيع الشهود الإدلاء بشهاداتهم دون خوفٍ من انتقام، كما يجب أن يبقى مسرح الجريمة من غير العبث به، ولابد أيضاً من إثبات صحة الأدلة الوثائقية والشرعية. وبالنظر إلى عدم قيام الحكومة السودانية بأي تحقيق جدي، يتعين عليها أن تسمح بدخول المحققين الدوليين وأن تضمن سلامتهم؛ وكذلك أن تحول دون التهديد والعنف بحق الشهود، وأن تفتح سجلاتها أمام التدقيق الخارجي. انتهاكات القانون الإنساني الدولييتعين على جميع القوات أثناء النزاعات المسلحة أن تمنع وقوع المعاناة التي يمكن تفاديها، وأن تضمن المعاملة الإنسانية للأشخاص الواقعين تحت سيطرتها وأن تحافظ على التمييز بين المحاربين والمدنيين. ويحظر على الدوام استهداف المدنيين، كما يتعين على قوات الحكومة والجماعات المسلحة غير الحكومية اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الأذى النازل بالمدنيين إلى الحد الأدنى. أما انتهاك قوانين الحرب الذي يضع على عاتق مرتكبيه مسئولية جنائيةً فردية فهو من جرائم الحرب.
ويلقى مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين اعترافاً بوصفه مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي في جميع النزاعات المسلحة. ويقضي هذا المبدأ بأن على أطراف النزاع، وفي جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والمقاتلين. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المحاربين وغير ذلك من الأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أو الأهداف المدنية.206 أما الهجمات التي يقصد منها أساساً إشاعة الرعب بين السكان المدنيين فهي محظورة.207 والمدنيون محميون من الهجمات إلا إذا شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، وفي وقت مشاركتهم فقط. أما إذا قام شكٌ فيما إذا كان شخصٌ ما مدنياً أو لا، فيتعين اعتباره مدنياً.208
والهدف العسكري المشروع هو هدفٌ أو شيءٌ يحدد انطلاقاً من طبيعته أو موقعه أو الغاية منه أو وجهة استعماله، ويساهم على نحوٍ فعال في القدرات العسكرية للعدو، ويتيح تدميره أو تحييده تحقيق كسب عسكري محدد ضمن القائمة المعطاة.209 ومن الأهداف العسكرية المشروعة: قوات العدو وأسلحته وقوافله ومنشآته وإمداداته. كما أن الأهداف التي تستخدم لأغراضٍ مدنية عادةً، كالمنازل والمباني التجارية والمطارات المدنية، يمكن أن تصبح أهدافاً عسكرية إذا ما حقق موقعها أو طبيعة استخدامها المعايير الخاصة بالأهداف العسكرية.210
ومبدأ التمييز مثبتٌ أيضاً في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع؛ وهي تفرض التزاماتٍ قانونية على جميع أطراف النزاع لضمان المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون (أو لم يعودوا يشاركون) بدورٍ فعال في الأعمال العدائية. وتقول المادة الثالثة:
والمادة الثالثة ملزمةٌ على نحوٍ واضح لـ"كل من أطراف النزاع"، أي القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية، حتى وإن كانت تلك الأخيرة غير قادرةٍ قانونياً على توقيع اتفاقيات جنيف.
