Tunisia



Tunisia Tunisia
  

III. تونسيون آخرون في غوانتانامو

ما زال في غوانتانامو 10 تونسيين آخرين؛ وقد صدرت أحكامٌ غيابيةٌ بحق ثمانية منهم على الأقل.34

وليست في تونس قاعدة بيانات مركزية للسجلات الجنائية يمكن للجمهور النفاذ إليها. وهذا ما يخلق صعوبةً أمام جمع المعلومات حول أحكام الإدانة السابقة.35 لكننا تمكنا من جمع بعض ملفات القضايا (بعضها جزئي) التي تخص كثيراً من سجناء غوانتانامو التونسيين:

1- عادل بن أحمد بن إبراهيم بن صالح الحكيمي، من مواليد تونس العاصمة في 27 مارس/آذار 1965؛

2- رياض بن محمد الطاهر بن الأخضر الناصري، من مواليد غافسا في 7 يوليو/تموز 1966؛

3- لطفي بن عابد بن عمور بن علي، من مواليد تونس العاصمة في 15 أغسطس/آب 1964؛36

4- رضا بن صالح بن مبروك اليزيدي، من مواليد نفيضة في 24 يناير/كانون الثاني 1965.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2005، أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكماً غيابياً بحق كلٍّ من الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي بتهمة خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج،37 وقررت حبس كل منهم 20 عاماً، إضافةً إلى خمس سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية. وكان في القضية 35 متهماً لم يكن منهم رهن الاحتجاز في ذلك الوقت إلا خمسة. واستناداً إلى الحكم، فإن الدليل الرئيسي الذي قامت عليه الإدانة كان إفادات قدمها عددٌ من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة ومفادها أنهم التقوا الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي في معسكرٍ حربي بأفغانستان وأنهم خضعوا لتدريبٍ عسكري استعداداً للعودة إلى تونس من أجل القيام بعملياتٍ فيها. وأثناء المحاكمة حاول هؤلاء المتهمون العودة عن الإفادات التي قدموها للشرطة، لكن القاضي رفض ذلك.

كما كان الحكيمي والناصري وبن علي متهمين غيابياً مع عادل الورغي (انظر أدناه) في قضيةٍ أخرى أمام المحكمة العسكرية بتونس؛ وقد اتُهموا بقصد بعث تنظيم سلفي جهادي جديد في أفغانستان.38 وقد أصدرت المحكمة قرارها في 24 مارس/آذار 2006؛ لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش حتى وقت كتابة هذا التقرير من الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأحكام الصادرة بحق الحكيمي والناصري وبن علي.

5- رفيق بن البشير بن حلول الحامي، المولود في تونس العاصمة في 14 مارس/آذار 1969؛

6- هشام بن علي بن عمور السليطي، المولود في تونس العاصمة في 11 فبراير/شباط 1966.

وفي 22 مارس/آذار 2005، أدانت محكمة البداية بتونس الحامي والسليطي، إضافةً إلى شخص ثالث حوكم غيابياً وإلى منصف الحمامي الذي كان موقوفاً، في خمس تهم بموجب القانون التونسي الداعم للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (نشير إليه هنا باسم قانون 2003 لمحاربة الإرهاب). وقد صدر الحكم بحبس كل من المتهمين الغائبين 40 عاماً وتغريمه 25000 دينار (حوالي 20 ألف دولار أميركي)، إضافةً إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية بعد الخروج من السجن.39

وكان قد مضى على الحامي والسليطي أكثر من عامٍ في غوانتانامو عندما صدر قانون 2003 الذي تمت إدانتهما بموجبه. أما منصف الحمامي (وهو الموقوف الوحيد من بين هؤلاء الأربعة) فقد استأنف الحكم قائلاً إنه كان رهن التوقيف منذ ما قبل ديسمبر/كانون الأول 2003، وبالتالي فإن من غير الجائز أن يُدان بموجب قانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد وقوع "الجريمة" المزعومة. وقد قرر قاضي محكمة الاستئناف بتونس محمد الطاهر السليطي تخفيض الحكم إلى 10 سنوات، لكنه رفض حجة عدم جواز تطبيق القانون بأثرٍ رجعي موضحاً أن الحمامي ارتكب "جريمةً مستمرة" لأنه لم يعلن إنهاء عضويته على نحوٍ واضح. ويحظر القانون الإنساني الدولي يحظر تطبيق القوانين الجنائية بأثرٍ رجعي.40

7- عادل بن مبروك بن حميدة بن مبروك، المولود في 15 سبتمبر/أيلول 1970.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2002، أصدرت المحكمة العسكرية بتونس قراراً غيابياً بحبس مبروك 20 عاماً، إضافةً إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية، وذلك بسبب عضويته (ودعوته الآخرين إلى العضوية) في "أهل السنة والجماعة" التي تعتبرها الحكومة تنظيم إرهابيً يعمل خارج البلاد على صلةٍ بالقاعدة. وقد أصدر القاضي حكمه غيابياً بحق 31 متهماً كان مبروك من بينهم. وقال محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة الذين حضروا المحكمة إن الشرطة احتجزت هؤلاء الأشخاص انفرادياً لمدة تزيد عن الأيام الستة التي يجيزها القانون؛ ثم غطت الأمر بتزوير تواريخ اعتقالهم في السجلات. وقد زعم اثنان منهم على الأقل أن الشرطة انتزعت منهما "الاعترافات" باستخدام التعذيب. إلا أن القاضي اعتمد رغم ذلك اعتماداً شبه كامل على تلك الإفادات وأصدر قراره بحبس من يُحاكمون حضورياً لمددٍ تراوحت بين 8 و10 سنوات، في حين قرر حبس من يحاكمون غيابياً (ومنهم مبروك) 20 عاماً.41

