Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

III. المعايير القانونية ذات الصلة

يحظر القانون الدولي التمييز بناء على الدين ويحمي حقوق الأقليات الدينية وغيرها من الأقليات. وتعدّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،20 واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،21 واتفاقية حقوق الطفل22 أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تعرض معنى ومدى أنواع الحظر وتدابير الحماية هذه.  كما وأصدرت الأمم المتحدة عدة إعلانات فرضت معايير لحقوق الإنسان وممارسات فضلى متعلقة بالتمييز. وهي إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز بناء على الديانة أو المُعتقد (1981)،23 وإعلان الجمعية العامة بالأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1993)،24 وإعلان اليونسكو بشأن التفرقة العنصرية (1978).25

وصدقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1997، وعلى اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم في 17 أغسطس/آب 1973، وعلى اتفاقية حقوق الطفل في 25 فبراير/شباط 1996. وقدمت الحكومة السعودية تقريرين إلى لجنة الأمم المتحدة المُشرفة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، إذ قدمت التقرير المبدئي ثم تقريرا ثانيا، في تقرير موحد شهر أغسطس/آب 2001، ثم قدّمت تقريرا ثالثا في فبراير/شباط 2003. والتقرير الأول الذي تم تقديمه بعد أربعة أشهر من أحداث هوليداي إن لم يذكر الأقلية الإسماعيلية. وحين ردت لجنة الأمم المتحدة على التقرير أعربت عن قلقها من "تقارير خاصة بأن بعض الأشخاص من أصول عرقية أو إثنية لا يتمكنون من إقامة شعائرهم الخاصة بالمعتقد الديني".26

ويعتبر أتباع الطائفة الإسماعيلية في نجران أنفسهم جماعة دينية وإثنية مميزة بالمملكة. وتجانسهم الديني على الأخص هو ما يميزهم كمجموعة، على نحو يفوق تجانس أتباع المالكية في منطقة عسير المجاورة أو الحجاز. ويُعرف كبار الطائفة الإسماعيلية أنفسهم في التظلمات المرفوعة للسلطات السعودية باسم القبيلة والمنشأ الجغرافي، وأحياناً بانتمائهم الديني. وورد في تظلم صدر في يناير/كانون الثاني 2008 على سبيل المثال أن نجران معروفة بشخصيتها الدينية الخاصة وحساسية أتباع الطائفة لمعاملتهم كأقلية في موطنهم الأصلي".27 وكثيراً ما يشير المسؤولون السعوديون إلى سكان نجران على أنهم من الإسماعيلية، وقد أشار الأمير مشعل إليهم على هذا النحو حين قال في عام 2005 "المرجعية الدينية لأشقائنا من الإسماعيلية في نجران، ومرجعية الأشقاء الزيدية هي نجران".28 ويستخدم الإسماعيلية والمسؤولون السعوديون مصطلحات دينية غير محددة من قبيل "أهل نجران" في خطابهم الرسمي أو العلني. ويجب رؤية هذا في سياق الفكر الوهابي غير المتسامح الذي لا يتحمل أي فروق بين الإسلام كما عرفه فكر محمد بن عبد الوهاب، وغيره من التفسيرات والممارسات الإسلامية.29 وقال أحد أتباع الإسماعيلية لـ هيومن رايتس ووتش: "لا مجال لوصف نفسك على أنك من الإسماعيلية، لأنه لا وجود فعلي لنا في عيونهم [أتباع الوهابية]".30

وتعرف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز العنصري على أنه:

أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.31

أما إعلان اليونسكو لعام 1978 فقد زاد على ذلك أن أعلن "أي تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني أو القومي أو تعصب ديني تحركه اعتبارات عنصرية" لا ينسجم مع حقوق الإنسان.32 أما اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، في المادة الأولى منها، فقد شملت بدورها العوامل الدينية بين ما يجب حظره من أشكال التمييز. وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ورد فيه أن "يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية".33

