Tunisia



Tunisia Tunisia
  

IV. تونس - بلدٌ مثير القلق

في تونس يتعرض الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية الدافع (عنيفةً أو غير عنيفة) إلى خطر التعذيب أثناء استجواب الشرطة لهم، كما أن فرصة نيلهم محاكمةً عادلة هي فرصة ضئيلةٌ.

ومنذ أوائل التسعينيات، تمارس حكومة الرئيس زين العابدين بن علي قمعاً لا هوادة فيه ضد من يشتبه بعضويتهم في جميع الحركات التي تقوم على جدول أعمال سياسي إسلامي. ويحظر القانون التونسي الأحزاب القائمة على الدين. وتعتبر الحكومة أبرز الحركات الإسلامية في البلاد، وهي حركة النهضة الإسلامية، حركةً متطرفة رغم أن قادتها يشجبون العنف باستمرار ورغم عدم ارتباطها بأية أحداث عنف طيلة ما لا يقل عن 15 عاماً.

وقد بدأ قمع الرئيس بن علي للإسلاميين عام 1990 باعتقالاتٍ جماعية ضد أعضاء حركة النهضة. وفي 1992، جرى تقديم 279 شخصاً من زعماء الحركة وأعضائها إلى المحكمة العسكرية فيما يتصل بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وقد أدين 265 متهماً في تلك المحاكمات التي انتقدتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان أخرى باعتبارها محاكماتٍ غير عادلة.45 وما زال في السجن حتى اليوم عشراتٌ ممن أدينوا في تلك المحاكمات.

وخلال التسعينيات، واصلت السلطات ملاحقة أعضاء حركة النهضة. وقد قررت المحاكم حبس مئات منهم في جرائم غير عنيفة ينص عليها القانون التونسي من قبيل الانتماء إلى "جمعية غير مرخصة" أو حضور اجتماعاتها أو جمع الأموال لها.

وفي عام 1993، عدلت السلطات قانون العقوبات بحيث صار تعريف الإرهاب كالاتى: "وتوصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص أو الممتلكات بغرض التخويف والترويع"، إضافةً إلى "تعامل معاملة الجرائم المتصفة بإرهابية أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري الديني مهما كانت الوسائل المستخدمة".46 ومن خلال معاملة حركة النهضة على أنها تدعو إلى التعصب الديني، وجهت السلطات تهم الإرهاب إلى أعضائها حتى وإن لم تتضمن الاتهامات الموجهة إليهم تنفيذ أعمال عنف أو الإعداد لها. ومن خلال ملاحقتهم قضائياً بصفتهم إرهابيين، تمكن القضاء من إنزال عقوبات أشد قسوةً مما يمكن إنزاله في الجرائم التي لا علاقة لها بالإرهاب.

ومنذ أواسط التسعينيات، أقدمت السلطات على محاكمة عشرات التونسيين الذين عادوا إلى بلادهم، سواءٌ كانت عودتهم طوعاً أو عنوةً، بتهمة المشاركة في نشاطاتٍ إرهابية خارج البلاد. وقد حبست العشرات بموجب المادة 123 من قانون العقوبات العسكري الذي يمنح المحاكم العسكرية ولايةً على المدنيين المتهمين بخدمة منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد. وقد تلقى معظم من أدينوا بموجب هذه الأحكام أحكاماً بالحبس لا تقل عن 8 سنوات رغم أن المحاكم (في معظم الحالات) لم تدنهم بارتكاب أية أعمال عنف.

وعلى خلاف المحاكم المدنية، لا تقبل أحكام المحاكم العسكرية الاستئناف فيما يخص وقائع الدعوى. ولا يستطيع المتهم الاعتراض على قرار المحكمة العسكرية إلا أمام محكمة النقض التي تستطيع إلغاءه إذا وجدت خللاً إجرائياً أو خللاً في تطبيق القانون.

