Lebanon



Lebanon Lebanon
  

IV. المعايير القانونية النافذة في هذا النزاع

القانون الدولي النافذ

يقع النزاع المسلح الذي نشب في يوليو/تموز ـ أغسطس/آب 2006 بين إسرائيل وحزب الله ضمن دائرة قانون يدعى القانون الإنساني الدولي؛ ويعرف باسم قوانين الحرب أيضاً. ومصادر القانون الإنساني هي قوانين المعاهدات والقانون العرفي؛ وهي ملزمةٌ سواءٌ للدول أو للجماعات المسلحة التي هي ليست دولاً.

وأكثر ما يتصل بنزاع 2006 من قوانين هو اتفاقيات جنيف لعام 1949، وكافة الدول طرفٌ فيها فعلياً، بما في ذلك لبنان وإسرائيل. وتنص المادة 2 المشتركة في اتفاقيات جنيف على أن هذه الاتفاقيات تنطبق في حالة النزاع المسلح بين "الأطراف السامية المتعاقدة" (أي الدول)، "وفي جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة (حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومةً مسلحة من الدولة)".24 وعلى الأقل، وفيما يتعلق بالأعمال العدائية المسلحة بين دولتي إسرائيل ولبنان وبسيطرة إسرائيل على أرض لبنانية، كان نزاع 2006 نزاعاً دولياً مسلحاً. وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 عامةً على أمن وحسن معاش الأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، أي المقاتلين الأسرى، والجرحى، والمدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المتحاربة. وهي تنص أيضاً على توفير حمايات خاصة للعاملين الطبيين والمستشفيات، على سبيل المثال.

وثمة جدل بشأن القانون الإنساني النافذ على حزب الله. فما لم تعتبر قوات حزب الله جزءاً من القوات المسلحة اللبنانية، وما لم تظهر ولاءها لهذه القوات، أو ما لم تكن تحت سيطرة حكومة لبنان مباشرةً أو فعلياً،25 فإن ثمة أساساً للتوصل إلى أن الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله مشمولةٌ بقواعد القانون الإنساني الدولي الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية (أي النزاعات التي لا تنشب بين دول).26 وبموجب هذا الوصف، يكون القانون التعاهدي النافذ هو المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف (الـ "اتفاقية داخل اتفاقية")، التي تحمي المقاتلين الأسرى والمدنيين من القتل والمعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أخذهم رهائن، ومن إخضاعهم إلى محاكماتٍ غير منصفة. أما بشأن ما إذا كان من حق المقاتلين الأسرى من حزب الله أو إسرائيل التمتع بالحمايات التي تمنحها اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص، أو التمتع فقط بالحمايات الأساسية الواردة في المادة المشتركة 3، فإن هذا يعتمد على التوصيف القانوني للنزاع وعلى الدراسة الواقعية لحزب الله وعلاقته بالقوات المسلحة اللبنانية. إلا أن هذه الدراسة غير ضرورية من أجل تحليل سير الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما ينصب عليه تركيز هذا التقرير.27

والقانون الإنساني الدولي المعني بسير الأعمال العدائية، والمعروف تقليدياً باسم "قانون لاهاي" لأن الاتفاقيات التاريخية التي تنظم سير القتال عقدت في لاهاي، مبينٌ في "أنظمة لاهاي" لعام 1907،28 وفي البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف (البروتوكول الأول).29 لم يكن البروتوكول الأول، الذي يقدم أوسع تفصيلٍ وتقنين راهنين لسير الأعمال العدائية أثناء النزاعات الدولية المسلحة، نافذاً في حرب 2006 لأن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقية. إلا أن الدول، ومنها إسرائيل، تعترف بأن كثيراً من أحكام البروتوكول الأول تعكس القانون العرفي الدولي.30

