Jordan Jordan |
II. الملخص
منذ بداية الحرب في العراق عام 2003، نزح مئات ألوف العراقيين من بلدهم طلباً للجوء في البلدان المجاورة. وثمة حوالي مليون عراقي يتوزعون مناصفةً بين الأردن وسوريا، في حين منعت كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت دخول جميع العراقيين إليهما. والمعروف أن هناك عدداً قليلاً ممن حاولوا اللجوء إلى تركيا وإيران. إن بعض بلدان المنطقة، والمجتمع الدولي عامةً، تتجاهل وجود اللاجئين العراقيين وحاجاتهم إلى حدٍّ كبير. ويركز هذا التقرير على وضع العراقيين في الأردن وحياتهم لا لتفرّد الأردن بإساءة معاملتهم، بل على العكس لأنه، وبالإضافة إلى سوريا، كانا من أكثر الدول كرما في السماح للعراقيين بالدخول إليها والإقامة فيها. وقامت هيومن رايتس ووتش بدراسة وضع العراقيين في الأردن لإلقاء الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول لها) وهي مسئوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.
ورغم أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت تاريخياً من أكثر البلدان ترحيباً باللاجئين، فإنها اليوم تتجاهل وجود مئات ألوف اللاجئين العراقيين ولا تلبي حاجتهم إلى الحماية، كما أنها لم تطلب مساعداتٍ دولية من أجلهم. وهذه سياسةٌ يمكن وصفها في أحسن الأحوال بأنها "معاملة يلفها الصمت".
تنظر هيومن رايتس ووتش إلى الغالبية الساحقة من المواطنين العراقيين في الأردن على أنهم "لاجئو أمر واقع": أي أناسٌ فرّوا من حالة العنف والاضطهاد العامين، وهم بحاجةٍ إلى الحماية الدولية حيث يواجهون في بلادهم أخطاراً ذات طابع موضوعي، وذلك حتى ولو لم يقدموا طلبات لجوء، أو لم يتم البتّ في تلك الطلبات ولم يعترف بهم رسمياً كلاجئين من قبل الحكومة الأردنية أو المفوضية العليا للاجئين. وينتمي لاجئو الأمر الواقع في الأردن إلى مختلف مشارب الحياة، وهم ينحدرون من مختلف الخلفيات الدينية والإثنية. فقد التمس السنة والشيعة اللجوء في الأردن، إضافةً إلى الأقليات غير المسلمة. ويضم هؤلاء أشخاصاً نزحوا في عهد صدام حسين ومازالوا يخشون العودة، إضافةً إلى القادمين حديثاً. وبعض هؤلاء معرّض للخطر بسبب تعاونهم مع الأمريكيين، بينما ينبع الخطر الذي يتهدد غيرهم من صلتهم المزعومة بحزب البعث الحاكم في عهد صدام حسين. ويمثل اللاجئون أناساً نزحوا بسبب العنف العام أو بسبب الاضطهاد الموجه، بما في ذلك التطهير العرقي.
لكن الأردن يعامل العراقيين الفارين من العنف كزوارٍ مؤقتين، لا كلاجئين. وبما أنه جعل من تجديد تأشيرات دخولهم أمراً شديد الصعوبة، فقد خسر معظمهم حق الإقامة القانونية، وتُركوا كي يتدبروا أمرهم ويعيشوا في الظل خائفين ومعرضين للاستغلال. ورغم إعلان المفوضية العليا لشئون اللاجئين إقامة "نظام الحماية المؤقت"، فإن الحكومة الأردنية تصر بشدة على عدم قبوله. ومما يثير أكبر القلق هو تزايد حالات إبعاد العراقيين أو رفض السماح لهم بدخول الأردن. وبالنظر إلى ما يشهده العراق الآن من اشتداد العنف وتزايد انتهاك حقوق الإنسان، يبدو أن إعادة العراقيين أو رفض دخولهم يمثلان في كثيرٍ من الحالات إبعاداً قسرياً، أي إعادةً إجبارية لهم، وهو انتهاكٌ للقانون العرفي الدولي.