أما فيما يخص المدنيين والمقاتلين الأسرى، فيحظر على كلٍّ من الحكومة والجماعات المتمردة استخدام العنف ضد أرواحهم أو أشخاصهم، وخاصةً القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. كما يحظر احتجاز الرهائن، وكذلك المعاملة المذلة والمهينة. ولا يجوز لأي طرفٍ من أطراف النزاع إصدار أحكام أو تنفيذ إعدامات من غير قرارٍ قضائي يصدر عن محكمةٍ مقامةٍ على النحو التقليدي توفر للمتهم جميع الضمانات القضائية.211
ويوفر القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان حماياتٍ إضافية للمدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية. والأفعال التالية محظورةٌ على جميع الأطراف (وإن كانت هذه القائمة غير شاملة): الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛212 والاختفاء القسري؛213 والتجريد التعسفي من الحرية؛214 والعقاب الجماعي.215
وفضلاً عما سبق، يتعين على جميع الأطراف أن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية، سريعاً ومن دون إعاقة، إلى المدنيين الذين يحتاجونها، وأن تسهل هذا الوصول.216 ويتعين أيضاً ضمان حرية حركة عمال الإغاثة الإنسانية.217 الجرائم ضد الإنسانيةجرى تقنين للجرائم ضد الإنسانية في ميثاق محاكمات نورمبرج عام 1945. وكانت الغاية تحريم الجرائم "التي من شأنها، سواءٌ بسبب جسامتها ووحشيتها أو بسبب كثرة عددها أو بفعل حقيقة تكرار نفس النموذج
ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها أفعالٌ غير قانونية "ترتكب كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين، وذلك مع العلم به".220 وتقع ضمن إطار الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية جرائم القتل والإبادة والاسترقاق والترحيل من البلاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب والملاحقة القضائية استناداً إلى أسسٍ سياسية أو عرقية أو دينية، وغير ذلك من أشكال المعاملة غير الإنسانية.221 وعلى خلاف جرائم الحرب، يمكن أن ترتكب الجرائم ضد الإنسانية في وقت السلم أو في فترات القلاقل التي لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح. ولأن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم ذات اختصاص عالمي، تكون جميع الدول مسئولةً عن تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ومن الجرائم ضد الإنسانية الإساءات التي تحدث كجزءٍ من الهجوم على السكان المدنيين. وطالما كانت السمة المدنية غالبة على الجماعة المستهدفة، فليس من شأن وجود بعض المقاتلين أن يغير من تصنيفها "كجماعةٍ مدنية" من وجهة النظر القانونية.222 بل إن الشرط الضروري الوحيد هو أن يكون السكان المدنيون الهدف الأساسي للهجوم.223 وبناءً على ذلك، فإن الإساءات التي ترتكبها قوات الحكومة السودانية وميليشيا الجانجاويد بحق المدنيين في مجرى العمليات العسكرية ضد قوات المتمردين تقع ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
ويجب أن يتوفر في الهجوم ضد المدنيين الذي يرقى إلى مستوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية صفة الاتساع أو المنهجية. ولا ضرورة لتوفرالصفتين معاً.224 وتشير كلمة "اتساع" إلى نطاق الأفعال أو عدد الضحايا.225 وأما كلمة "المنهجية" فتشير إلى "نموذجٍ سائد أو خطة تتبع منهجاً محدداً".226 وتأخذ المحاكم الدولية بعين الاعتبار المدى الذي يتطلب فيه الهجوم المنهجي اعتماد سياسةٍ أو خطةٍ محددة؛ لكن ما من حاجةٍ إلى كون هذه السياسية أو الخطة معتمدةً بوصفها سياسةً رسميةً للدولة.227
وتتطلب المسئولية الجنائية في الجرائم ضد الإنسانية أن تكون لدى المرتكب معرفةٌ بالهجوم المعني.228 أي أنه تتوجب معرفة المرتكبين بأن أفعالهم تمثل جزءاً من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد المدنيين.229 ومع عدم ضرورة تحديد هويات المرتكبين ضمن السياسة أو الخطة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، فمن الواجب على أقل تقدير أن يكونوا قد شاركوا عن علم في تلك السياسة أو الخطة.230 المسئولية الجنائية الفرديةيخضع جميع الأفراد، بمن فيهم المسئولون الحكوميون والقادة العسكريون والجنود وأفراد الميليشيات والمدنيين إلى الملاحقة القضائية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى الجرائم المحلية التي يجرّمها القانون الدولي.