وفي عام 2003، أصدرت تونس قانوناً جديداً للإرهاب. ويتضمن تعريف الإرهاب في هذا القانون (على غرار قانون العقوبات) "أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري الديني مهما كانت الوسائل المستخدمة".47 وهذا ما يسمح بإمكانية الملاحقة القضائية للآراء السياسية أو أشكال التجمع السياسي بصفتها من جرائم الإرهاب.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات الشباب المشتبه في تعاطفهم مع الأفكار الجهادية. ولم يجر اتهام معظم من أدينوا آخر الأمر بالتخطيط لارتكاب، أو بارتكاب، أية أفعال عنف بعينها.48 ويقول محامو ومنظمات حقوق الإنسان في تونس إن الشرطة أخضعت هؤلاء المعتقلين إلى معاملةٍ أشد قسوة مما تعرض له من تم اعتقالهم في أواسط التسعينيات.49 كما قيل أيضاً إن السلطات كثيراً ما تسيء استخدام "الاحتجاز الاحتياطي" أو كثيراً ما تعمد إلى احتجاز المعتقلين انفرادياً بتحضيرٍ مسبق من خلال احتجازهم مدداً أطول من الحد الأقصى القانوني الذين لا يتجاوز ستة أيام؛ كما تخضعهم إلى أشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة. وينفذ الاعتقالات رجال أمن في ثياب مدنية لا يكشفون عن شخصيتهم ولا يحملون مذكرات اعتقال. كما أن جهود أسرة المعتقل لمعرفة مكان وجوده تظل عديمة الجدوى إلى أن تنتهي الشرطة من استجوابه وتحيله إلى قاضي التحقيق.50

ممارسة التعذيب في تونس

صادقت تونس عام 1988 من غير تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)،51 ثم أضافت في السنة التالية إلى قانون العقوبات لديها تعريفاً ثابتاً للتعذيب وعقوبات حبس تصل إلى 8 سنوات بحق موظفي الدولة الذين يمارسونه.52

أما في الممارسة العملية، فإن الأشخاص الذين يُعتقلون للاشتباه في علاقتهم بالنشاطات السياسية الإسلامية أو غيرها من نشاطات المعارضة، غالباً ما يقولون إن الشرطة قامت بتعذيبهم خلال استجوابهم حتى تنتزع منهم إفاداتٍ تدينهم. كما أن القضاء التونسي متواطئ في ممارسة التعذيب من خلال ضمان إفلات من يمارسونه من العقاب. ويقول محامو حقوق الإنسان ومنظماتها في تونس إن المحاكم، مع استثناءاتٍ نادرة، تقبل من بين الأدلة إفاداتٍ تم انتزاعها قسراً، وتمتنع عن العمل بموجب الأدلة الوافرة لديها والتي تشير إلى أن الشرطة قامت بتعذيب المحتجزين وانتهكت أحكام القانون التونسي التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص أثناء احتجازهم.53

ولسنا على علمٍ بأية حالة في تونس جرت فيها محاسبة أي مسؤول أو موظف في الدولة بسبب تعذيب أشخاص محتجزين في جرائم ذات دوافع سياسية. ويقول "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2006 الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية إن "السلطات [التونسية] لم توجه إلى أي عنصر شرطة أو أمن تهمة الإساءة [إلى محتجزين] خلال العام".54

ويتحدث المحتجزون عن جملةٍ من أساليب وصيغ سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والعقلي. ويقول محامو حقوق الإنسان ومنظماتها إن الممارسات الأكثر شيوعاً هي الحرمان من النوم، والتهديد باغتصاب المحتجز أو أفراد أسرته من الإناث، والضرب على أسفل القدمين خاصةً (الفلقة)، واستخدام القبضات والرفس وأحياناً الهراوات أو الأسلاك الكهربية، وربط المحتجزين وتعليقهم من السقف أو تعليقهم من قضيبٍ يستند إلى طاولة عند كل طرفٍ من أطرافه بوضعية "الدجاجة المشوية" وهم عراةٌ كلياً أو جزئياً.55

حق مقابلة طبيب

الحق في مقابلة الطبيب أثناء الاحتجاز حمايةٌ أساسية من التعذيب، كما أنه أمرٌ أساسي للحفاظ على الأدلة التي تشير إلى وقوع الانتهاكات.56

ومع أن القانون التونسي يمنح المحتجز وأقاربه حق المطالبة بالفحص الطبي أثناء الاحتجاز الاحترازي،57 فإن الشرطة نادراً ما تبلغ المحتجزين بهذا الحق. وحتى عندما تفعل ذلك، يكون الشخص المحتجز خائفاً لدرجة تمنعه من المطالبة بحقه خشية تعرضه لاستجوابٍ أكثر قسوةً نتيجة ذلك، وهذا كما قال محامو حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش.58