وقد لخص لنا مسئول أردني حالة عدم امتلاك الحكومة سياسة خاصة باللاجئين العراقيين بقوله أن الأردن لا يواجه مشكلة لاجئين بل مشكلة "هجرة غير شرعية، وهو وضعٌ لا يختلف عما تواجهه حكومة الولايات المتحدة مع المكسيكيين". ويتجاهل هذا التصريح عن وعي المجازر والانتهاكات الدائرة خلف الحدود والتي ترغم العراقيين على البحث عن ملجأ لهم في الأردن. كما أن معظم العراقيين موجودون في الأردن، لا للبحث عن فرصٍ اقتصادية، بل هرباً من الوحشية وإنقاذاً لأرواحهم.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون والأكراد الإيرانيون الفارون من العراق أوضاعاً صعبةً جداً في الأردن. فقد عاشت هاتان الجماعتان في العراق عشرات السنين دون أن تندمجا في المجتمع العراقي؛ ثم وجدتا نفسيهما معرضتين للخطر على نحوٍ خاص بعد سقوط صدام حسين. ورغم اعتراف المفوضية العليا للاجئين بالفلسطينيين والأكراد الإيرانيين كلاجئين في الأردن، فهم محصورون في منطقةٍ نائيةٍ معزولة مما يصيب حياتهم بالشلل في أحسن الأحوال. وثمة مجموعةً من الأكراد الإيرانيين عالقةً عند المعبر الحدودي تعيش على حافة منطقة تشهد حرباً، وهي في حالة خطرٍ حقيقي. وعلى العكس من حالة هاتين الجماعتين، لا تعترف المفوضية العليا للاجئين رسمياً بلاجئي الأمر الواقع العراقيين في الأردن، كما لا تقيد الحكومة حركتهم ولا تحتجزهم في مخيمات.
عند استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لغزو العراق خلال عام 2002 وأوائل عام 2003، قال الأردن في البداية أنه سيغلق حدوده في وجه اللاجئين الفارين من العراق. أما من الناحية العملية، ومع بدء العراقيين بالنزوح هرباً من العنف المتصاعد، فقد سمح الأردن لهم بدخول المملكة بموجب تأشيرات دخول لمدة 30 يوماً تمنح عند الحدود؛ وذلك كما كان الأمر بالنسبة لقرابة ربع مليون عراقي ممن غادروا العراق أثناء حكم صدام حسين هرباً من القمع ومن آثار العقوبات الاقتصادية. وعلى غرار نهجها قبل الحرب، تجاهلت السلطات الأردنية بعد أبريل/نيسان 2003 تجاوز العراقيين مدة الإقامة الممنوحة لهم، وأبدت قدراً كبيراً من الليونة في تطبيق قوانين الهجرة.
لكن تسامح الحكومة الأردنية وحسن وفادتها تجاه العراقيين تغيرا بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2005 عندما قام ثلاثةُ مواطنين عراقيين بقتل 60 شخصاً بتفجيرات نفذوها في ثلاثة فنادق كبيرة بعمان. ومنذ تلك التفجيرات، بدأ المسئولون الأردنيون بالتشدد في تطبيق قوانين الهجرة؛ حيث تم رفض دخول أعداد كبيرة من العراقيين عند الحدود، وازدادت صعوبة تجديد تأشيرات الإقامة والمحافظة على الوضع القانوني بالنسبة للعراقيين داخل الأردن، وتم اعتقال العراقيين بسبب عملهم أو إقامتهم بشكلٍ غير شرعي بمجرد فقدانهم حقهم القانوني بالبقاء في البلاد. وبالنتيجة، فإن العراقي الذي يفلح في الدخول إلى الأردن سرعان ما يفقد وضعه القانوني ويبدأ بالتعرض لغرامة قدرها 1.5 دينار أردني (يعادل الدينار 1.4 دولاراً أمريكياً واحداً) عن كل يوم يمضيه في الأردن بعد انتهاء تأشيرته. وبالنسبة للاجئين الذين لا مكان لديهم يذهبون إليه، والذين يعانون من محدودية مصادر الدخل، فسرعان ما تضاف هذه المبالغ إلى المبالغ الضخمة التي لا يستطيعون تسديدها. وعندما تمسك الشرطة بعراقيين لا يستطيعون دفع الغرامات المتراكمة بسبب تجاوز مدة التأشيرة، فإنها تقوم بترحيلهم وتحرمهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.
ومع تقدير هيومن رايتس ووتش لتأكيد مسئولي وزارة الداخلية على العمل وفقاً للمبادئ الإنسانية، وعلى عدم إعادة الناس إلى الاضطهاد، فإن عملهم يبدو مستنداً إلى الاستثناءات الشخصية لا إلى سياسةٍ معتمدة. وهو ما يؤدي عملياً إلى الإساءة إلى اللاجئين، بما في ذلك إعادتهم قسراً. وقد وثّقت أبحاثنا عدداً من حالات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء عراقيين يحملون بطاقات مفوضية اللاجئين وللاجئي أمر واقع غير مسجلين لدى المفوضية لكنهم عبّروا أمام السلطات عن خوفهم من العودة إلى العراق. كما أن كثيراً من المسافرين (ومنهم سائقو سيارات أجرة) أخبرونا عن تزايد حالات رفض دخول العراقيين عند الحدود العراقية الأردنية في أعقاب تفجيرات عمان.
