Skip to main content
تبرعوا الآن

مذكرة مقدمة للاستعراض الدوري الشامل الجزائر

أكتوبر/تشرين الأول 2016

 

زادت السلطات الجزائرية من ملاحقتها لمدونين وصحفيين وإعلاميين بسبب خطابهم السلمي، مستخدمةً موادا في قانون العقوبات تجرّم "الإساءة إلى رئيس الجمهورية" أو "إهانة مسؤولين حكوميين" أو "الإساءة إلى الإسلام". حاكمت أيضا نشطاء نقابيين نظموا أو دعوا إلى مظاهرات سلمية بتهم على غرار "التجمع غير المرخص".

اعتمد البرلمان، في فبراير/شباط 2016، تعديلات دستورية تضمنت الاعتراف بالحرية الأكاديمية وحرية الصحافة دون رقابة مسبقة أو السجن للجرائم الصحفية. إلا إن الدستور ربط ممارسة هذه الحقوق وغيرها بقوانين وطنية حدت منها بشكل كبير.

حرية التجمع

تنص المادة 49 من الدستور الجزائري لعام 2016 على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".

لكن عمليا، تنتهك السلطات الجزائرية باستمرار الحق في حرية التجمع استنادا إلى مجموعة قوانين، مثل المادة 98 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من شهرين الي سنة كل شخص كان في تجمهر غير مرخص.

سُن القانون الجزائري 28-89 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية عام 1989 خلال فترة التحرر السياسي والقانوني، إلا أن البرلمان عدّله عام 1991، عندما كانت البلاد تشهد احتجاجات حاشدة واشتباكات عنيفة أحيانا بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الأمن. حدّ قانون عام 1991 بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات. بموجب القانون، على أي مجموعة تخطط لتجمع عام الحصول على إذن الوالي المحلي قبل 3 أيام.

يمنع القانون أي اجتماع أو مظاهرة مناهضة "للثوابت الوطنية" و "كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر [تاريخ بدء حرب الاستقلال في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي] أو النظام العام أو الآداب العامة".

يمكن للمنظمين استئناف رفض إذن التجمع في محكمة إدارية.

حظرت السلطات المظاهرات العامة في الجزائر العاصمة إلى أجل غير مسمى عام 2001، عندما كانت البلاد في ظل حالة الطوارئ. لم تلغِ الحظر عند رفع حالة الطوارئ عام 2011.

تطبق السلطات حظر المظاهرات بشكل صارم في الجزائر العاصمة. اعتقلت الشرطة العشرات من أعضاء "اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين" ممن دعوا لمظاهرة في الجزائر العاصمة يومي 21 و22 مارس/آذار 2016. اعتقلوا لساعات في مراكز الشرطة، ثم أُطلق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم.

قيّدت السلطات أيضا الحق في التجمعات، حتى تلك المغلقة والمقامة في أماكن خاصة. في 6 فبراير/شباط 2016، نظمت "النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية" ندوة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر ضمن قاعة خاصة مستأجرة في دار النقابات. طوقت الشرطة المكان، ومنعت الناس من الوصول إليه. ألقت القبض على 6 من قادة الاتحاد، الذين اُحتجزوا في مراكز الشرطة لساعات، قبل إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات.

 

توصيات

  • التشجيع على ممارسة الحق في التجمع السلمي في الأماكن العامة، وإزالة العقبات القانونية والممارسات التي تحول دون ذلك.
  • التأكد من حماية المشاركين في المظاهرات السلمية من الاعتقالات التعسفية بسبب ممارستهم السلمية لحقهم.
  • إنشاء نظام بسيط للإخطار بالتجمعات العامة ليحل محل نظام الإذن المسبق المنصوص عليه حاليا بموجب القانون رقم 91-19 لعام 1991.
  • إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة في يونيو/حزيران 2001 القاضي بحظر جميع التظاهرات في الجزائر العاصمة، وفق توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بعد زيارته الجزائر في 2011.

 

حرية تكوين الجمعيات والنقابات

عام 2012، سنت الحكومة القانون 12-06، الذي يطالب جميع الجمعيات، بما فيها تلك التي سبق تسجيلها بنجاح، إعادة تقديم طلب تسجيل والحصول على إيصال تسجيل من وزارة الداخلية قبل التمكن من العمل قانونيا، في إجراء مرهق أقرب إلى تسجيل جديد.

حتى الآن، لم تحصل منظمات حقوقية مثل "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" وجمعية "راج" وفرع الجزائر في "منظمة العفو الدولية"، على إيصالات تثبت وجودها القانوني رغم تقديمها طلبات الامتثال في يناير/كانون الثاني 2014 بالنحو المنصوص عليه بموجب القانون 12-06. يعرّض غياب الإيصال القانوني الجمعيات القديمة والجديدة إلى مشاكل مالية وإدارية، مع عجزها عن فتح حسابات أو استئجار مكاتب باسمها، أو استئجار قاعات عامة لعقد اجتماعات. إضافة إلى ذلك، يواجه أعضاء كل جمعية غير معترف بها أو تم تجميدها أو حلها خطر السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب القيام بأنشطة باسمها.