على أن من الأكثر شيوعاً بقليل أن يطلب المحتجزون الفحص الطبي من القاضي حال حصولهم على التمثيل القانوني. إلا أن محامين تونسيين يقولون إن القضاة نادراً ما يوافقون على هذه الطلبات حتى عند وجود علامات جسدية ظاهرة تدل على وقوع الانتهاكات. ونادراً ما يفسر القضاة قرار رفض هذه الطلبات، بل هم لا يدونون في سجل المحاكمة واقعة تقديم المتهم هذا الطلب أصلاً.59

انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة في تونس

يفتقر القضاء التونسي إلى الاستقلالية الحقيقية عن السلطة التنفيذية.60 وسواءٌ كانت المحاكمة أمام محكمةٍ عسكريةٍ أو مدنية، فإن المتهمين في تونس يواجهون جملةً مرهقةً من العقبات التي تعترض توصلهم إلى المحاكمة المنصفة حتى عندما يضمن القانون للمتهم حماياتٍ إجرائية قوية.

الحق في الاستعانة بمحامٍ

لا يحق للمتهم مقابلة محامٍ، أو أي شخصٍ غيره، خلال فترة الاحتجاز الاحترازي لدى الشرطة؛ وهي فترةٌ يحددها القانون التونسي بستة أيام.61

وعندما تقوم الشرطة بنقل المشتبه فيه من الاحتجاز الاحترازي إلى قاضي التحقيق، يكون الأخير ملزماً بإبلاغه فوراً بحقه في الاستعانة بمحامٍ، وكذلك بما ينجم عن ذلك من حقٍ في رفض الإجابة على الأسئلة من غير وجود محامٍ.62 وما لم يتنازل المتهم عن هذا الحق صراحةً، فإن القانون لا يسمح لقاضي التحقيق باستجواب المتهم دون حضور المحامي.63 ويقول محامو حقوق الإنسان المشتغلون بقضايا ذات صلة بالإرهاب إن قضاة التحقيق غالباً ما يستجوبون المتهمين دون حضور محاميهم64 ودون إبلاغ المحامين أصولاً بموعد جلسة التحقيق. كما يزعم المتهمون في كثيرٍ من الحالات إن أحداً لا يبلغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ عند هذه المرحلة من الإجراءات.

ومع أن القانون التونسي يقصر فترة الاحتجاز الاحترازي على ستة أيام، فإن كثيراً من المحتجزين يقولون إنهم احتُجزوا لفتراتٍ أطول من ذلك بكثير.65 والإطالة غير القانونية لهذه الفترة تمنح الشرطة مزيداً من الوقت لاستجواب المحتجز ولزوال الأدلة المرئية على وقوع الانتهاكات قبل تمكن المحامي أو قاضي التحقيق من رؤية الموقوف.

الحق في مواجهة الشهود أثناء المحاكمة

غالباً ما تستخدم المحاكم التونسية إفاداتٍ خطية أدلى بها آخرون أمام الشرطة أو أمام قاضي التحقيق؛ وهي تتخذها أدلةً لإدانة المتهمين في القضايا التي تتضمن جرائم ذات طبيعة أمنية. ويمكن لمحامي الدفاع أن يطلب من القاضي استدعاء أصحاب تلك الإفادات لاستجوابهم، لكن القاضي غير ملزمٍ بالاستجابة لهذا الطلب. وتنص المادة 59 من قانون المحاكمات الجزائية التونسي على أن "من حق" قاضي التحقيق أن يستمع إلى جميع الأشخاص الذين يرى أن شهاداتهم مفيدة. أما في الواقع العملي، فغالباً ما يرفض القاضي مطالبة الدفاع باستدعاء الشهود، وبالنتيجة فهو يدين المتهم من غير أن يتيح له الحق الأساسي في مواجهة الشهود، وذلك كما قال محامو حقوق الإنسان التونسيون لـ هيومن رايتس ووتش.66