إن العيش على نحو غير شرعي في الأردن يخلق مناخاً ثقيلاً من القلق لدى العراقيين. فمع استنفاذ مدخراتهم وعدم وجود تراخيص عمل لديهم، يصبح كثيرٌ من العراقيين معتمدين على النقود التي يرسلها لهم أقاربهم من خارج المنطقة. ويعمد غيرهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إلى البحث عن أعمال متدنية الأجر يمارسونها بصورةٍ غير رسمية. ويضطر من يعملون على نحو غير شرعي إلى قبول وظائف هامشية يتعرضون فيها للاستغلال. وغالباً ما تكون هذه الوظائف أدنى من مؤهلاتهم، لكنهم يتلقون عنها أجوراً أقل من أجور الأردنيين.
كما يواجه الأطفال العراقيون المقيمون في الأردن عقباتٍ كبيرة تحول بينهم وبين التعليم. ورغم أن الحكومة لم تمنع بشكلٍ قطعي وواضح قبول المدارس الأطفال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، فقد أدت تصريحاتها وأفعالها إلى حرمان كثير من الأطفال العراقيين من التعليم الأساسي. إن توقيت وغموض الإعلانات الخاصة بتغيير السياسات التعليمية يؤديان إلى بث الاضطراب والارتباك بين العراقيين ممن لا يحملون تصاريح إقامة، ويمكن اعتبارها محاولةً متعمدة لمنعهم من تسجيل أولادهم في المدارس.
ليس الأردن من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين)، ولا في بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين. وهو لم يسن قانوناً محلياً للاجئين ولم يعتمد إجراءات للبت بطلبات اللجوء؛ ولا يكاد عمل المفوضية العليا للاجئين يسد هذه الثغرة. وفي عام 2003، أطلقت مفوضية اللاجئين نظام الحماية المؤقت في الأردن والمنطقة. والغاية من هذا النظام هي منع إبعاد العراقيين المسجلين لدى المفوضية وإعادتهم إلى العراق، وذلك استناداً إلى حالة العنف المعمم المؤقتة في بلادهم. وطبقاً لنظام الحماية المؤقت، لا تقوم المفوضية بدراسة طلبات اللجوء التي يقدمها المسجلون لديها، بل تكتفي بمنحهم بطاقة "طالب لجوء" يقصد منها ضمان قدرتهم على دخول البلاد وحمايتهم من الإبعاد بشكلٍ مؤقت، وذلك من غير منحهم وضعية اللاجئين بحد ذاتها أو أي حقٍ بالإقامة الدائمة في الأردن.
لكن نظام الحماية المؤقت هذا فشل في توفير الحماية لمعظم العراقيين الذين يعيشون في الأردن. ولم تسجل المفوضية إلا 17000 عراقياً في الأردن ضمن نظام الحماية المؤقت، ومنحتهم بطاقات "طالب لجوء". ولا يمثل هؤلاء إلا نسبةً بسيطة من العدد المقدر للاجئين في البلاد ممن فرّوا من الاضطهاد والحرب والعنف المعمم في العراق. كما أن من سجلوا في النظام المؤقت يتمتعون بقدرٍ جد محدود من الحماية لأن الأردن لم يقبل بهذا النظام، ولأن المسئولين الأردنيين يرفضون الاعتراف بالبطاقات (إلا من حيث قيامهم بإبلاغ المفوضية العليا للاجئين عندما يحتجزون شخصاً يحمل بطاقة "طالب لجوء"، ومن حيث إفساح المجال أمامها لاتخاذ قرار بشأن منح صفة اللاجئ بالنسبة لهؤلاء المحتجزين).