وبالتالي، فإن التحليل القانوني المستخدم في هذا التقرير كثيراً ما يتضمن إحالةً إلى القواعد الواردة في البروتوكول الأول؛ لكن ذلك بصفتها تقنيناً هاماً للقانون العرفي لا بصفتها التزاماتٍ تعاهدية. ويعتبر القانون الإنساني العرفي الآن، من حيث ارتباطه بالمبادئ الأساسية الخاصة بسير الأعمال العدائية، مماثلاً لها إلى حدٍّ كبير سواءٌ جرى تطبيقه على نزاعٍ مسلح دولي أو غير دولي.31

حماية المدنيين والأعيان المدنية

يضع القانون الإنساني الدولي لأطراف النزاع المسلح حدوداً على ما هو مسموحٌ من أساليب الحرب ووسائلها، ويطالبها باحترام المدنيين والمقاتلين الأسرى وحمايتهم. وعادةً ما تشير كلمة "وسائل" القتال إلى الأسلحة المستخدمة، أما كلمة "أساليب" فتشير إلى طريقة استخدام هذه الأسلحة.

إن البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف (البروتوكول الأول)32 وأنظمة لاهاي لعام 1907، يَبسطان القانون الذي يحمي المدنيين أثناء النزاع المسلح.33 ومعظم الأحكام المعنية في الاتفاقيتين تعتبر بمثابة قانون عرفي، فهي قواعد للقانون الدولي تستند إلى ما استقر من ممارسة الدول، وهي مُلزمةٌ لجميع الأطراف في نزاعٍ مسلح سواءٌ كانوا دولاً أو جماعات مسلحة ليست دولاً.34

والقاعدتان الأساسيتان في القانون الإنساني الدولي هما "حصانة المدنيين" و"التمييز".35 وهما تفرضان في جميع الأوقات أثناء النزاع واجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واستهداف المقاتلين فقط. وتنص المادة 48 من البروتوكول الأول على: "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها".36 وفي حين يقر البروتوكول الأول بعدم إمكانية تفادي وقوع بعض الإصابات المدنية، فإن على أطراف النزاع عدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك توجيه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.

والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية. 37 وأما الأهداف العسكرية فهي المقاتلون والأعيان التي "تساهم مساهمةً فعالة في العمل العسكري سواءٌ كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حين ذاك ميزةً عسكريةً أكيدة".38 وبوجهٍ عام، يحظر القانون الهجمات المباشرة ضد ما يكون أعياناً مدنية بطبيعته، كالمنازل والشقق السكنية وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والنصب الثقافية، إلا إذا كانت تستخدم لغايةٍ عسكرية.39

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية. ومن أمثلة هذه الهجمات ما يكون "غير موجهٍ إلى هدفٍ عسكريٍّ محدد"، أو ما يستخدم وسائل "لا يمكن أن توجه إلى هدفٍ عسكريٍّ محدد".40

والقصف الجوي أحد أشكال الهجمات العشوائية المحظورة. فأي هجومٍ، سواءٌ كان بالقصف الجوي أو بغيره من الوسائل، يعالج عدداً من الأهداف العسكرية المنفصلة المتمايزة على نحوٍ واضح ضمن مدينةٍ أو بلدةٍ أو قرية، أو غير ذلك من المناطق التي تضم تركيزاً للمدنيين والأعيان المدنية، على أنها هدفٌُ عسكريٌّ واحد، يعتبر هجوماً عشوائياً محظوراً. وبالمثل، إذا قام مقاتلٌ بهجوم دون أن يحاول التسديد كما ينبغي على هدفٍ عسكري، أو إذا فعل ذلك على نحوٍ يؤدي إلى إصابة المدنيين من غير النظر إلى المدى المرجح لما يصيبهم من قتلٍ أو جراح، فإن هذا يرقى إلى مرتبة الهجوم العشوائي.41 والهجمات العشوائية "من طبيعةٍ تجعلها تصيب الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والمدنيين من غير تمييز". وتعدد الفقرتان 4 و5 من المادة 51 من البروتوكول الأول خمسة أنواعٍ من الهجمات العشوائية: 1) "تلك التي لا توجه إلى هدفٍ عسكريٍّ محدد"؛ 2) "لا يمكن أن توجه إلى هدفٍ عسكريٍّ محدد"؛ 3) يكون لها آثارٌ تخالف هذا البروتوكول؛ 4) تعالج عدداً من الأهداف العسكرية واضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر في منطقةٍ حضرية على أنها هدف عسكري واحد (القصف الشامل)؛ 5) تنتهك مبدأ التناسب (موضحٌ أدناه).

