Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories اسرائيل والسلطة الفلسطينية |
لحظة واحدة تمحو كل شيء:
التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين
درجت الجماعات الفلسطينية المسؤولة عن التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين على الزعم بأن هذه الهجمات مشروعة لأنها تتم انتقاما من انتهاكات إسرائيلية حقيقية أو متصورة للقانون الدولي الإنساني. فعلى سبيل المثال، قال إسماعيل أبو شنب أحد قادة حماس لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": المسألة ليست استهداف المدنيين، ولكنها القول بأنك لو اعتديت على ما عندي فسأعتدي على ما عندك. إذا قلنا نعم فسوف نتوقف - وهل يمكن أن يضمن العالم أن تتوقف إسرائيل؟ إن قواعد اللعبة وضعها الطرف الآخر، ولو تتبعت كل عملياتنا الاستشهادية لوجدت أنها كلها أتت بعد مذابحهم. سنقبل القواعد [أي قواعد القانون الدولي الإنساني] لو عملت بها إسرائيل. ولو طلبت منا الامتثال لها فهذا ليس أمرا صعبا؛ فالتعاليم الإسلامية تدعم اتفاقيات جنيف، وهذه الاتفاقيات مقبولة. أما فيما يتعلق بالطرف الآخر فإذا لم يلتزموا فلا نستطيع نحن أن نكون ملزمين أمامهم، إلا إذا استطعنا أن نحقق شيئا".31 كما صدرت تصريحات مشابهة من قيادات فتح والجهاد الإسلامي. لكن هذه الحجة مغلوطة بل ومدمرة من حيث أنها تشجع الآخرين على العمل وفقاً لهذه الرؤية. إن القول بأن الهجمات الانتحارية على المدنيين الإسرائيليين هي انتقام مشروع من الهجمات الإسرائيلية وجد صدى كبير لدى الرأي العام الفلسطيني، إذ تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين، ومن ضمنهم كثيرون ممن يعارضون الهجمات على المدنيين، يعارضون أيضاً قيام السلطة الفلسطينية بإلقاء القبض على أعضاء الجماعات المرتكبة.32 فقد قال أكاديمي فلسطيني لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إنه "لا أحد منا يريد أن يفعل هذه الأشياء، ولكنها مفروضة علينا. إننا نعلم باتفاقيات جنيف وبضرورة التمييز، لكن ما نراه على أرض الواقع أمر مختلف".33 وجدير بالذكر أن عدم احترام أحد أطراف النزاع لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر في ظل القانون الدولي الإنساني من التزاماته باحترام هذه القوانين؛ فهذا الالتزام مطلق وليس مرهونا بالاحترام المتبادل. وتحرم اتفاقيات جنيف على وجه التحديد أعمال الردع ضد المدنيين أو ضد الأملاك الخاصة بالمدنيين في الأراضي المحتلة أو ضد الأجانب الأعداء الموجودين على أرض صديقة.34 كما ينص البروتوكول الإضافي الأول بما لا يدع مجالا للبس على "حظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين".35 وعلى الرغم من أن المادة التي تتناول هذا الموضوع في البروتوكول الأول لم تبلغ بعد مكانة القانون العرفي، فإنها تعبر عن الاتجاه السائد في القانون الدولي الإنساني لتحريم هجمات الردع الموجهة ضد المدنيين - ومن ثم فإنها محاولة لدرء حدوث دائرة مفرغة من الردع والانتقام المضاد الذي كثيراً ما يترتب عليها.36 من هو المدني؟ثمة تبرير آخر يقدمه مرتكبو الهجمات ضد المدنيين وهو أن الأفراد المستهدفين ليسوا مستحقين إلى حد ما للوضع المدني. فكما أشرنا فيما تقدم، يعتبر التمييز بين المدنيين والمقاتلين أمراً أساسياً للحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.في ظل القانون الدولي الإنساني يعتبر أي شخص غير مقاتل مدنياً،37 ويعتبر أعضاء الاحتياط والجنود في غير وقت الخدمة مدنيين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدوانية، أو ما لم يصبحوا خاضعين للقيادة العسكرية. ويفقد المدنيون الحماية المدنية إذا اشتركوا مباشرة في الأعمال العدوانية المسلحة، ولكنهم يفقدونها طوال مدة اشتراكهم فيها فحسب، ثم يستعيدون وضعهم المدني في اللحظة التي ينتهي فيها ضلوعهم المباشر في الأعمال العدوانية.
