Sudan



Sudan Sudan
  

التوصيات

إلى حكومة السودان

  • الكف فوراً عن كل الهجمات التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات التي تدعمها الحكومة، والتي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات.

  • سن آلية يسيرة ويسهل الاستعانة بها من قبل الأفراد، تخص الإبلاغ وتقديم الشكاوى بحق أي من عناصر القوات المسلحة جراء ارتكاب – أو التواطؤ في – الاغتصاب أو توجيه الأمر بارتكابه، أو غيره من ضروب العنف الجنسي. وضمان أن كل هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها على النحو الوافي، وأن أي عنصر من القوات المسلحة يتبين ضلوعه في هذه المزاعم يتم تجميده عن العمل على الفور حتى ظهور نتائج التحقيقات. وضمان الحفاظ على سجل كامل ودقيق بكل هذه الشكاوى ونتائج التحقيقات فيها، وأن هذه السجلات تتوافر لشرطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور المدنية، ولمراقبي حقوق الإنسان التابعين للبعثة.

  • إعداد توجيهات واضحة وعلنية على هيئة قرار رئاسي موجه لكافة عناصر القوات المسلحة والميليشيات التي ترعاها الحكومة، بأن الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي ستتم مواجهته بالتحقيقات والمقاضاة. وتحميل من ارتكبوا هذه الأفعال المسؤولية الجنائية.

  • السعي للحصول على المساعدة والخبرة الدولية من أجل دعم نظام إنفاذ القانون في دارفور وهذا بواسطة تنفيذ عمليات تدريب للشرطة والادعاء وغيرها من الإجراءات لضمان: (1) إمكانية لجوء ضحايا الجرائم، خاصة جرائم العنف الجنسي، إلى العدالة عبر إتاحة آليات يسيرة ومفتوحة لتقديم البلاغات والشكاوى. (2) تأديب أو مقاضاة مسؤولي إنفاذ القانون الضالعين في الإساءات، بما يتفق مع معايير القانون الدولي.

  • ضمان انتشار ما يكفي من عناصر الشرطة لمكافحة الجريمة في المناطق الريفية، وتوافر ما يكفيهم من سبل للرد الفوري على الأعمال الإجرامية. وكذلك ضمان توافر الشرطة النسائية، بما في ذلك المحققات، في كل مركز شرطة، وأن يحصلن على التدريب والتكليف بمساعدة ضحايا العنف الجنسي.

  • ضمان تدريب الشرطة والمشتغلين بالمجال الطبي على الإجراءات المُعدلة الموضحة في أمر الحكومة الجنائي رقم 2 – مع فهمهم الكامل له – والخاص بجمع الأدلة الطبية لاستخدامها في التقاضي. وضمان توافر الاستمارات الصحيحة على نطاق واسع مع كل المشتغلين بالطب المفوضين من الدولة وكذلك الشرطة، وأن يحصل الضحايا على هذه الاستمارات جميعاً دون رسوم. ومراقبة أداء الشرطة في الرد على حالات العنف الجنسي وتأديب مسؤولي إنفاذ القانون الذين لا يلتزمون بالإجراءات على وجه السرعة.

  • التأكد من تنفيذ المشتغلين بالطب لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالعمل بالعيادات الطبية أثناء التعامل مع حالات العنف الجنسي.

  • إصدار تعليمات عامة واضحة للشرطة والادعاء تأمر بالاجتهاد في التحقيق في حالات العنف الجنسي بصدد كل الحالات المُبلغ عنها، بغض النظر عن كون الجناة من القوات المسلحة أو الشرطة أو الميليشيات أو المتمردين أو غير ذلك من الجناة.

  • إصدار تعليمات علنية واضحة للقادة العسكريين بالامتثال على الفور وبشكل ينطوي على الشفافية لمطالب الادعاء إذا كان الجناة في حالات العنف الجنسي هم من عناصر القوات المسلحة.

  • مراجعة القوانين التي توفر حصانة فعالة في المحاكم المدنية للعناصر الأمنية الذين يرتكبون جرائم جسيمة بحق المدنيين، بما فيها جرائم العنف الجنسي، خاصة قانون قوات الأمن الوطني وقانون قوات الشرطة وقانون القوات المسلحة الشعبية السودانية.

  • مراجعة المادتين 145 و149 من القانون الجنائي لإبطال مقاضاة ضحايا الاغتصاب بتهمة الزنا، وإضافة أحكام خاصة بجريمة محاولة الاغتصاب.

  • توجيه الشرطة للتعاون الكامل مع شرطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، بما في ذلك السماح لشرطة البعثة بمراقبة التحقيقات.

  • دعم وتعزيز فعالية لجان ولايات دارفور الثلاث الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يتفق مع توصيات قوة العمل المشتركة التي شكلتها الحكومة.

  • التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا.

    إلى جماعات المتمردين "غير الموقعة" وجماعات المتمردين السابقين

  • الكف عن كل الهجمات التي تستهدف المدنيين، بما فيها تلك التي تستهدف النساء والأطفال.

  • توجيه أوامر واضحة وعلنية لعناصر الجماعات بأن الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي سيخضع مرتكبه للتحقيقات والمقاضاة، وأن كل الجناة سيُحملون المسؤولية الكاملة عما اقترفوا.