ومن خلال رفضها قبول نظام الحماية المؤقت، تصر الحكومة الأردنية على استمرار عمل مفوضية اللاجئين بموجب مذكرة التفاهم لعام 1998 التي تلزم المفوضية بالبت في طلبات اللجوء وبالعمل على توطين من يُعترف به لاجئاً في بلدٍ ثالث. لكن المفوضية العليا للاجئين علقت النظر في أوضاع جميع طالبي اللجوء العراقيين الجدد تقريباً لأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للبت في العدد الضخم من طلبات اللجوء العراقية التي تنتظر دورها في الأردن، ولأنها لا تود المساهمة في عمليةٍ يمكن أن تؤدي إلى رفض قبول العراقيين وإعادتهم إلى العراق بسبب عدم تحقيقهم للمواصفات المطلوبة في اللاجئ طبقاً لمعايير اتفاقية اللاجئين الضيقة فيما يخص اللاجئين الفارين من الاضطهاد. وقد ترتب على ذلك أن المفوضية لم تعترف في عام 2005 إلا بعددٍ ضئيل جداً من اللاجئين (22 شخصاً). ويظل العراقيون بأغلبهم غير مسجلين لا كطالبي لجوء ولا كلاجئين معترف بهم، وذلك رغم وضوح أن كثيراً منهم هم لاجئون بحاجة إلى حمايةٍ دولية.
كان الأردن تاريخياً منفتحاً بقدرٍ كبير أمام أهل المنطقة الفارين من الاضطهاد: الفلسطينيون أولاً، ثم العراقيون. ومع أن الكرم التاريخي الأردني يواجه الآن تحدياتٍ كبيرة تؤدي إلى ظهور تشدد في الموقف الأردني، فإن الأردن لا يزال يحتل موقعاً متقدماً بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة بوصفه أحد أكثر بلدان المنطقة تسامحاً تجاه اللاجئين. وتميل معظم حكومات المنطقة إلى منع دخول العراقيين، كما لا تفعل شيئاً لتنظيم وضع العراقيين المقيمين في بلدانها. أما محاولة المفوضية العليا للاجئين من أجل إعلان نظام حماية مؤقت يشمل المنطقة لمعالجة وضع العراقيين الهاربين من الحرب والاضطهاد فقد واجهت إعراضاً من معظم الدول. فالمملكة العربية السعودية والكويت تمنعان دخول معظم اللاجئين العراقيين، ولا يوجد على أراضيهما إلا عددٌ لا يذكر منهم. ومع أن إيران وتركيا معزولتان عن هذه المشكلة إلى حدٍّ ما بفعل الصفة الإثنية والدينية الغالبة على العراقيين الساعين إلى اللجوء، إضافةً إلى العوائق الأخرى التي تقلل عدد اللاجئين الواصلين إليهما، فإن أياً من الدولتين لم تضع قواعد للنظر في طلبات اللجوء التي يمكن أن يقدمها العراقيون.
أما سوريا فهي البلد الأقرب حالاً إلى الأردن، وهي تتقاسم معه هذا العبء إذ تستضيف قرابة 450,000 عراقياً. ورغم التسامح السوري تجاه العراقيين عادةً، فإنه يبدو في حالة تراجع كما هو الحال في الأردن. ولم تبد الحكومة السورية، مثلها مثل الأردنية، استعدادها لتحديد اللاجئين رسمياً وطلب المساعدات من أجلهم. أما لبنان الذي يستضيف قرابة 20,000 عراقي، فهو لا يقبل اللاجئين ولا يسمح لهم بتسوية أوضاعهم نظامياً. وكثيراً ما تحتجز الحكومة اللبنانية عراقيين لديهم أسباب وجيهة لطلب اللجوء، وذلك لإرغامهم على العودة إلى بلادهم "طوعاً". كما أن البلدان الأخرى التي تستضيف أعداداً مهمة من العراقيين، مثل اليمن ومصر، تتخذ خطوات للحد من دخولهم إليها. وبشكلٍ عام، يبقى اللاجئون العراقيون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من غير تسجيل أو إحصاء أو مساعدة أو حماية.
كما أن الحكومات خارج المنطقة تشيح بوجهها بعيداً عن المشكلة لتفادي الاعتراف بوجود اللاجئين العراقيين في الأردن، وهي بذلك تتفادى ما يستدعيه هذا الاعتراف من اعترافٍ بحجم الخسائر البشرية للحرب في العراق. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما الدولتان الأكثر تورطاً في من الوجهة العسكرية، لا تبديان إلا اهتماماً بسيطاً نسبياً بالنتائج الإنسانية في المنطقة، والتي هي ناجمةٌ أساساً عن تدخلهما العسكري في العراق. وللبلدين علاقاتٌ وثيقة مع الأردن. ولعله من مصلحة الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على معالجة مشكلة اللاجئين العراقيين الناجمة عن الحرب العراقية قبل أن يتسبب عبء اللاجئين الضخم في التأثير على الاستقرار في المنطقة. ومنذ بداية الحرب عام 2003، عبرت كلٌّ من أستراليا ونيوزلندا والسويد وكندا عن استعدادها لتحمل جزء من عبء اللاجئين الأردني عن طريق إعادة توطين عدد (مازال محدوداً) من اللاجئين العراقيين المعترف بهم؛ أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فلم تتحملا أي قسط من العبء تقريباً.