المدنيون المقيمون في المستوطنات غير الشرعية باعتبارهم "أهدافا مشروعة" تذهب الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين إلى القول بأن المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة فقدوا وضعهم المدني لأنهم يقيمون في مستوطنات غير شرعية في ظل القانون الدولي الإنساني.38 كما يشير قادة حماس والجهاد الإسلامي والجماعات الرائدة في استخدام الهجمات الانتحارية بالمتفجرات ضد المدنيين إلى أنهم يعتبرون كل إسرائيل "أرضا محتلة" وكل الإسرائيليين اليهود مستوطنين، ومن ثم فإن كل الإسرائيليين في رأيهم أهداف مشروعة. ويتبدى هذا الموقف في عدد من التصريحات مثل تصريحات زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين. ففي أغسطس/آب 2001 وفي أعقاب الهجمة التفجيرية الانتحارية على مطعم "سبارو"، قال ياسين "إن اتفاقيات جنيف تحمي المدنيين في الأراضي المحتلة، لا المدنيين الذي هم في حقيقة الأمر محتلون. إن كل إسرائيل، بما فيها تل أبيب، هي فلسطين المحتلة. لذلك فإننا في الحقيقة لا نستهدف المدنيين فهذا أمر ضد الإسلام".39 وحتى الفلسطينيين الذين ينتقدون الهجمات الموجهة ضد المدنيين كثيراً ما يلتمسون الأعذار للهجمات الموجهة ضد المستوطنين. والواقع أن كثيرين من المستوطنين الأفراد يحملون أسلحة، للدفاع عن النفس كما يقال، ويبدو أن ذلك قد أعطى حجة جديدة للجماعات المسلحة تبرر بها الهجمات الموجهة ضد المدنيين. فكما قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي إسماعيل أبو شنب لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن "هؤلاء ليسوا مدنيين": لا لأن المستوطنات غير شرعية، ولكن لأن المستوطنين ميليشيات. إنهم ليسوا مدنيين، فمعهم مسدسات وهم مسلحون. في كل بيت وعند كل مستوطن مسدس، وكل هؤلاء الناس مسلحون وأهداف، ولا يمكن أن يتخفوا في العباءة المدنية... وإذا رأيتُ امرأة أو طفلا فيجب علي ألا أطلق النار، لأننا لا يمكن أن نتجرد من الإنسانية في تصرفاتنا. ولكن من حيث المبدأ فإن المستوطنين يعتبرون أهدافا مشروعة".40 وفي مقابلة مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أشار حسين الشيخ، وهو أحد مسؤولي فتح، إلى نفس التفرقة عندما قال "لقد أرسلنا رسالة إلى "الأقصى" تقول: لا تلمسوا المدنيين الإسرائيليين مطلقا. ركزوا على الجيش والمستوطنين. إذ إننا لا نعتبر المستوطنين مدنيين".41 ويلاحظ أن هذه التأكيدات لا تتسق مع القانون الدولي الإنساني. فالوضع غير الشرعي للمستوطنات في ظل القانون الدولي الإنساني لا ينفي حقوق المدنيين الذين يعيشون فيها. وكون المرء يعيش في مستوطنة، سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، لا يجعله هدفا عسكريا مشروعا. ففي ظل القانون الدولي الإنساني تعتبر الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الهجمات التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية محرمة في كل الظروف. ومن ثم فإن المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات ليسوا مقاتلين طالما أنهم لا يحملون السلاح ولا يشاركون مشاركة فعالة في الأعمال العدوانية. وعندما يقوم المستوطنون الأفراد بدور فعال في الأعمال العدوانية، على العكس من التصرف من منطلق الدفاع الشرعي عن النفس، فإنهم يفقدون ما لهم من حماية مدنية ويصبحون أهدافا عسكرية مشروعة في أثناء فترة مشاركتهم، مثلما يصبح الفلسطينيون أعضاء الجماعات المسلحة الذين يقومون بدور فعال في النزاع المسلح أهدافا عسكرية مشروعة في أثناء هذه الفترة. ولكن حتى في المواقف التي يصبح فيها المستوطنون المسلحون مقاتلين فإن وجودهم بين السكان المدنيين المستوطنين من حولهم لا ينفي ضرورة قيام المقاتلين الفلسطينيين بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في خلال تلك الفترة، والامتناع عن مهاجمة المدنيين واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم والامتناع عن الهجمات التي تتسبب في ضرر فادح لهم. كل الإسرائيليين أعضاء في الاحتياطكما تقول حماس والجهاد الإسلامي إن نظام الاحتياط العسكري الإسرائيلي يجعل كل المواطنين اليهود بها تقريبا أهدافا مشروعة للهجمات المسلحة - عدا الأطفال وكبار السن. ففي مقابلة مع صحيفة "الحياة" عقيب انتهاء عملية "الدرع الواقي"، تساءل الشيخ أحمد ياسين: "هل هناك مدنيين في إسرائيل؟":كلهم في الجيش - رجالا ونساء... إنهم يرتدون الملابس المدنية في داخل إسرائيل، والملابس العسكرية عندما يكونون معنا... جنود الاحتياط وعددهم 20 ألفا أو 30 ألفا، من أين أتوا؟ أليسوا جزءا من الشعب الإسرائيلي؟ ألم يكونوا مدنيين؟42 إلا أن القانون الدولي الإنساني يوضح أن الاحتياط أو الجنود في غير وقت الخدمة الذين لا يخضعون في تلك اللحظة للقيادة التنظيمية المتكاملة للقوات المسلحة يعتبرون مدنيين حتى وقت دخولهم تحت إمرة القيادة العسكرية - أي حتى يندرجوا فعلا ضمن القوات المسلحة. وغالبا ما يتبين اندماجهم في القوات المسلحة النظامية من خلال ارتدائهم الزي العسكري أو غيره من الإشارات المميزة. عدم توازن الوسائلمن التبريرات الأخرى التي تسوقها الجماعات الفلسطينية المسلحة للهجوم على المدنيين أن الجماعات تفتقر إلى التسليح والتدريب المتاح للإسرائيليين، وأنهم ليس أمامهم أي وسيلة أخرى للكفاح من أجل القضية الفلسطينية. ففي مقابلة مع "الواشنطن بوست" قال عبد العزيز الرنتيسي الناطق باسم حماس:
ويلاحظ أن الكثير من النزاعات، سواء أكانت داخلية أم دولية، تدور بين أطراف تختلف اختلافا جذريا في الوسائل المتاحة أمامها. ويصدق ذلك تقريبا على كل الحروب التي يمكن، تحت مظلة المادة 4(1) في البروتوكول الإضافي الأول، أن تندرج ضمن حروب التحرر الوطن، حيث يكون أحد الطرفين غالبا متمتعا بالقدرات العسكرية والفنية المتفوقة كثيرا عن الطرف الآخر. لكن البروتوكول الأول ينص على أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تظل منطبقة على هذه الظروف. وفي حقيقة الأمر إن هذه الممارسة تعتبر استثناء يكاد يبتلع قواعد القانون الدولي الإنساني، لأن معظم الحروب تدور بين قوى تتفاوت في قدراتها. ويعتبر تحريم الهجمات المتعمدة على المدنيين تحريما مطلقا، ولا يمكن تبريره بالإشارة إلى تفاوت القوة بين القوى المتخاصمة. المسؤولية الفردية والقيادية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحربفي ظل القانون الدولي، يعتبر الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها مسؤولين مسؤولية جنائية بصفتهم الفردية عن أفعالهم. وفي ظروف معينة، يعتبر القانون الدولي الإنساني أن القادة أيضا مسؤولين مسؤولية جنائية عما يرتكبه مرؤوسوهم من جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.44وعادة ما تُعرَف مسؤولية كبار الضباط عن الفظائع التي يرتكبها مرؤوسوهم بالمسؤولية القيادية. وعلى الرغم من أن هذا المفهوم نشأ أصلا في مجال القانون العسكري فقد أصبح الآن يتضمن مسؤولية السلطات المدنية عن الانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص الواقعون تحت سلطاتها المباشرة.45 وقد أيدت قرارات المحاكم الجنائية الدولية مؤخراً عقيدة المسؤولية القيادية، كما في محكمة الحرب الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة برواندا، كما قننها أيضا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهناك شكلان من المسؤولية القيادية. الأول هو المسؤولية المباشرة عن الأوامر غير المشروعة، كما يحدث عندما يأذن قائد عسكري بالاغتصاب أو المذابح أو الهجمات المتعمدة على المدنيين أو يأمر بها. والثاني هو المسؤولية الضمنية، عندما لا يمنع أحد الرؤساء الجرائم التي يرتكبها مرؤوس له يتصرف من تلقاء نفسه، أو عندما لا يعاقبه عليها. ويتوقف هذا النوع من المسؤولية على ما إذا كان الرئيس قد لاحظ فعلا أو بصورة بناءة الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه، وعلى ما إذا كان في وضع يسمح له بإيقافهم ومعاقبتهم.46 فإذا كان القائد قد أحاط علما بهذه الجرائم، فيمكن أن يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية عن مرؤوسيه إذا لم يكن قد اتخذ التدابير المناسبة للسيطرة عليهم، أو لمنعهم من ارتكاب الفظائع أو لمعاقبة المجرمين منهم. وحتى يمكن أن نطبق عقيدة المسؤولية القيادية يجب أن يتوافر شرطان. الأول هو ضرورة وجود علاقة الرئيس والمرؤوس، وضرورة ممارسة الرئيس "للسيطرة الفعالة" على المرؤوس. وتتضمن السيطرة الفعالة القدرة على إعطاء الأوامر أو التعليمات، وضمان تنفيذها، ومعاقبة المرؤوسين أو تأديبهم في حالة عصيان الأوامر. وقد عرَّفت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافية السابقة السيطرة الفعالة في قضية "سيلبيسي" بأنها تَمتُّع الرئيس "بالقدرة المادية على منع ارتكاب (انتهاكات القانون الدولي الإنساني) وبالقدرة على معاقبتها".47 وقالت المحكمة ما يلي: ترتهن عقيدة المسؤولية القيادية في آخر الأمر بقدرة الرئيس على السيطرة على أفعال مرؤوسيه. ويجب على الرئيس أن يمارس سلطته لمنع الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوه وكبح جماحها.. ومن ثم فإن هناك حدا ينتهي عنده تمتع الأشخاص بالصلاحيات اللازمة للسيطرة على المرتكبين الفعليين للجريمة، وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبارهم بعده "رؤساءهم" بالمعنى الدقيق... ولذلك يجب اتخاذ أشد الحرص تلافيا للظلم في مساءلة الأفراد عن أفعال الآخرين في المؤسسات التي تغيب فيها حلقة السيطرة أو تكون فيها واهية.48 ولا تسقط الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بالتقادم. فالأفراد الذين يخططونها أو ينظمونها أو يأمرون بها أو يساعدون عليها أو يرتكبونها أو يحاولون ارتكابها يمكن مقاضاتهم في أي وقت من الأوقات، كما يمكن مقاضاة من تقع عليهم المسؤولية القيادية عن هذه الأفعال. وعلى جميع الدول أن تقدم هؤلاء الأشخاص للعدالة بصرف النظر عن المكان والزمان الذي تمت فيه جرائمهم. ومن ثم فإن السلطة الفلسطينية، في حدود ما تمارسه من سلطات، عليها اتخاذ خطوات فورية لمنع ارتكاب مثل هذه الأفعال وتحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخاص الذين أمروا بها أو نظموها أو تغاضوا عنها أو قاموا بها. اشتراك الأطفال في الأعمال العدوانية منذ وقت طويل حرم قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال العدوانية.49 وهناك اتفاق متزايد في الآراء على المستوى الدولي على أن هذا الحد منخفض أكثر من اللازم، وأن كل الأطفال - الذين هم دون الثامنة عشرة حسب التعريف السائد دوليا - يحتاجون إلى مزيد من الحماية من احتمال جرهم إلى المنازعات المسلحة. ولذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار 2000 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.50 ويطالب البروتوكول النهائي الحكومات باتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان عدم قيام الأطفال دون الثامنة عشرة بدور مباشر في الأعمال العدوانية، ويحظر كافة أشكال التجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة، ويرفع الحد الأدنى للعمر المحدد للتطوع للتجنيد لدى الحكومات. كما ينص على صور جديدة وهامة لحماية الأطفال دون الثامنة عشرة من تجنيدهم أو استخدامهم في أي جماعات مسلحة ليست جزءا من القوات المسلحة التابعة للدولة. وقد وقعت 110 دول على البروتوكول الاختياري منذ اعتماده، واتخذت 37 دولة الخطوات اللازمة للمصادقة عليه. وينص البروتوكول الاختياري على أن "الجماعات المسلحة التي تختلف عن القوات المسلحة للدولة يجب ألا تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجنيد أشخاص دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال العدوانية"، ويطالب الدول الأطراف "باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لتحريم هذه الممارسات وتجريمها". كما يجب أن تتضمن هذه التدابير "التعريف بمبادئ البروتوكول الحالي ونصوصه ونشرها بالوسائل المناسبة بين البالغين والأطفال على حد سواء"، وكذلك "اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان تسريح الأشخاص الذين يدخلون في دائرة اختصاص الدول والذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدوانية بما يخالف البروتوكول الحالي، أو إعفائهم من الخدمة بأي شكل آخر"، بما في ذلك " تقديم كل المساعدات المناسبة متى كان ذلك ضروريا، حسب حاجة هؤلاء الأشخاص للتعافي الجسماني والنفسي ولإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية".51 وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية ليست طرفا في اتفاقية حقوق الطفل وفي بروتوكولها الاختياري، فقد أعربت عن استعدادها لقبول معاييره بالموافقة على إعلان عمان الصادر في أبريل/نيسان 2001 بشأن استخدام الأطفال كجنود، والذي ينص على أن "استخدام أي طفل دون الثامنة عشرة من جانب أي قوات مسلحة أو جماعة مسلحة في أعمال عدوانية ليس مقبولا".52 كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تطبيق البروتوكول الاختياري في كلمتها أمام جلسة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في مايو/أيار 2002، والتي أكدت فيها على الحاجة الماسة إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من تأثير النزاع المسلحة".53 وتعتبر منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن السلطة الفلسطينية بتعبيرها عن هذا الالتزام الأخلاقي بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري ينبغي عليها أن تنفذ بنودهما التي تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح. |