ويواجه من يتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 (انظر أعلاه) عقباتٍ إضافية تحول دون تمكنهم من تقديم دفاعٍ منصف. فالقانون يسمح للحكومة بحجب هويات الشهود، حتى وإن كانت شهاداتهم أساسية في القضية. ومع أنه من حق المتهم التماس الكشف عنهم من القاضي؛ فإن رفض القاضي الاستجابة لذلك غير قابلٍ للاستئناف.67 كما أن الأشخاص الذين يدانون غيابياً بموجب قانون 2003 لا يستفيدون من تعليق الأحكام الصادرة بحقهم إذا مثلوا أمام القضاء معترضين على إدانتهم غيابياً.68

محاولة التراجع عن الإفادات المنتزعة بالإكراه

يسعى بعض المتهمين أثناء المحاكمة إلى التحدث عن الانتهاكات التي يقولون إنهم تعرضوا لها من جانب المحققين، وذلك من أجل سحب الاعترافات الموقعة. ويقول محامو حقوق الإنسان إن القضاة في كثيرٍ من الحالات يقومون بإسكات المتهم عندما يتحدث عن انتهاكات الشرطة أو يرفضون توجيه الأمر إلى كاتب المحكمة بإدراج ما يقوله المتهم ضمن السجلات الرسمية، أو إنهم يأمرون الكاتب باستخدام لغة مجازية لتلخيص مزاعم المتهم بحيث يشيرون مثلاً إلى وقوع "إكراه" بدلاً من استخدام كلمة "التعذيب".69

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

تثير محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كثيراً من القضايا المتعلقة بالمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي. وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة الخبراء التي تفسر وتراقب مدى التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ينبغي أن تكون أمراً استثنائياً جداً لا يحدث إلا ضمن ظروفٍ توفر جميع شروط المحاكمة العادلة حقاً.70

والمحاكم العسكرية في تونس لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.71 وعلى خلاف من يحاكمون أمام المحاكم المدنية في تونس، لا يحق لمن تدينهم المحاكم العسكرية استئناف الأحكام من حيث الوقائع. فهم لا يستطيعون استئناف قرار الحكم إلا استناداً إلى وقوع خطأ في إجراءات تطبيق القانون.




45 انظر مثلاً ميدل إيست ووتش (وهي الآن هيومن رايتس ووتش ـ قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والمجموعة الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان، "المحاكم العسكرية التي أصدرت أحكاماً بحق زعماء إسلاميين تنتهك المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة"، الكتاب 4، رقم 9، أكتوبر/تشرين الأول 1992،               http://hrw.org/reports/pdfs/t/tunisia/tunisia.92o/tunisia920full.pdf.

46 قانون العقوبات، المادة 52 (مكررة).

47 قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، المادة 6؛ وهي تحل محل المادة 52 (مكررة) من قانون العقوبات.

48 انظر "المجلس الوطني للحريات في تونس"، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي، تونس: يونيو/حزيران 2005 – مارس/آذار 2007"، أبريل/نيسان 2007، http://www.cnltunisie.org/fr/images/Rapport_loi_terrorisme%20avril%202007.pdf (تمت زيارة الصفحة في 19 أغسطس/2007).

49 المصدر السابق.

50 المصدر السابق.

51 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، جرى اعتمادها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. Res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)، ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصادقت عليها تونس في 23 سبتمبر/أيلول 1988.

52 أضاف القانون رقم 89 الصادر في 2 أغسطس/آب 1999 إلى قانون العقوبات المادة 101 (مكررة) التي تعاقب موظفي الدولة الذين يمارسون التعذيب بثمانية سنوات من الحبس، والتي تنص أيضاً على أن "ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسدياً  كان أو عقلياً وألحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو اشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه".

53 انظر "المجلس الوطني للحريات في تونس"، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي". هذه الممارسة انتهك المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تقول: "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".

54 وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان - 2006: تونس"، 6 مارس/آذار 2007، http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78864.htm، (تمت زيارة الصفحة في 13 أغسطس/آب 2007).