وتحظر أيضاً الهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب. فالهجمات غير المتناسبة هي التي "يتوقع أن تسبب خسارةً في أرواح المدنيين أو إصابةً بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية

ويفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ الحيطة الدائمة خلال العمليات العسكرية لحماية السكان المدنيين، وكذلك اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتفادي، أو لتقليل، الخسائر العارضة التي تصيب حياة المدنيين، إضافةً إلى جرح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية.44 وفي "الملاحظات" الملزمة على البروتوكول الأول، توضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن شرط اتخاذ جميع الاحتياطات "المعقولة" يعني، من جملة معانٍ، أن على من يطلق الهجوم أن يتخذ التدابير اللازمة لتحديد الهدف بصفته هدفاً عسكرياً مشروعاً "في الوقت المناسب من أجل حماية المدنيين إلى أقصى حد ممكن".

وتشمل هذه الاحتياطات:

  • فعل "كل ما يمكن للتحقق" من أن الأهداف المقرر مهاجمتها أهدافٌ عسكرية وليست مدنيين أو أعياناً مدنية. وإذا ثار شكٌّ حول ما إذا كان الهدف المحتمل ذا طبيعةٍ مدنيةٍ أو عسكرية، "فيجب افتراض" أنه مدني.45 وعلى الأطراف المتقاتلة فعل كل ما هو ممكن لإلغاء الهجوم أو تعليقه إذا اتضح أن الهدف ليس عسكرياً؛46
  • اتخاذ "جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخيّر وسائل وأساليب الهجوم" أو أسلحته من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، وعلى أي الأحوال حصر "الخسارة العارضة في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية" في أضيق نطاق؛47
  • حيث تسمح الظروف، توجيه "إنذار مسبق بوسائل مجدية

لا يحظر القانون الإنساني الدولي القتال في المناطق الحضرية. إلا أن وجود المدنيين يفرض التزاماتٍ أكبر على الأطراف المتقاتلة في معرض اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الأذى النازل بهم. ويمنع القانون الإنساني المتحاربين من اتخاذ المدنيين دروعاً لحماية الأهداف أو العمليات العسكرية من الهجوم. ويشير تعبير "اتخاذ المدنيين دروعاً" إلى الاستخدام المتعمد لوجود المدنيين لجعل نقاطٍ أو مناطق أو قوات عسكرية محميةً من الهجوم العسكري.52 ويعتبر الاستيلاء على منزل إحدى الأسر ثم عدم السماح لها بمغادرته طلباً للأمان بغية ثني العدو عن مهاجمته مثالاً بسيطاً على استخدام "الدروع البشرية".

والحظر المفروض على اتخاذ الدروع البشرية متميزٌ عن وجوب اتخاذ جميع الأطراف المتقاتلة "الحيطة الدائمة" لحماية المدنيين في مجرى العمليات العسكرية من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتفادي إقامة الأهداف العسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.53 وتحديد ذلك يعتمد على الوضع. فإقامة أماكن للتخلص من الذخيرة في قلب بلدةٍ أثناء السلم يعتبر انتهاكاً واضحاً. أما تخزين الذخيرة في مناطق مدنية خلال الحرب فيكون مشروعاً أو غير مشروع تبعاً لعددٍ من العوامل من بينها ما إذا كان الطرف المقاتل قد اتخذ خطواتٍ استباقية لنقل المدنيين من المناطق المجاورة، أو ما إذا كان ثمة مواقع أخرى متوفرة لا تعرض المدنيين للخطر. إن إقامة القوات والأسلحة والذخائر على نحوٍ غير مشروع ضمن المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها لا يرقى إلى مرتبة اتخاذهم دروعاً بشرية إلا حين يوجد قصدٌ محدد لاستخدامهم من أجل ردع الهجمات.

