Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories


اسرائيل والسلطة الفلسطينية
  
سجل الاحتلال الإسرائيلي:
انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية

تقرير صادر عام 1998
الجزء الاول: هذا التقرير
الجزء الثاني:الملخص والتوصيات
الجزء الثالث : تعليق على التقرير
الجزء الرابع : الملاحق
ملخص وتوصيات
في 15 و16 يوليو/تموز 1998، قدمت إسرائيل تقريرها الأولي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من خبراء مستقلين والمنوطة بها مسؤولية رصد تنفيذ أحكام "العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية" والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به. وقد قامت هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تتألف من خـبراء مختصين، بتقييم مدى وفاء إسرائيل بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسـان التي تحظر التمييز ضد النسـاء، والتمييز العنصري، والتعذيب؛ غير أن هذه المراجعة من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تمثل المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل تقريراً عن النطاق الشامل للحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها القانون الدولي. على أن هذا التقرير الذي يقع في 369 صفحة، والذي جاء متأخراً عن موعد تقديمه بأكثر من خمس سنوات، كان ينبغي أن يتضمن معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها إسرائيل إعمالاً للحقوق التي يقرها العهد الدولي، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. ولكن بدلاً من ذلك ـ مثلما أوضحت منظـمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالحجج التي ساقتها في تقريرها للجنة المعنية بحقوق الإنسان ـ فإن تقرير إسرائيل لم يشتـمل على معلومات كافية بشأن التنفيذ الفعلي لأحكام العهد الدولي، وأغفل أي نقاش لتنفيذ إسرائيل لأحكام العهد في المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان؛ كما أنه جانب الحقيقة في تصوير الممارسات الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا هامة من بينها التعذيب والاعتقال الإداري.
وفي "ملاحظاتها الختامية" على التقرير المقدم من إسرائيل (تقرير الأمم المتحدة رقم:CCPR/C/79/Add.93 ؛ مرفق في الملحق 1)، أيدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما أشارت إليه منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أوجه القصور الخطيرة في تنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد الدولي. ورغم ما خلصت إليه اللجنة من أن تقرير إسرائيل "يفتقر إلى المعلومات الكافية عن تنفيذ أحكام العهد الدولي في الواقع الفعلي، وعن العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذها على نحو فعال"، فإن اللجنة حددت 21 مجالاً من المجالات التي تبعث على القلق، وأوصت في بعض الحالات بخطوات محددة لوضع حد للانتهاكات، بينما طلبت في حالات أخرى معلومات إضافية عن الممارسات الإسرائيلية التي يُعتَقد أنها تشكل انتهاكاً للعهد.

وفي المجالات الثلاثة التي تناولتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقريرها، وافقتنا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما ذهبنا إليه من أن إسرائيل لم تفِ بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد الدولي، ورفضـت ما ساقته إسرائيل من مبررات لانتهاكاتها المستمرة. أما بالنسبة لالتزام إسرائيل بتقديم التقارير عن إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، فقد خلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى "الوجود الطويل الأمد لإسرائيل في هذه الأراضي [المحتلة]، وموقف إسرائيل المبهم إزاء وضعها في المستقبل، فضلاً عن ممارسة قوات الأمـن الإسـرائيلية للولاية الفعلية فيها"، فلا بد من اعتبار أحكام العهد الدولي "سارية على الأراضـي المحتلة، وتلك المناطق من جنوب لبنان وغرب البقاع التي تمارس فيها إسرائيل سيطرة فعلية". كما طلبت اللجنة من إسرائيل صراحةً أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني "معلومات عن تنفيذ أحكام العهد في جميع الأراضي التي تمارس فيها إسرائيل سيطرة فعلية خلال الفترة التي يتناولها التقرير".

وقد أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أساليب التحقيق الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على الإقلاع عن استخدام أساليب تقييد اليدين في أوضاع مؤلمة، والهز العنيف، والحرمان من النوم، وهي أساليب تبيـحها، فيما يُعتَقد، المبادئ التوجيهية السرية الخاصة بالتحقيق التي وضعتها لجنة لانداو في إسرائيل؛ وقالت اللجنة: "إن رأي اللجنة اتجه إلى أن المبادئ التوجيهية يمكن أن تفـضي إلى الانتهاكات، وأن استخدام هذه الأسـاليب يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد أياً كانت الظروف. وتؤكد اللجنة أن المادة 7 من العهد تتضمن حظراً لا يجوز التحلل منه للتعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وفي إشارة واضحة للجهود المتكررة التي تبذلها إسرائيل لسن تشريع يقنن المبادئ التوجيهية للجنة لانداو، ومن ثم يضفي شرعية على التعذيب في الواقع الفعلي، قالت اللجنة: "إذا ما كان من المزمع سن قانونٍ ما من أجل إباحة أساليب التحقيق، فإن مثل هذا القانون ينبغي أن يحظر صراحةً جميع أشكال المعاملة المحظورة بموجب المادة 7".