  • سن آلية يسيرة ويسهل الاستعانة بها من قبل الأفراد، تخص الإبلاغ وتقديم الشكاوى بحق أي من عناصر الجماعات جراء ارتكاب – أو التواطؤ في – الاغتصاب أو توجيه الأمر بارتكابه، أو غيره من ضروب العنف الجنسي. وضمان أن كل هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها على النحو الوافي، وأن أي عنصر من الجماعات يتبين ضلوعه في هذه المزاعم يتم تجميد عمله على الفور حتى ظهور نتائج التحقيقات. وضمان الحفاظ على سجل كامل ودقيق بكل هذه الشكاوى ونتائج التحقيقات فيها، وأن هذه السجلات تتوافر لشرطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور المدنية، ولمراقبي حقوق الإنسان التابعين للبعثة.

  • التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور في السماح لها بحماية المدنيين بفعالية وتقليل حالات العنف الجنسي، بما في ذلك توجيه الأوامر لعناصر الجماعات بتيسير حرية الحركة الكاملة للبعثة في المناطق التي تعمل بها الجماعات، وتوفير إمكانية الاطلاع الكامل على أية تحقيقات في وقائع عنف جنسي.

    إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور

  • نشر القوات في كل أرجاء دارفور بطريقة تضمن الاطلاع السريع على السكان المدنيين، خاصة في المناطق المضطربة التي يجب أن يكون للبعثة فيها تواجد مرئي. وعلى عناصر حفظ السلام أن يكونوا مجهزين ومفوضين ببناء ونشر قواعد مؤقتة لفترات قصيرة ومتوسطة فيما يتم بناء القواعد الدائمة. ويجب أن تشمل هذه القواعد المناطق الخاضعة للجماعات غير الموقعة على اتفاق سلام دارفور.

  • ضمان حصول شرطة البعثة على التدريب الكافي بشأن قوانين السودان والمعايير الدولية الخاصة بالعمل الشرطي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا بالتعاون مع الهيئات الإنسانية الدولية وهيئات حقوق الإنسان، ضمن الكتابة عن أوجه القصور في عمل الشرطة، وفي ولاية وسلطات البعثة الشرطية نفسها.

  • ضمان أن شرطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لديها ما يكفي من تجهيزات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة حالات العنف الجنسي. ويجب نشر ما يكفي من عناصر نسائية مؤهلة وتتمتع بالخبرة من الشرطة والمترجمات في كل قواعد البعثة.

  • على البعثة أن تنفذ – بالتعاون مع الجماعات المحلية والهيئات الإنسانية – دوريات "جمع الحطب" المنتظمة، ودوريات السوق، ودوريات الطعام داخل المخيمات، وكذلك دوريات نهارية وليلية داخل وخارج المخيمات والبلدات، خاصة في المناطق الأكثر اضطراباً.

  • أثناء النظر في حالات العنف الجنسي، يجب على العاملين بالبعثة دائماً الامتثال لرغبات الضحايا بشأن المعاملة وما يرغبن فيه من خطوات تالية. وإذا أرادت الضحية المضي قدماً في رفع القضية، على البعثة أن توفر لها المساعدة بما يتفق مع المسار المتفق عليه مع كافة الفاعلين الدوليين. ويجب أن تشمل هذه المساعدة توفير سبل الانتقال إلى المنشآت الطبية كلما اقتضت الحاجة.

  • يجب على العاملين بالبعثة مراعاة مبادئ السرية في كل الحالات. ويجب على العاملين بالأمم المتحدة على الأخص ألا يذكروا أسماء الضحايا للسلطات دون موافقة الضحايا المستنيرة على هذا.

  • يجب، وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000، أن تشمل البعثة عناصر نسائية على كافة المستويات بها، وأن يتحمل عناصر حفظ السلام مسؤولية أي أفعال تحرش أو استغلال أو عنف جنسي.

    إلى مجلس الأمن

  • عقد اجتماع لمناقشة مسألة انتشار العنف الجنسي والعنف الموجه ضد المرأة في دارفور، وآليات العدالة المُتاحة لضحايا أعمال العنف هذه.

  • إصدار قرار، بعد الاجتماع، يحدد إجراءات على الحكومة السودانية اتباعها، ضمن مهلة زمنية محددة، للتصدي لبواعث القلق هذه. وضمان أن القرار يحدد ايضاً أساليب دعم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لجهود الحكومة السودانية في التصدي للعنف الجنسي في دارفور، وأي أعمال تلجأ إليها الحكومة (مثل إصدار أوامر للعسكريين والمسؤولين) لتمكين البعثة من هذا العمل.

  • إذا لم تقم حكومة السودان باتخاذ مثل هذه الإجراءت – أو هي عرقلت اتخاذها – في إطار المهلة الزمنية المحددة في القرار، يجب فرض عقوبات مُحددة على الأفراد المسؤولين عن هذا.

    إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشاركة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور

  • اتخاذ كل الإجراءات اللازمة – بما يتفق مع قرار الجمعية العامة رقم A/RES/62/63 لعام 2008 لضمان أن كل الجرائم – ومن ضمنها جرائم العنف الجنسي والعنف ضد المرأة – التي يرتكبها العاملون بالأمم المتحدة وخبراء البعثة، لا تمر دون عقاب، وضمان أن مرتكبي هذه الجرائم يمثلون أمام العدالة، وإبلاغ أمانة الأمم المتحدة بالجهود المبذولة للتحقيق في الجرائم خطيرة الطابع، ومقاضاة مرتكبيها في حالة الضرورة.



  •