وينص عددٌ من المعاهدات الدولية المبرمة منذ أوائل التسعينات صراحةً على المسئولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الداخلية المسلحة. ويتضمن ذلك أنظمة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا، إضافةً إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.231
ويمكن تحميل الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب المسئولية الجنائية عنها. ويمكن أيضاً تحميلهم المسئولية الجنائية عن المساهمة في ارتكاب جرائم الحرب أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة أو التحريض عليه. كما يمكن ملاحقتهم قضائياً بسبب التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها. وفضلاً عن ذلك، يمكن تحميل المسئولية الفردية للموظفين المدنيين والقادة العسكريين والجنود الذين يأمرون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو يرتكبونها بأنفسهم.232
والجرائم ضد الإنسانية موضوع اختصاص عالمي، ولا يوجد ما يحد من هذا الاختصاص؛ ولا يقبل الدافع فيها بتنفيذ الأوامر العليا.
أما في دارفور، فإن الأفراد من قبيل قادة الميليشيات، والجنود، والطيارين المشاركين في حملات القصف، والقادة العسكريين، والمسئولين الحكوميين، ممن شاركوا على نحوٍ مباشر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو خططوا لها أو أمروا بها أو تورطوا فيها بأي شكلٍ من الأشكال، يمكن أن يُحملوا المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال أمام المحاكم الدولية، وذلك بصرف النظر عن وجود قوانين عفو أو قوانين تكفل حصانتهم في السودان. وبعض هؤلاء الأشخاص، كمن وردت أسماؤهم في هذا التقرير (مدنيون وعسكريون)، يمكن أن يتحملوا المسئولية أيضاً عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ مسئولية القائد. مسئولية القائدبموجب مبدأ مسئولية القائد، يمكن أن يكون القادة وغيرهم من المسئولين مذنبين جنائياً بسبب امتناعهم عن منع ارتكاب الجرائم من قبل مرئوسيهم أو عدم معاقبتهم عليها. وفي دارفور، يمكن أن يتحمل قادةٌ ومسئولون مدنيون بعينهم مسئوليةً جنائية بسبب امتناعهم عن اتخاذ أي إجراء لوضع حد للانتهاكات التي تتم على أيدي جنودهم أو موظفيهم. ومبدأ مسئولية القائد مرسخ في القانون الدولي العرفي،233 وقد أدرج ضمن أنظمة المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.234 ومع أن أصول هذا المفهوم تعود إلى القانون العسكري، فهو يشمل الآن مسئولية السلطات المدنية عن الإساءات التي يرتكبها أشخاصٌ يقعون تحت سلطتها الفعلية. ويسري مفهوم مسئولية القائد في النزاعات المسلحة الداخلية كما في النزاعات المسلحة الدولية.235
وبموجب مبدأ مسئولية القائد، ثمة ثلاثة عناصر لإنشاء مسئولية قائدٍ ما أو مسئولٍ ما عن أفعالٍ جنائية ارتكبها مرئوسوه: 1- يجب توفر علاقة الرئيس ـ المرئوس؛ 2- يجب أن يعرف الرئيس، أو أن يتوفر سببٌ يوجب معرفته، أن المرئوس كان يهم بارتكاب جريمةٍ، أو أنه ارتكبها؛ 3- امتناع الرئيس عن اتخاذ التدابير الضرورية المعقولة لمنع الجريمة أو لمعاقبة المرتكب. علاقة الرئيس ـ المرئوستكون هذه العلاقة في أوضح أشكالها عند وجود قواعد رسمية، كوجود تشريعٍ محدد أو تسلسل عسكري يقرر وجود هذه العلاقة.
لكن، وحتى في غياب قواعد أو هيكلية رسمية، يمكن للرئيس أن يمارس سلطةً فعليةً حقيقية.236 وبالتالي، يمكن محاسبة الرئساء العسكريين والسياسيين، وكذلك من يقعون في مسار التسلسل العسكري، بموجب هذا المبدأ.237 ولا يوجد ما يوجب أن تكون علاقة الرئيس ـ المرئوس مباشرةً أو آنية.238 وعند تقرير وجود علاقة الرئيس ـ المرئوس، يعتبر قانون أصول المحاكمات الدولي طرح الأسئلة التالية أمراً مفيداً: هل كان للرئيس "سلطة فعلية" على المرئوس؟239 ما هي سلطات الرئيس المزعوم أو نفوذه؟ هل يشير تحليل توزيع المهام ضمن العلاقة إلى وجود علاقة الرئيس ـ المرئوس؟ معرفة الرئيسيمكن محاسبة القادة وغيرهم من الرؤساء جنائياً بموجب مبدأ مسئولية القائد عندما يعرفون (أو عندما يفترض بهم أن يعرفوا) أن مرئوسيهم يرتكبون جرائم.