كما انتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لأسلوب الاعتقال الإداري، ولاحظت أنه بالرغم من انخفاض عدد المعتقلين الإداريين، فلا يزال من الجائز اعتقال الأشخاص فترة طويلة، ولأجل غير مسمىً فيما يبدو، دون محاكمة، وأن الفلسطينيين المعتقلين في الأراضي المحتلة ليست لديهم نفس الحقوق في المراجعة القضائية المكفولة للأشخاص المعتقلين في إسرائيل بموجب القانون العادي، وأن بعض المعتقلين احتُجزوا باعتبارهم "وسائل للمساومة" في التفاوض مع طرف ثالث. وذكرت اللجنة أنها تعتبر التطبيق الحالي لأسلوب الاعتقال الإداري منافياً للمادتين 7 و16 من العهد الدولي، وكلتا المادتين لا يجوز الإخلال بهما في أوقات الطوارئ العامة؛ وأكدت أن عدم تقيد إسرائيل بالمادة 9 من العهد الدولي لا يجعلها في حلٍ من الالتزام بإجـراء مراجعة قضائية فعالة للاعتقال. كما أوصت اللجنة بألا يتجاوز استخدام الاعتقال الحدود الصارمة التي يقضي بها العهد الدولي، وبأن تصبح المراجعة القضائية الفعالة أمراً إلزامياً.

كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن طائفة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك التمييز ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، والإسرائيليين العرب، والبدو؛ واستخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة النارية والرصاصات المغطاة بالمطاط في تفريق المتظاهرين؛ والحبس الانفرادي الطويل الأمد؛ والقيود المفروضة على حرية الفلسطينيين في التنقل، وعلى الإقامة في القدس الشرقية؛ والممارسات التي تنطوي على التمييز في تمويل الهيئات الدينية؛ وأسلوب هدم منازل العرب المبنية "بدون ترخيص"، وهدم منازل العرب على سبيل العقاب؛ وتقاعس إسرائيل عن حماية ضحايا الاتجار بالرقيق الأبيض؛ وعدم وجود نصوص قانونية تتعلق بالزواج المدني والدفن. وإلى جانب هذا، فإن العديد من النتائج التي انتهت إليها اللجنة تتعلق كذلك بإعمال إسرائيل للحقوق التي يكفلها "العهد المدني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهو الأمر الذي سوف تفحصه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماعها المقرر عقده بين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 و4 ديسمبر/كانون الأول 1998. وجدير بالذكر أن التقرير المقدم من إسرائيل إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.30) غير كامل هو الآخر، حيث يخلو من أي معلومات عن تنفيذ أحكام هذه العهد في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ترحب بالنتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص ما انتهت إليه من أنه يجب على إسرائيل تقديم تقارير عن تنفيذها لأحكام العهد الدولي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية. ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحث إسرائيل على التحقق من أن جميع التقارير التي تقدمها في المستقبل للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولسائر هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ المعاهدات، تتضمن معلومات كاملة عن تنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدات في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية.

كما تحث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات اللجنة، فضلاً عن التوصيات السابقة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وينبغي إيلاء أولوية خاصة لوضع حد على الفور للممارسات التي حـددتها اللجنة باعتبارها انتهاكاً للعهد الدولي، بما في ذلك أساليب التحقيق والاعتقال التي تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و16؛ والممارسات التي تنطوي على تمييز في تنظيم شؤون الإسكان، وجمع شمل الأسر، ومحل الإقامة، مما يشكل انتهاكاً للمواد 12، و17، و23، و26. ونظراً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحث إسرائيل أيضاً على القيام بما يلي: · وضع حدٍ لممارسة التعذيب على الفور، وتعديل القانون المحلي حتى يتفق مع ما ينص عليه العهد الدولي مـن حظر للتعذيب، بما في ذلك اعتماد تعريف للتعذيب يتسق مع القانون الدولي، والإعلان عن المبادئ التوجيهية التي تحكم إجراءات التحقيق.
· وضع حد فوراً لأسلوب احتجاز المعتقلين كرهائن، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الخاضعة لسيطرتها؛ ويجب الإفراج فوراً عن الأشخاص المحتجزين باعتبارهم "وسائل للمساومة".
· وضع حدٍ للاعتقال الإداري التعسفي أو الطويل الأجل فوراً، وتنقيح قوانينها بحث تكفل لكل معتقل كحد أدنى الحق في مراجعة قضائية عاجلة وفعالة لشرعية وظروف الاعتقال؛ والحق في تلقي إيضاح لحقوقه فور القبض عليه، بلغته الأصلية، أو بعد القبض عليه بمدة يسيرة، وإبلاغه بالأسباب المحددة والتفصـيلية والخاصة بحالته، والتي دعت إلى حرمانه من حريته؛ والحق في الاتصال فوراً بالأسرة والمحامي والطبيب؛ وحق المعتقل في أن يُفرَج عنه، ويُسمَح له بالمطالبة بتعويض إذا كان اعتقاله تعسفياً أو غير قانوني.
ويتعين على إسرائيل تقديم تقريرها الدوري الثاني للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تنفيذ أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في موعد لا يتجاوز يونيو/حزيران 2000.

الجزء الاول: هذا التقرير
الجزء الثاني:الملخص والتوصيات
الجزء الثالث : تعليق على التقرير
الجزء الرابع : الملاحق