ويصرّ الأردن على أن إعادة التوطين في بلدان أخرى هي الخيار الوحيد أمام اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين ضمن أراضيه. وهذا هو الخيار الذي تفضله الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين (إضافةً إلى الفلسطينيين والأكراد الإيرانيين) الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش. وبالنظر إلى العدد الضخم من الناس الذين هم بحاجةٍ إلى الحماية في الأردن، فإن إعادة التوطين ليست بالحل المعقول إلا بالنسبة لعددٍ صغير من اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية. ومن هنا فلابد من اعتماد أسلوب آخر، ولابد من اقتناع الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي باعتماد نظام حماية أكثر واقعيةً وفاعليةً وإنصافاً.
وعلى الأردن أن ينضم إلى الاتفاقية والبروتوكول الخاصين باللاجئين (رغم أن الأمر مستبعدٌ في الظروف الراهنة)، وأن يسن قانوناً محلياً للاجئين مع ما يلزمه من بنيةٍ تحتية، وأن يضطلع بمسئولية حماية اللاجئين على ترابه وعند حدوده. وعلى الحكومة (كحد أدنى) أن تلتزم بما يمليه عليها القانون العرفي الدولي من عدم إعادة العراقيين إلى حيث يواجهون الاضطهاد أو التعذيب. وينطبق هذا المبدأ (مبدأ عدم الإعادة) على طالبي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا لاجئي أمر واقع لكن الفرصة لم تسنح لهم من أجل الاعتراف بصفتهم هذه على نحوٍ رسمي. كما ينطبق مبدأ عدم الإعادة على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء عند الحدود والذين يمكن أن يؤدي رفضهم إلى تعرضهم للاضطهاد أو إلى أضرار خطيرة أخرى.
وسواءٌ انضم الأردن إلى اتفاقية اللاجئين وأدخل أحكام هذه الاتفاقية في قوانينه المحلية أو لا، فإن على الحكومة الأردنية إقامة نظام الحماية المؤقت الخاص بها استجابةً لوضع النزاع المسلح والعنف المعمم في العراق وما ترتبه العودة من أخطار. ويمنح قانون الإقامة وشئون الأجانب الأردني وزير الداخلية صلاحية الإعفاء من شروط الهجرة المعتادة إلى "من يرى الوزير إعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل". إن اعتراف القانون بالحق في طلب اللجوء وإفساحه مجالاً للاعتبارات الدولية والإنسانية يمنح الوزير صلاحياتٍ كبيرة في ممارسة ما يراه مناسباً لحماية اللاجئين العراقيين وغير العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد. ويقدم هذا المستند القانوني تفويضاً واضحاً من جانب القانون المحلي لإطلاق نظام حماية مؤقت حتى في غياب قانون خاص باللاجئين.
ويجب أن يتضمن هذا النظام حظراً لمدة لا تقل عن ستة أشهر على ترحيل العراقيين المسجلين لدى الحكومة، وكذلك منح تراخيص عمل لمن يسجلون أنفسهم من أجل الحماية المؤقتة. وعلى الحكومة إعلان عفو عن الغرامات المفروضة على العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة إذا سجلوا أنفسهم في نظام الحماية المؤقت. كما يجب أن تسمح بطاقات الحماية المؤقتة التي تصدرها الحكومة بإقامةٍ محدودة قابلة للتجديد، وبحق العمل أيضاً. ويجب أن يتمتع العراقيون المسجلون في هذا النظام بحق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم على قدم المساواة مع موطني المملكة. وعلى الحكومة أيضاً، وبمساعدة من المجتمع الدولي والمفوضية العليا للاجئين، أن توفر سكناً مؤقتاً عند الحدود للعراقيين الذين يلتمسون اللجوء.
لا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جوانب تقصير الحكومة الأردنية أو الإيحاء بأن الأردن مسئولٌ وحده عن مشكلة اللاجئين التي يواجهها كنتيجةٍ للمصادفات الجغرافية والتاريخية. إن على الأردن اعتماد سياسات أكثر مسئوليةً فيما يخص اللاجئين؛ لكن من غير الجائز افتراض قيامه باعتماد هذه السياسات أو بتحمل أعبائها منفرداً. فعلى جيرانه المساهمة في توفير اللجوء المؤقت؛ وعلى المجتمع الدولي كله تقديم الدعم العاجل والسخي لتمكين الأردن من إبقاء أبوابه مفتوحةً ومن توفير فرصة اللجوء الأولي.