ويمكن إثبات معرفة القائد الفعلية بأن جرائم قد ارتكبت (أو على وشك أن ترتكب) من قبل مرئوسيهم من خلال الأدلة المباشرة أو الظرفية.240 لكن مسئولية القائد تتضمن أيضاً الحالات التي يكون فيها لدى القائد معرفةٌ موضوعية، ويشار إليها بعبارة "لديه سبب للمعرفة" أو "لديه معلومات تمكنه من الاستنتاج".241 ويمكن حتى للمعلومات العامة التي تتوفر لدى الرئيس وتشعره بإمكانية قيام مرئوسيه بأفعال غير قانونية أن تعتبر دليلاً كافياً.242 ويعني ذلك أن هذا الشرط ينطبق على الرئيس إذا امتلك معلوماتٍ كافية لإشعاره باحتمال ارتكاب مرئوسيه أفعالاً غير قانونية مما يوجب عليه التدقيق في الأمر.243
ويقول أ. ب. ف. روجرز، وهو مرجعٌ كبير في قوانين الحرب:
واجب الرئيس في اتخاذ التدابير المعقولة الضرورية لمنع الجريمة أو معاقبة مرتكبهاتقع على عاتق الرؤساء مسئولية منع وقوع الجرائم من قبل مرئوسيهم، ومسئولية معاقبتهم عليها أيضاً. وتمثل هاتان المسئوليتان إلزامين قانونين مستقلين متمايزين.
فواجب المنع يجعل الرئيس مسئولاً عندما يتغاضى عن النظر في الأدلة التي تشير إلى احتمال ارتكاب الجرائم. وينجح الرؤساء في أداء واجب منع مرئوسيهم من ارتكاب الجرائم عندما يتخذون "جميع التدابير المعقولة الضرورية".245
وثمة "واجب العقاب" أيضاً، لكن الرئيس لا يستطيع التحلل من مسئولية عدم منع الجريمة عن طريق معاقبة مرئوسيه في وقتٍ لاحق:
202 تظل قوانين حقوق الإنسان الدولية ساريةً أثناء النزاعات المسلحة، رغم إمكانية تقدم أحكام بعينها من القانون الإنساني الدولي عليها (مبدأ القانون الخاص). وقد تقيّد قوانين حقوق الإنسان بفعل ما يطلق عليه اسم الأحكام التقييدية المفروضة بموجب حالة الطوارئ. لكن ثمة حقوقاً لا يمكن تقييدها، وهي فضلاً عن حق الحياة الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في عدم توجيه التهمة بأثرٍ رجعي، وكذلك الحق في حرية التفكير والضمير والاعتقاد الديني. ويتزايد تفسير القانون الإنساني الدولي على أنه يتفق مع مقتضيات قانون حقوق الإنسان. ومن هنا فإن الضمانات الأساسية المكفولة لكل الأشخاص المحتجزين بموجب المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الإنساني الدولي العرفي موازية لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. 203 من الدراسات المرجعية في القانون الإنساني الدولي العرفي دراسةٌ من مجلدين صدرت عام 2005 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان "القانون الإنساني الدولي العرفي". ومن المراجع المهمة عن هذا القانون هناك البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني (1977) لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (ويطلق عليهما اسم البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني). 204 انظر مثلاً ثيودور نيرون، "حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية بصفتها قانوناً عرفياً"، 1989، ص 62 70 و74 78. (وهو يناقش الطبيعة القانونية العرفية لبعض جوانب البروتوكول الأول). 205 الأمم المتحدة، "تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة"، على الرابط: http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf. 206 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدتان 1 و7، تستشهدان بالبروتوكول الأول، المواد 48 و51 (2) و52 (2)؛ البروتوكول الثاني، المادة 13 (2). 207 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 2، تستشهد بالبروتوكول الأول، المادة 51 (2)؛ البروتوكول الثاني، المادة 13 (2). 208 البروتوكول الأول، المادة 50 (1). تحفظت بعض الدول على التبعات العسكرية للتفسير الصارم لهذه القاعدة. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "عند قيام الشك، لابد من إجراء تقييم متأنٍ للنظر فيما إذا كانت هناك مؤشراتٌ كافية لتبرير الهجوم. وليس للمرء أن يهاجم على نحوٍ تلقائي كل من يبدو أمره مريباً". انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، ص 23 24. 