أما فيما يخص المسؤولية الفردية، فإن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها الهجمات المتعمدة العشوائية غير المتناسبة التي تلحق الأذى بالمدنيين تكون خروقاً خطيرة عند ارتكابها مع توفر القصد الجرمي (انظر الملحق 1)؛ أو هي جرائم حرب إن استخدمنا التعبير الشائع. ويمكن أيضاً محاسبة الأشخاص جنائياً على محاولة ارتكاب جريمة الحرب، وكذلك على المساعدة في ارتكاب جريمة الحرب أو تسهيل ارتكابها أو معاونة مرتكبها أو التغاضي عنه. ويمكن أن تقع مسؤوليةٌ أيضاً على الأشخاص الذين يخططون لارتكاب جريمة الحرب أو يحرضون عليها.54 ويمكن أن يخضع القادة العسكريون والمدنيون للملاحقة القضائية في جرائم الحرب انطلاقاً من مسؤولية القيادة، وذلك عندما يعرفون، أو يجب أن يعرفوا، بارتكاب جرائم الحرب ثم لا يتخذون التدابير الكافية للحيلولة دونها أو لمعاقبة المسؤولين عنها.55




24 المادة المشتركة الثانية في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

25 انظر، "النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها"، "نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة"، ميريتس، قرار حكم، تقارير ICJ 1986، ص 14، 27 يونيو/حزيران 1986 (حتى تتحمل دولةٌ مسؤوليةً قانونية عن ارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي من جانب جماعة مسلحة ليست دولةً، يجب "إثبات أن لهذه الدولة سيطرةٌ فعلية على العمليات العسكرية أو شبه العسكرية التي ارتكبت الانتهاكات المزعومة ضمن إطارها")، المقطع 115؛ انظر أيضاً المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، "النيابة ضد دوسكو تاديتش"، قضية رقم IT-94-1-A (قرار حكم)، 15 يوليو/تموز 1999 ("يكون النزاع دولياً من حيث طبيعته عندما تمارس دولةٌ سيطرةً كاملةً على قواتٍ مسلحة أو ميليشيات أو وحدات شبه عسكرية تابعة لها تشارك في نزاعٍ مسلح مع دولةٍ أخرى. وأما السيطرة اللازمة حتى يمكن اعتبار هذه القوى تابعةً للدولة المعنية فعلاً فهي تتطلب ما يتجاوز التمويل والتجهيز، إذ تتضمن أيضاً المشاركة في التخطيط للعمليات العسكرية والإشراف عليها. لكن من غير الضروري صدور أوامر أو تعليمات محددة تتصل بأعمالٍ عسكريةٍ بعينها").

26 يقول ماركو ساسولي: "ثمة جدلٌ أكثر في نفاذ قانون النزاعات الدولية المسلحة عندما تقوم دولةٌ بتوجيه الأعمال العدائية الجارية ضد جماعة مسلحة متعددة الجنسية على أراضي دولةٍ أخرى من غير موافقة تلك الدولة الأخرى (أي، إسرائيل في لبنان عام 2006، إذا اعتبرنا أن لا علاقة بين أعمال حزب الله وبين لبنان)". ماركو ساسولي، "الجماعات المسلحة متعددة الجنسية والقانون الإنساني الدولي"، برنامج البحث في السياسات الإنسانية والنزاعات، شتاء 2006، ص 5؛ لكن انظر أيضاً كينيث أندرسون، "هل النزاع بين إسرائيل وحزب الله نزاعٌ دوليٌّ مسلح؟"، 14 يوليو/تموز 2006، جرى الاطلاع عليه على الصفحة: http://kennethandersonlawofwar.blogspot.com/2006/07/is-israel-hezbollah-conflict.html ("ليس النزاع بين حزب الله وإسرائيل نزاعاً دولياً في المقام الأول لأن حزب الله ليس طرفاً في اتفاقيات جنيف رغم كونه طرفاً في النزاع").