لكن من المستبعد أن يأتي هذا الدعم الدولي إذا لم يعترف الأردن بمشكلة اللاجئين وإذا لم يطلب المساعدة الدولية في التعامل معها. لكن الحكومة تصر على تجاهل كلٍّ من حجم المشكلة (ما يتراوح من نصف مليون إلى مليون شخص) ومن طبيعتها (تدفق للاجئين بصفةٍ أساسية، وليس مجرد هجرة اقتصادية). وهي تفعل ذلك لتجنب الإقرار بمسئوليتها عن مساعدة هؤلاء الناس وحمايتهم.
ومن المؤكد أن "المعاملة التي يلفها الصمت" أمرٌ غير مجدٍ وغير قابلٍ للاستمرار. ولا تستطيع الحكومة مواصلة التظاهر بأن هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين لا تعيش في الأردن، ولا بافتراض أن المفوضية العليا للاجئين قادرةٌ على تدبير هذه المشكلة. إن نطاق المشكلة في الأردن يتجاوز كثيراً موارد مكتب المفوضية بعمان، وذلك بالنظر لحجمها الحالي. بالإضافة إلى أن واقع اللاجئين في الأردن يفرض على الحكومة تحمل مسؤولية لا يمكن إلقاؤها على عاتق المفوضية لأنها غير قادرة على حملها. وإذا لم يعمل الأردن بتوصية هيومن رايتس ووتش بإقامة نظام الحماية المؤقت الخاص به، فلا أقل من أن تمنح الحكومةُ المفوضيةَ العليا للاجئين صلاحياتٍ كبيرةً في الاعتراف باللاجئين دون مطالبتها بضمان توفير أماكن لإعادة توطينهم. وعلى الدول المانحة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج أن تقدم موارد تمنح المفوضية قدرات تمكنها من القيام بدورها.
وعلى الأردن، في الحدود الدنيا، أن يقبل طالبي اللجوء ويتحمل وجود من تعترف بهم المفوضية حتى وإن كانت غير قادرة على تقديم حلول دائمة لهم. وعليه أن يكف عن رفض اللاجئين عند الحدود، وعن ترحيلهم أيضاً. وعليه أن يسمح لهم بالعمل ويوفر لهم الضروريات الأساسية للحياة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حق الاستفادة دون تمييز من التعليم والرعاية الصحية. وأخيراً، يجدر بالأردن أن يتكلم على الملأ وأن يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدته في حمل عبء اللاجئين الفادح الذي يحاول تجاهله عن طريق التزام الصمت. فليس من شأن التظاهر بعدم وجود هذا العبء أن يجعل المشكلة تختفي ولا أن يعفي الأردن من مسئولياته في حماية اللاجئين ومساعدتهم.
المصطلحات الخاصة باللاجئينتعتبر هيومن رايتس ووتش الأغلبية الساحقة من المواطنين العراقيين الذين نزحوا إلى الأردن التماساً للحماية "لاجئي أمر واقع". وقد اختارت هذا المصطلح لأن مئات ألوف العراقيين الموجودين في الأردن نزحوا هرباً من حالة الاضطهاد والعنف المعمم حيث كانوا يواجهون شروطاً خطيرة ذات طابع موضوعي في بلدهم، وذلك حتى إذا لم يسجلوا طلبات لجوئهم، أو إذا كانت المفوضية العليا للاجئين قد نظرت في طلباتهم واعترفت بهم رسمياً بوصفهم لاجئين شرعيين.
إن عدم وجود إطار قانوني للاعتراف بوضعية اللجوء (أو عدم التمكن من إتباع الإجراءات اللازمة) لا يلغي حقيقة كون المرء لاجئاً. ويقول دليل المفوضية العليا للاجئين الخاص بمعايير وإجراءات تقرير حالة اللجوء:
ويشير تعبير "طالب اللجوء" إلى الشخص الذي يدعي أنه لاجئ لكن البت في دعواه لم يحدث بعد. ويوسّع مكتب المفوضية العليا للاجئين في عمان معنى مصطلح "طالب اللجوء" عند يستخدمه في الإشارة إلى العراقيين الذين سجلهم لديه من أجل الحماية المؤقتة. وذلك (مع وجود استثناءات قليلة) لأنه لا يبت فعلياً في وضعية اللجوء أثناء سريان نظام الحماية المؤقت.2 إن بطاقة "طالب اللجوء" التي تصدرها المفوضية تحمل قدراً محدوداً من المكاسب؛ فالحكومة لا تعتبر البطاقة إذناً بالإقامة أو بالعمل في الأردن، لكنها تكتفي بالموافقة رسمياً على إعلام المفوضية العليا للاجئين عند توقيف من يحملون بطاقة "طالب اللجوء" قبل ترحيلهم بغية إعطاء المفوضية فرصة دراسة مطالبتهم باللجوء.