209 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 8، تستشهد بالبروتوكول الأول، المادة 52 (2). 210 مايكل بوث وآخرون، "قواعد جديدة خاصة بضحايا النزاعات المسلحة"، (لهاي: مارتينوس هيجهوف، 1982)، ص 306 307. 211 المادة المشتركة رقم 3 في اتفاقيات جنيف لعام 1949. 212 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 93، تستشهد باتفاقيات جنيف لعام 1949، المادة المشتركة رقم 3؛ البروتوكول الأول، المادة 75 (2)؛ والبروتوكول الثاني، المادة 4 (2). 213 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 98. 214 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 99. إن التجريد التعسفي من الحرية خرقٌ للحق في المعاملة الإنسانية بمقتضى المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. 215 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 103، تستشهد بأنظمة لهاي، المادة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 87؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33. 216 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 55، تستشهد باتفاقية جنيف الرابعة، المادة 23؛ وبالبروتوكول الأول، المادة 70 (2). 217 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الإنساني الدولي العرفي"، القاعدة 56، تستشهد بالبروتوكول الأول، المادة 71 (3)؛ وبالبروتوكول الثاني، المادة 18 (2). 220 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7. 221 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 (1). 222 انظر مثلاً، "النيابة العامة ضد ناليتيليتش ومارتينوفيتش"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 31 مارس/آذار 2003، الفقرة 235: "يعتبر السكان الذين استهدفوا بالهجوم مدنيين إذا غلبت عليهم الصفة المدنية"؛ و"النيابة العامة ضد أكيسو"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، غرفة المحاكمة، 2 سبتمبر/أيلول 1998، الفقرة 582: "عندما يوجد ضمن جماعة المدنيين بعض الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم تعريف المدنيين، فليس من شأن ذلك أن يجرد السكان من صفتهم المدنية"؛ و"النيابة العامة ضد جيليسيتش"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 14 ديسمبر/كانون الأول 1999، الفقرة 54: "لا يؤدي وجود بعض الأشخاص الذين لا يحققون تعريف المدنيين ضمن جماعةٍ من المدنيين أن يجرد تلك الجماعة من صفتها المدنية". 223 انظر ناليتيليتش ومارتينوفيتش، الفقرة 235. 224 يتعين أن يكون الهجوم واسعاً أو منهجياً، وليس الاثنين معاً. "النيابة العامة ضد تاديتش"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، الفقرة 646: "من المستقر تماماً الآن أن... الأفعال ... يمكن أن... تقع على نحوٍ واسع أو منهجي. ويكفي توفر أيٍّ من هاتين الصفتين لاستبعاد الطبيعة المعزولة أو العرضية للأفعال المرتكبة". 225 عرّفت قضية أكيسو مفهوم الاتساع بأنه "فعلٌ جسيمٌ متكرر واسع النطاق نُفذ جماعياً وحمل قدراً كبيراً من الخطورة واستهدف كثرةً من الضحايا"، "النيابة العامة ضد أكيسو"، قرار الحكم، 2 سبتمبر/أيلول 1998، الفقرة 579؛ وانظر أيضاً، "كورديتش وكيركيز" المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 26 فبراير/شباط 2001، الفقرة 179؛ وأيضاً "كايشيما وروزيندانا"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، غرفة المحاكمة، 21 مايو/أيار 1999، الفقرة 123. 226 "تاديتش"، الفقرة 648. وفي قضايا كوناراتش ونوفاك وفوكوفيتش، قررت الغرفة الاستئنافية أن "وجود نموذج عام للجرائم هو التعبير المعتاد عن وقوع جريمة منهجية (أي التكرار غير العرضي للسلوك الجنائي عينه على نحوٍ منتظم)"، الفقرة 94. 227 أكيسو، الفقرة 580. 