55 المصدر السابق، القسم 1 (ج)؛ وهو يعرض قائمةً أكثر تفصيلاً لهذه الأساليب: "من بين أشكال التعذيب وغيره من الانتهاكات [كما تقول منظمات حقوق الإنسان]: الحرمان من النوم، والصدمات الكهربائية، ووضع الرأس في الماء، والضرب بالأيدي والعصي والهراوات، والتعليق باستخدام الأصفاد أحياناً من باب الزنزانة أو من قضيب مما يؤدي إلى فقدان الوعي، والحرق بالسجائر. وتقول منظمة العفو الدولية إن الشرطة وعناصر السجون يستخدمون الاعتداء الجنسي والتهديد به ضد زوجات السجناء الإسلاميين من أجل انتزاع الاعترافات ومن أجل تخويفهم ومعاقبتهم". انظر أيضاً المجلس الوطني للحريات في تونس، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي"؛ واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، "التعذيب في تونس خلال 1987 – 2000، الدعوة إلى تحريمه وإلى إنهاء الإفلات من العقاب"، (باريس: Editions les Temps des Cerises، 2000).

56 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ملاحظة عامة رقم 20، المادة 7، حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مجموعة الملاحظات العامة والتوصيات العامة التي تبنتها الهيئات التعاهدية بِشأن حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/1/Rev.7، 12 مايو/أيار 2004، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf، (تمت زيارة الصفحة في 24 أغسطس/آب 2007)، فقرة 11.

57 قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 31 مكررة.

58 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عددٍ كبير من محامي حقوق الإنسان بتونس بين 1996 و2007. وقد قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إنها "قلقة بشأن الضغط والتخويف الذي يستخدمه الموظفون لمنع الضحايا من تقديم الشكاوى"، ودعت تونس إلى "كفالة حق ضحايا التعذيب في تقديم الشكاوى دون خوفٍ من التعرض إلى أي نوع من الانتقام أو المضايقة أو المعاملة القاسية أو الاضطهاد، حتى إذا لم يتوصل التحقيق في شكاواهم إلى إثبات ادعائهم، وكذلك إلى التماس وتحقيق الإنصاف إذا ثبتت صحة تلك الادعاءات". لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، سجلٌ لخلاصة الاجتماع رقم 363: تونس، 11 ديسمبر/كانون الأول 1998، CAT/C/SR.363. انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان "إدارة العدل في تونس: التعذيب والتهم الملفقة والمحاكمات التي تشوبها العيوب"، مارس/آذار 2000، المجلد 12، رقم 1 (ج)، http://www.hrw.org/reports/2000/tunisia/. 

59 انظر مثلاً قضية زيد غضبان لدى المجلس الوطني للحريات في تونس "المحاكمة بموجب قانون محاربة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي".

60 وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، القسم 1(ج)، وهو يقول: "ينص القانون على استقلالية القضاء؛ لكن السلطة التنفيذية والرئيس يمارسان نفوذاً قوياً على الإجراءات القضائية، وخاصةً في القضايا السياسية. وتمارس السلطة التنفيذية نفوذاً غير مباشر على القضاء من خلال تعيين القضاة وتكليفهم ومدد ولايتهم ونقلهم، مما يجعل النظام القضائي عرضةً للضغط. كما أن الرئيس كان يترأس مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف أساساً من أعضاءٍ يعينهم بنفسه".

61 كما أشرنا أعلاه، يحق للمشتبه فيه أن يطلب فحصاً طبياً، لكنه نادراً ما يحصل عليه قبل انتهاء الاحتجاز الاحترازي.

62 قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 69.

63 المصدر السابق، المادة 72.

64 المجلس الوطني للحريات في تونس "المحاكمة بموجب قانون محاربة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي".

65 - قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 13 مكررة؛ وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، القسم 1(ث)، وهو يقول: "يؤكد المحامون ومراقبو حقوق الإنسان والمحتجزون السابقون أن السلطات تطيل فترة الاحتجاز على نحوٍ غير قانوني من خلال تزوير تواريخ الاعتقال".

66 انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ب)، وهي تنص على أن من حق كل من يحاكم في جريمةٍ جنائية أن "يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

67 قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، المادة 52.

68 المصدر السابق، المادة 47.

69 انظر اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 13، وهي تنص على: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم".

70 لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ملاحظة عامة رقم 13، المادة 14، المساواة أمام القضاء والحق في المحاكمة العلنية أمام محكمةٍ مستقلة مقامة بموجب القانون، (الجلسة 21، 1984)، مجموعة الملاحظات والتوصيات العامة التي تبنتها الهيئات التعاهدية بشأن حقوق الإنسان، الفقرة 4.

71 انظر مثلاً، منظمة العفو الدولية، "تونس: دائرة الظلم"، 10 يونيو/حزيران 2003.