إن تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 يستند إلى "وجود أساس متين للخشية من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في جماعةٍ اجتماعيةٍ بعينها أو الآراء السياسية".3 وتعرّف مذكرة التفاهم لعام 1998، والتي تعمل المفوضية العليا للاجئين في الأردن بموجبها، اللاجئين طبقاً لاتفاقية اللاجئين وهي تنيط بالمفوضية وظيفة البت في طلبات اللجوء. وفي مذكرة التفاهم هذه توافق الحكومة الأردنية على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتلتزم المفوضية العليا للاجئين بالعمل على إيجاد حل دائم (الإعادة الطوعية أو التوطين في بلد ثالث) ضمن ستة أشهر من الاعتراف بالشخص لاجئاً.
ومن بين حالات اللاجئين المعترف بهم لدى مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان لعام 2006 كان هناك نحو 700 عراقياً اعترفت المفوضية بهم قبل عام 2003 عندما كان صدام حسين لا يزال في الحكم.4 ومنذ عام 2003، علّق مكتب المفوضية بعمان البت في وضع جميع اللاجئين باستثناء عدد محدود من الحالات، وذلك كجزءٍ من برنامج الحماية المؤقتة الذي اعتمده. وبالتالي، ولأن الغالبية العظمى من العراقيين في الأردن لا تعلم عن المفوضية العليا للاجئين أو لا تدرك مفهوم حقوق اللاجئ، أو لأنها لا ترى كبير فائدةٍ في تسجيل طلبات اللجوء لدى المفوضية، فإن عدداً قليلاً نسبياً من اللاجئين سجلوا أنفسهم كطالبي لجوء؛ كما أن عدد من اعترِف بهم لاجئين أقل من ذلك بكثير. لكن كثيراً من العراقيين في الأردن هم (بداهةً) لاجئون وبحاجةٍ إلى حمايةٍ دولية بالنظر إلى الظروف الخطرة في العراق.
ومع أن تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين قائمٌ على قاعدة "الخوف المحقق من التعرض للاضطهاد" الضيقة، فإن المجتمع الدولي يعترف على نحوٍ متزايد بحاجة الناس الذين يفرون من الحرب أو من الاضطرابات الأهلية الكبيرة إلى الحماية الدولية، وذلك رغم أن الاتفاقية لا تعتبرهم مؤهلين لنيل هذه الحماية، فهم يواجهون خطر التعرض إلى أذى جدي إذا عادوا إلى بلادهم.5ومن هنا تلجأ هيومن رايتس ووتش لاستخدام مصطلح "لاجئي الأمر الواقع" لأنه يضم الأشخاص المؤهلين لحمل صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إذا تيسرت لهم إجراءات الاعتراف بهم كلاجئين بموجب هذه الاتفاقية، إضافةً إلى الأشخاص الذين يخشون تعرض أرواحهم أو حريتهم إلى أخطارٍ كبيرة بسبب العنف العشوائي واستمرار النزاع المسلح. وفي اختيارنا هذا المصطلح نقرّ أيضاً أن هناك مواطنين عراقيين في الأردن ممن لا يخشون العودة إلى العراق، وممن يمكن استثناؤهم من صفة اللاجئين،6 وممن لا يجوز بنتيجة الأمر اعتبارهم من اللاجئين.
التوصياتإلى الحكومة الأردنيةo التعليق المؤقت لترحيل العراقيين الذين يسجلون أنفسهم لدى الحكومة ويجددون تسجيلهم في نظام الحماية المؤقت على فترات لا تقل عن ستة أشهر؛ o قبول طالبي اللجوء العراقيين والفلسطينيين (على الأقل) الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود، وذلك بانتظار البت فيها؛ o السماح بالعمل للمسجلين في نظام الحماية المؤقت؛ o إعفاء العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول من الغرامات إذا سجلوا أنفسهم في نظام الحماية المؤقت.