8- عادل بن محمد بن عباس الورغي، المولود في تونس في 25 يوليو/تموز 1965.42

حكمت المحكمة العسكرية بتونس غيابياً على الورغي بالحبس 20 عاماً يوم 24 مارس/آذار 2006. ومن بين المتهمين في تلك القضية، أدانت المحكمة سيف الله بن حسين الذي كان شخصيةً متهمةً رئيسية في القضية المذكورة أعلاه ضد الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي (وهم متهمون أيضاً في هذه القضية ضد الورغي). ويقال إن المحكمة استندت في إدانتها للورغي على نحوٍ شبه حصري على إفادة بن حسين أمام الشرطة، وقد كان المتهم الوحيد الموقوف من بين 14 متهماً. وفي تلك الإفادة أتى بن حسين على ذكر الورغي وعدد من التونسيين الآخرين الذين التقاهم في أفغانستان بهدف إقامة تنظيم "سلفي جهادي" جديد. وقد أنكر بن حسين أمام قاضي التحقيق إفادته التي أدلى بها للشرطة، وقال إنها "انتُزعت" منه. إلا أن قاضي التحقيق رفض محاولة ابن حسين سحب اعترافاته من الأدلة الخاصة بهذه القضية.43

وقد أصدرت المحكمة قراراً بحبس الورغي 10 سنوات عن كلٍّ من التهمتين: الانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل في الخارج، والتحريض على الانتماء إلى هذه المنظمة.

9- سيف بن عبد الله، المولود في 24 يونيو/حزيران 1973؛

10- الهادي بن الهديلي حمامي، مولود في 18 مارس/آذار 1969.

لم تتوفر أية تفاصيل حول قضيتي هذين الرجلين، وقالت عائلة حمامي من خلال أحد المحامين إنها لا تعلم بأية تهمٍ موجهةٍ إليه.44




34 رغم عدم وجود تحريم قاطع للمحاكمة الغيابية في القانون الدولي، فإن هذه المحاكمة تودي بقدرة المتهم على ممارسة حقه في المحاكمة المنصفة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الإعداد الكافي للدفاع، وحق المتهم في الاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وكذلك الحق في استجواب الشهود. وكما أشرنا أعلاه، فإن القانون التونسي يمنح الأشخاص المحكومين غيابياً الحق في إعادة المحاكمة عندما يحضرون، أو يجري إحضارهم، أمام السلطات القضائية. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، وأقرته تونس في 18 مارس/آذار 1969، المادة 14.

35 تصريح لمسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، 10 أغسطس/آب 2007 (انظر الملحق (ت)). وقالت الوزارة إن بوسع محتجزي غوانتانامو طلب معلومات حول سجلاتهم الجنائية في تونس من مكتب نيابة الدولة في محكمة البداية، أو من مدير الخدمات القضائية في مكتب المدعي العام. وليس لدى هيومن رايتس ووتش حتى الآن ما يسمح لها بتقدير ما إذا كانت السلطات القضائية تتعامل مع هذه الطلبات على نحوٍ شاملٍ وسريع.

36 "لطفي بن عابد بن عمور بن علي" هو الاسم الرسمي لمحمد عبد الرحمن المشار إليه في الملحق (ب). وهذا هو الاسم الذي تستخدمه الولايات المتحدة للإشارة إلى هذا الشخص في غوانتانامو.

37 المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 16851.

38 المحكمة العسكرية بتونس، قرار ختم البحث، رقم 2/3736، 22 سبتمبر/أيلول 2004.

39 المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 0664/2004. أصدرت المحكمة بحق المتهمين غيابياً قراراً بالحبس خمس مرات كل منها لثماني سنوات تنفذ تباعاً، وذلك بتهم: الانضمام إلى تنظيم إرهابي (المادة 13.2 من قانون محاربة الإرهاب لعام 2003)، واستعمال اسم حركي بتظيم إرهابي (المادة 12)، وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم إرهابية (المادة 13)، وشراء الأسلحة (المادة 16)، وإعداد محل لاجتماع تنظيم إرهابي (المادة 18).

40 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15؛ انظر أيضاً لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "وسترمان ضد هولندا"، نشرة رقم 682/1996، الوثيقة  CCPR/C/67/D/682/1996(13 ديسمبر/كانون الأول 1999).

41 المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 12101. انظر الإشارة إلى هذه القضية لدى منظمة العفو الدولية، "تونس: دورة الظلم"، 10 يونيو/حزيران 2003، MDE 30/001/2003،   http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE300012003?open&of=ENG-TUN (تمت زيارة الصفحة في 19 أغسطس/آب 2007).

42 المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 28265.

43 المحكمة العسكرية بتونس، تقرير قاضي التحقيق رقم 2/3736، 22 سبتمبر/أيلول 2004، وفيه يستخدم تعبير "انتزعت" كإشارةٍ موجزة إلى زعم ابن حسين.

44 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير بن عمور، تونس، 27 يوليو/تموز 2007.