Sudan



Sudan Sudan
  

التزام السودان بمنع العنف الجنسي والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه

السودان مُلزم بموجب القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكل من هاتين المجموعتين من القوانين تحظر أعمال العنف الجنسي. والقانون الإنساني الدولي – المشتق في أغلبه من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي – يُحدد ضمانات حماية للمدنيين وغيرهم من غير المقاتلين أثناء النزاع المسلح. ويحظر على كل من الدول والجماعات المسلحة من غير الدول ارتكاب أعمال الاغتصاب أو ضروب العنف الجنسي الأخرى.108

والقانون الدولي لحقوق الإنسان المُلزم للسودان أيضاً يشمل تدابير حماية من الاغتصاب والاعتداء الجنسي كضروب للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، وباعتبارها من أشكال التمييز المستند إلى النوع.109 وليس السودان دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.110

كما يُثمن القانون الدولي لحقوق الإنسان كثيراً من الحق في الجبر الفعال. وحق الضحية في الجبر الفعال يلزم الدول بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.111 كما أن على الدول توفير الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين آليات الانتصاف العديدة، على الدول أن تستعيد الحق المُنتهك وتوفر التعويض جراء الأضرار.112 وقد أعادت الأمم المتحدة التأكيد على هذه المبادئ خاصة فيما يتعلق بإزالة العنف ضد المرأة.113

وبالإضافة إلى التزامات السودان بموجب القانون الدولي، فهو مُلزم بموجب قوانينه الداخلية بالمعاقبة على أعمال العنف الجنسي. ويشمل الدستور الوطني المؤقت، الذي تم تبنيه في عام 2005، وثيقة حقوق تشمل التأكيد على الحريات الشخصية وحقوق المرأة وعدم التعرض للتعذيب وينص على الحق في الانتصاف الفعال.114

ولم يلتزم السودان بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وإمدادهن بالانتصاف. ولم يتخذ أنشطة فعالة لمنع عناصر الحكومة (الشرطة والجيش وغيرها من العناصر الأمنية) أو جماعات من غير الدول من ارتكاب العنف الجنسي في شتى أنحاء دارفور. ولا قدم السودان سبل انتصاف فعال للغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي على الرغم من أن المحاكم قادرة على ملاحقة أعمال العنف الجنسي قضائياً بموجب القانون الجنائي الساري لعام 1991.

وحين يتم ارتكاب جرائم العنف الجنسي كجزء من النزاع المسلح، يُلاحق مرتكبيها باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب.115 والدول مُلزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من قبل رعاياها، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة بالدولة، ومقاضاة المسؤولين منهم.116 كما أن على الجماعات المسلحة من غير الدول التزام بمنع العنف الجنسي وعليها التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم العقاب الملائم.117

وبالإضافة لكونها جرائم حرب، فجرائم العنف الجنسي يمكن أن تُرى أيضاً كجرائم ضد الإنسانية بل وحتى ضمن أعمال الإبادة الجماعية.118 وقد خلصت لجنة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور إلى وقوع حوادث الاغتصاب أثناء الهجمات المنهجية والمتفشية ضد المدنيين، وأنه يمكن مقاضاة مرتكبيها باعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية.119

وفي 31 مارس/آذار 2005 أحال مجلس الأمن الموقف في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، المنوطة ولاية النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتعتبر القضية مقبولة في المحكمة حين تكون الدولة "غير مستعدة أو غير قادرة فعلياً على تنفيذ التحقيقات أو المقاضاة بنفسها". وفي أوامر الاعتقال الصادرة بحق المسؤول السوداني وزعيم الجنجويد في 27 أبريل/نيسان 2007، ضمت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية روايات بوقوع حوادث اغتصاب ضمن 51 واقعة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المتهمين جراء دورهما ضمن القيادة في سلسلة من الهجمات استهدفت المدنيين في غرب دارفور في عامي 2003 و2004.120

وحتى الآن يرفض السودان تنفيذ أوامر الاعتقال. وعدم التزام السودان بالتصدي لهذه الجرائم في المحاكم المحلية يركز على الاحتياج لأن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الجناة من أجل توفير العدالة لضحايا العنف الجنسي في دارفور.