228 انظر "النيابة العامة ضد كوبرسكيك وآخرين"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، قرار حكم، 14 يناير/كانون الثاني 2000، الفقرة 556. 229 انظر "كوبرسكيتش وآخرون"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 14 يناير/كانون الثاني 2000، الفقرة 556: "يعني الشرط أن عدم المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية يقابل بـ: 1) توفر النية في ارتكاب الجناية المعنية، بالتضافر مع (2) المعرفة بالإطار الأكثر اتساعاً التي تحدث تلك الجناية ضمنه". انظر أيضاً تاديتش، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، الفقرة 271؛ و"كايشيما وروزيندانا"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 21 مايو/أيار، 1999، الفقرتان 133 و 134. 230 انظر "بلاسكيتش"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 3 مارس/آذار 2000، الفقرة 257. يرد في قضية بلاسكيتش (الفقرتان 258 و259) تعداد العوامل التي يمكن الاستدلال بها على وجود معرفة بالسياق العام: "أ) الشروط التاريخية والسياسية التي تقع أحداث العنف ضمنها؛ ب) الوظائف التي يقوم بها المتهم وقت وقوع الجرائم؛ ت) مسئولياته ضمن التسلسل السياسي أو العسكري؛ ث) العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين التسلسلين العسكري والسياسي؛ ج) جسامة أو خطورة الأفعال المرتكبة؛ ح) طبيعة الجرائم المرتكبة ودرجة شيوع المعرفة بها". 231 المادة 25 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 232 المادة 7 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 233 انظر مثلاً، "النيابة العامة ضد ديلاليتش وآخرين" (قضية سيليبيسي)، قضية رقم: IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 20 فبراير/شباط2001، الفقرة 195. 234 نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (مسئولية القادة وغيرهم من المسئولين). 235 "النيابة العامة ضد حاجي حسنوفيتش"، ("البوسنة الوسطى")، قضية رقم: IT-01-47-AR72، 16 يوليو/تموز 2003، الفقرات 29 31. 236 "النيابة العامة ضد ديلاليتش وآخرين"، (قضية سيليبيسي)، قضية رقم: IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 20 فبراير/شباط 2001، الفقرات 249 268. 237 "النيابة العامة ضد ديلاليتش وآخرين"، (قضية سيليبيسي)، قضية رقم: IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وهو ما أكد عليه قرار الاستئناف رقم IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 20 فبراير/شباط 2001. وانظر أيضاً المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية: فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسائل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
238 "النيابة العامة ضد هاليوفيتش"، قضية رقم: IT-01-48-T، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، يستشهد بقضية سيليبيسي، قضية رقم: IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 20 فبراير/شباط 2001، الفقرتان 193 و195. 239 "النيابة العامة ضد ديلاليتش وآخرين"، (قضية سيليبيسي)، قضية رقم: IT-96-21-A، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الغرفة الاستئنافية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، الفقرتان 377 و378. 240 المصدر السابق، الفقرة 386. 241 المصدر السابق، الفقرة 232. 242 المصدر السابق، الفقرة 238. 243 "النيابة العامة ضد كورديتش وكيركيز"، قضية رقم: IT-95-14/2، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، 26 فبراير/شباط 2001، الفقرة 437. 245 "النيابة العامة ضد هاليوفيتش"، قضية رقم: IT-01-48-T، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، الفقرة 73. 246 "بلاسكيتش"، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، غرفة المحاكمة، 3 مارس/آذار 2000، الفقرة 336. |