والحظر على التمييز يشمل ما يتعلق بكل الحقوق الأساسية، ومنها الحق في التنمية والعمل والحصول على العدالة. والدول مُلزمة بضمان مساواة الجميع في "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحقوق التالية: "1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية".34

وبالمثل فإن على عناصر إنفاذ القانون ورجال القضاء ألا يميزوا بين الأشخاص بناء على أصولهم الإثنية، والدول مُلزمة بضمان:

(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل؛ (ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.35

والحظر على القوانين والسياسات والأنشطة العنصرية يُلزم الدول باتخاذ الواجب من أعمال وقائية وتعويضية ضد العنصرية. وطبقاً لإعلان الجمعية العامة لعام 1993، فالدول مُلزمة بحماية الأقليات، مثل الأقلية الإسماعيلية، بأن تتخذ "الإجراءات الكفيلة بتوفير أوضاع ملائمة لتمكين الأفراد المنتمين إلى أقليات للتعبير عن طباعهم المميزة وتنمية ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم".36

كما ورد في إعلان عام 1993 أن على الدول حماية هوية الأقليات "كل في إقليمها" بتهيئة "الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية" وإجراءات تسمح لأعضاء الأقلية بـ "المشاركة بالكامل في التقدم الاقتصادي والتنمية في هذه الدولة".37 وتنص اتفاقية حقوق الطفل تحديداً على أن يوجه تعليم الأطفال نحو "تنمية

وورد في إعلان الجمعية العامة لعام 1981 كذلك أن "لكل إنسان

ويتجاوز التزام الدولة عدم منع الأقليات الدينية من ممارسة حقوقهم. فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص بوضوح على أنه يجب على الدول "عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة"، وعلى الدول أن "تشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد".42 وعلى الدول على الأخص بألا تسمح "للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بتشجيع أو تأييد التمييز العنصري" وبأن تقاضي أي شخص يفعل هذا. كما أن على الدول "أن تشجع عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية متعددة الأجناس" و"أن تنشئ وتدير المؤسسات الخيرية والإنسانية".43

ولا يحمي القانون الدولي فقط هوية الأقليات ويحظر التمييز فحسب، بل يضمن أيضاً حقوق الأقليات في المشاركة الإيجابية في الحياة العامة والثقافية بالمجتمع، بما في ذلك الحق في "إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها".44 وللأقليات "الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على المستوى الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها".45



20  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تم تبنيها في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965، G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير/ كانون الثاني 1969.

21  اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،  429 U.N.T.S. 93 دخلت حيز النفاذ في 22 مايو/ أيار 1962.

22  اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/ أيلول 1990.

23  إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981).

24  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، G.A. res. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1993)

25  إعلان بشأن التفرقة العنصرية، E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1. تم تبنيه وإدخاله ضمن المؤتمر العام لليونسكو في جلسته العشرين، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978.

26  لجنة القضاء على التمييز العنصري، الجلسة 62، 3 إلى 21 مارس/آذار 2003، الملاحظات الختامية، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف: المملكة العربية السعودية، CERD/C/62/CO/8 2 يونيو/حزيران 2003.

27  تظلم إسماعيلي إلى الأمير مشعل، يناير/ كانون الثاني 2008، صفحة 6.

28  مقابلة مع الأمير مشعل بن سعود، الحياة، 3 يناير/كانون الثاني 2005 (23/11/1425).

29  انظر: Natana DeLong-Bas, Wahhabi Islam. From Revival and Reform to Global Jihad (New York: Oxford University Press: 2004) صفحات 55 حتى 57، و61 إلى 63.

30  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أتباع الإسماعيلية، ن1، نجران، 27 فبراير/شباط 2008.

31  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، مادة 1.

32  إعلان بشأن التفرقة العنصرية، مادة 3.

33  إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، مادة 3.

34  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مادة 5.

35  المرجع السابق.

36  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، مادة 4.

37  المرجع السابق، مادة 1 و5.

42  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مادة 2 و4.

43  المرجع السابق، مادة 2، وإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، مادة 6.

44  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، مادة 2.

45  المرجع السابق.