108  انظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والتي تحظر ضمنياً الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي أثناء النزاعات الداخلية المسلحة كأشكال للمعاملة القاسية والتعذيب بحق كرامة الأشخاص. ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مادة 8 (2)(هـ)(vi)، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، في المادة 4 (2) (هـ) منه، تنطبق جميعاً على السودان أثناء النزاعات الداخلية المسلحة، وتحظر صراحة الاغتصاب وأي من أشكال الاعتداء غير اللائق.

109  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 7)، ويحمي حقوق المرأة من التمييز بناء على النوع (مادة 2(1)، و26). وقد صدق السودان على العهد الدولي في عام 1986. انظر ايضاً اتفاقية حقوق الطفل، G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990 (صدق عليها السودان عام 1990)، مواد 2 و37 و43. والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  والشعوب، تم تبنيه في 27 يونيو/حزيران 1981، OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5 دخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986 (صدق عليه السودان في 1981)، مواد 2 و5 و18 (3).

110  عددت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة طيف واسع من التزامات الدول الخاصة بالقضاء على العنف الجنسي، منها ضمان المعاملة الملائمة للضحايا في القضاء، وتوفير خدمات مشاورة ودعم، والرعاية الطبية والنفسية للضحايا. لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، "العنف ضد المرأة"، التعليق العام رقم 19 (الجلسة 11، عام 1992)، U.N. Document CEDAW/C/1992/L.1/Add.15

111  انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني للدول الأطراف في العهد، U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) فقرة 15 ("على الدول الأطراف أيضاً ضمان أن الأفراد لديهم إمكانية الانتصاف الفعال وأنهم يحصلون عليه، بصدد هذه الحقوق" التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). انظر أيضاً مجموعة مبادئ حماية حقوق الإنسان ودعمها بواسطة العمل على مكافحة الإفلات من العقاب ("مبادئ الإفلات من العقاب")، U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 8 فبراير/شباط 2005، تم تبنيها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار E/CN.4/2005/81 15 أبريل/نيسان 2005، مبدأ 1. والمبادئ الأساسية الخاصة بالحق في التعويض والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة في قانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ("مبادئ الجبر")، تم تبنيها في 16 ديسمبر/كانون الأول 2005، G.A. res. 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (2005) مبدأ 11.

112  طبقاً للجنة حقوق الإنسان فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فعلى الدول الأطراف "توفير سبل الجبر للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. ودون توفير هذا الجبر لهؤلاء الأفراد، لا تكون قد تمت تأدية الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة 3 من المادة 2... والعهد يتطلب عموماً دفع تعويض مناسب". لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، فقرة 16. ويشمل التعويض الخسائر المادية مثل المصروفات الطبية وفقدان الممتلكات وكذلك الضرر المعنوي الذي يمكن تقديره مادياً، مثل الألم والمعاناة. انظر مبادئ الجبر، مبدأ 20.

113  الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعلان عن القضاء على العنف ضد المرأة"، A/RES/48/104 20 ديسمبر/كانون الأول 1993 (صدر في 23 فبراير/شباك 1994).

114  الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان، تم تبنيه في 10 يوليو/تموز 2005.

115  انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني العرفي الدولي، صفحات 591 إلى 593.

116  المرجع السابق، صفحتا 607 و610.

117  المرجع السابق، صفحة 536

118  انظر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مواد 7 و7 (1)(ز).

119  لجنة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق، فقرة 360.

120  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية رقم 1، قرار بشأن ولاية الملاحقة القضائية بموجب المادة 58 (7) من النظام، المحكمة الجنائية الدولية، 02/05-01/07 27 أبريل/نيسان 2008، روايات 10 و13 و14 و42 و43، على: http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-02-05-01-07-1_English.pdf (تمت الزيارة في 29 فبراير/شباط 2008).