27 تبعاً لوضع قوات حزب الله، يمكن أن تطرح قضايا قانونية بشأن ما إذا كان مقاتلو الحزب يمكن أن يخضعوا لهجومٍ مشروع بصفتهم مقاتلين أو مدنيين "يشاركون في الأعمال العدائية على نحوٍ مباشر".

28 الاتفاقية الرابعة، "الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية"، والأنظمة الملحقة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 "أنظمة لاهاي"، 3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227، دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير/كانون الثاني 1910. وعلى غرار كثير من الدول التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ليست إسرائيل طرفاً في أنظمة لاهاي.

29 البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البرتوكول الأول)، 8 يونيو/حزيران 1977، 1125، U.N.T.S.3، دخل حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول 1978. ليست إسرائيل طرفاً في البروتوكول الأول. وبموجب المادة 96 من هذا البروتوكول يمكن للأطراف الفاعلة التي ليست دولاً، تحت ظروفٍ محددة، تطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إذا أبلغت الحكومة السويسرية باستعدادها لذلك. ولم تقم السلطة الفلسطينية بأي إعلانٍ من هذا النوع بموجب المادة 96.

30 انظر يوريم دينشتاين، "مسار الأعمال العدائية بموجب قانون النزاعات الدولية المسلحة"، (كامبريدج: منشورات جامعة كامبريدج، 2004)، ص 10 – 11 (اكتسبت "اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، مع الزمن، مكانة القانون الدولي العرفي" و"يتعين النظر إلى معظم البروتوكول بصفته إعلاناً للقانون العرفي الدولي، أو بصفته غير مختلفٍ فيه على الأقل"). انظر عامةً، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الدولي الإنساني العرفي".

31 ثمة فارقٌ واحدٌ هام يتعلق بأعمال الردع، فهي مسموحةٌ في شروطٍ محدودةٍ جداً أثناء النزاعات الدولية المسلحة، لكنها غير مسموحةٍ في النزاعات المسلحة غير الدولية.

32 البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البرتوكول الأول)، 8 يونيو/حزيران 1977، 1125، U.N.T.S.3، دخل حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول 1978. ليست إسرائيل طرفاً في البروتوكول الأول. وبموجب المادة 96 من هذا البروتوكول يمكن للأطراف الفاعلة التي ليست دولاً، تحت ظروفٍ محددة، تطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إذا أبلغت الحكومة السويسرية باستعدادها لذلك.

33 الاتفاقية الرابعة، "الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية"، والأنظمة الملحقة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 "أنظمة لاهاي"، 3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227، دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير/كانون الثاني 1910. وعلى غرار كثير من الدول التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ليست إسرائيل طرفاً في أنظمة لاهاي.

34 انظر عامةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الدولي الإنساني العرفي"، (كامبريدج: منشورات جامعة كامبريدج، 2005).

35 البروتوكول الأول المواد 48، 51(2)، 52(2).

36 البروتوكول الأول، المادة 48.

37 البروتوكول الأول، المادة 52.1.

38 البروتوكول الأول، المادة 52.2.

39 هنكارتس ودوزوالد ـ بيك، "القانون الدولي الإنساني العرفي"، القاعدة 8، مستشهداً بأدلة العمل العسكرية والتصريحات الرسمية.

40 البروتوكول الأول، المادة 51(4).

41 انظر البروتوكول الإضافية الأول، المادة 51(5)(أ).

44 البروتوكول الإضافي الأول، المادة 57.

45 البروتوكول الأول، المادة 52(3).

46 البروتوكول الأول، المادة 57(2).

47 البروتوكول الأول، المادة 57(2).

52 البروتوكول الأول، المادة 51(7).

53 البروتوكول الأول، المادتان 57 و58.

54 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الدولي الإنساني العرفي"، ص 554.

55 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "القانون الدولي الإنساني العرفي"، القاعدة رقم 153.