إلى المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة
إلى الولايات المتحدة
إلى المملكة المتحدة
إلى أيرلندا ونيوزلندا والسويد
إلى مصر، وإيران، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتركيا، واليمن
إلى الاتحاد الأوروبي (والدول الأعضاء فيه)، والجامعة العربية (والدول الأعضاء فيها، وخاصةً الكويت والسعودية)، وتركيا وإيران وإسرائيل، والحكومات المانحة الأخرى
إلى اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين
1 مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، "دليل المفوضية العليا للاجئين الخاص بمعايير وإجراءات تقرير حالة اللجوء بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين"، جرى تنقيحه عام 1992، الفقرة 28. 2 من نتائج إصدار بطاقات "طالب اللجوء"، وليس بطاقات "الحماية المؤقتة"، أن طالبي اللجوء الذين جرى رفضهم سابقاً يصبحون غير مؤهلين للحصول على بطاقات "طالب اللجوء" على الرغم من حاجتهم إلى الحماية المؤقتة. 3 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، 189 U.N.T.S. 150، دخلت حيز التطبيق في 22 أبريل/نيسان 1954، المادة 1 (أ) 2. 4 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 24 مايو/أيار 2006. 5 على سبيل المثال، تنص المادة 15 من توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2004/83/EC على توفير حماية إضافية تستند، من بين أمورٍ أخرى، إلى "خطر جدي محدد على حياة المدني بفعل العنف العشوائي في ظروف النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية". "توجيه المجلس في 29 أبريل/نيسان 2004 حول معايير الحد الأدنى بشأن وضع وأهلية مواطني الدول الأخرى أو الأشخاص عديمي الجنسية لاكتساب صفة لاجئين أو صفة أشخاص يحتاجون إلى حماية دولية، ومحتوى الحماية المقدمة لهم"، 2004/83/EC، المجلة الرسمية L 304/12، 29 أبريل/نيسان 2004، http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004-/l_304/l_30420040930en00120023.pdf (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006). ومما له علاقةٌ أكثر مباشرة بالأردن، فقد أصدرت اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين (والأردن عضو فيها) قراراً حول توفير الحماية الدولية بما فيها توفير الحماية من خلال أشكال حماية تكميلية، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويشجع القرار "استخدام أشكال الحماية التكميلية من أجل الأشخاص المحتاجين إلى حمايةٍ دولية ممن لا يحققون تعريف اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967"، وعلى الدول التي تقدم الحماية التكميلية أن تضمن "حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص من غير تمييز". قرار المفوضية العليا للاجئين رقم 103 (LVI)، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2005، http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/43576e292.html (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006). 6 تنطبق أسس الاستثناء في اتفاقية اللاجئين على الأشخاص الذين يوجد سبب جدي للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم ضد السلم أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء، أو الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أفعالاً تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها. اتفاقية اللاجئين، المادة 1 (ح). 7 مجلس اللاجئين الدانمركي والمفوضية العليا للاجئين، "تقرير مسح اللاجئين العراقيين"، بيروت، تموز/يوليو 2005. 8 المفوضية العليا للاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، "تقييم وضع اللاجئين العراقيين في سوريا"، دمشق، مارس/آذار 2006. 9 في جلستها رقم 56 المنعقدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005، اعتمدت اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين النتيجة رقم 103 الخاصة بتوفير الحماية المؤقتة بما فيها أشكال الحماية التكميلية. والأردن عضو في هذه اللجنة. 10 تضع وزارة الخارجية الأمريكية أولويات من أجل تحديد الفئة القليلة من لاجئي العالم التي تمثل "اهتماماً إنسانياً خاصاً" بالنسبة للولايات المتحدة. وتحدد هذه الأولويات ترتيب الأفضليات في إجراء المقابلات مع اللاجئين لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة. وتشمل الأولوية الأولى الحالات الملحة، وعادةً ما تحتاج توصيةً من المفوضية العليا للاجئين. أما الأولوية الثانية فتضم جنسيات وجماعات يمكن النظر فيها دون توصيةٍ من المفوضية. وأما الفئات الأخرى فتتعلق بمدى قرابة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة ويمكنهم تقديم طلبات لم شمل الأسرة، وهي فئاتٌ جرى قصرها مؤخراً على جنسياتٍ معينة. ديفيد مارتن، "برنامج القبول في الولايات المتحدة: إصلاحات من أجل دخول حقبة جديدة من إعادة توطين اللاجئين"، (معهد سياسات الهجرة، 2005)، ص 37 40؛ انظر أيضاً وزارات الخارجية والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية، "القبول المقترح للاجئين للسنة المالية 2007: تقرير مقدم إلى الكونجرس"، ص 8 10. |