واصلت السلطات الجزائرية استخدام المناورات الإدارية بهدف حجب الوضع القانوني عن النقابات المستقلة. يحد غياب إيصال التسجيل من قدرة النقابات على العمل بشكل طبيعي. على سبيل المثال، لا يمكن من دون الوصل جمع رسوم العضوية، التي تشكل مصدر دخل رئيسي يسمح باستئجار المكاتب وتنظيم الأحداث، ولا يمكنها فتح حسابات أو رفع دعاوى في المحكمة. عانى عدد من النشطاء النقابيين من الانتقام بسبب تنظيم إضرابات أو المشاركة فيها. بعضهم أوقف عن عمله من دون تعويضه أو إعادة توظيفه. عام 2016، أصدرت "منظمة العمل الدولية" توصيات إلى السلطات الجزائرية لوقف ممارسات منع تسجيل النقابات المستقلة، وإعادة جميع العمال الموقوفين أو المطرودين بسبب نشاطهم النقابي إلى وظائفهم.

تنص المادة 2 من القانون رقم 90-14، على حق العمال وأصحاب العمل من نفس المهن أو الأفرع أو القطاعات على تشكيل نقابات. فسرتها السلطات على أنها تمنع تشكيل اتحادات أو نقابات توحد العمال من قطاعات مختلفة.

استخدمت السلطات هذه الحجة لرفض طلب من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لتشكيل "الاتحاد الوطني المستقل للعمال الجزائريين" عام 2001.

توصيات

  • إلغاء القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، واعتماد قانون جمعيات جديد يتوافق مع المعايير الدولية. إدخال نظام تعريفي فعّال لإنشاء الجمعيات، لا يضع أي حواجز تعسفية أمام ممارسة أي مجموعة من الأفراد حقهم في تشكيل جمعية. يجب تنقيح القانون، مثلا، لينص على وجوب اعتبار الجمعية مشكّلة قانونا بدءا من تاريخ إرسالها الوثائق التأسيسية إلى السلطات المختصة. يجب أن تتمكن الجمعية من إثبات تسجيلها عبر إيصال يُظهر قيامها بإيداع الوثائق اللازمة لدى الإدارة، أو إرسال هذه الوثائق في بريد مسجل. عليها ألا تحتاج إلى إيصالات إضافية لتتمكن من العمل بشكل قانوني.
  • توجيه السلطات التنفيذية بتقديم إيصال إيداع للجمعيات التي قدمت الوثائق التأسيسية أو أية وثائق أخرى يطلبها القانون.
  • ضمان الحق في تأسيس نقابات مستقلة وعملها بحرية قانونيا.
  • العمل بسرعة على معالجة طلبات النقابات المعلقة لتحصل على وضع قانوني.
  • إعادة تشغيل الموظفين العموميين المصروفين انتقاما لممارستهم حقوقهم النقابية.
  • إصلاح القانون 90-14 للسماح بوضوح بتشكيل اتحادات ونقابات تضم مختلف القطاعات.

 

حرية التعبير

التشريعات الجزائرية التي تحكم حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والإنتاج السمعي البصري لا تواكب المعايير الدولية. يحتوي "قانون الإعلام"، الذي اُعتمد في 12 يناير/كانون الثاني عام 2012، عدة مواد تقيّد حرية التعبير والصحافة. تنص المادة 2 على "ممارسة نشاط الإعلام بحرية" مع تقييدها باحترام مفاهيم فضفاضة للغاية مثل "الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية، ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، ومتطلبات النظام العام، والـمصالح الاقتصادية للبلاد" وغيرها.

يظهر تزايد ميل السلطات الجزائرية إلى استخدام المحاكمات الجنائية كوسيلة لإسكات المنتقدين.

في 6 سبتمبر/أيلول 2016، قضت محكمة الاستئناف بسجن سليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، 3 سنوات لنشره تعليقات "مسيئة للإسلام" على فيسبوك. حكمت المحكمة على بوحفص، المحتجز في ولاية سطيف منذ 1 أغسطس/آب، بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات. تنص المادة على عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و5 سنوات لكل من "أساء إلى الرسول" أو "استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام".

في 9 أغسطس/آب 2016، أيدت محكمة استئناف جزائرية حكما بالسجن عامين بحق الصحفي محمد تامالت، صحفي مستقل يحمل الجنسيتين الجزائرية والبريطانية، لنشره فيديو على "فيسبوك" فيه قصيدة اُعتبرت مسيئة للرئيس الجزائري.

في 25 مايو/أيار 2016، حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الأغواط على بلقاسم خنشة، أحد المدافعين عن حقوق العمّال، بالحبس 6 أشهر لنشره فيديو على فيسبوك ينتقد أحكاما سابقة بحق نشطاء حقوقيين آخرين. لا يزال طليقا مع جلسة استئناف له في 29 سبتمبر/أيلول 2016.

في 20 مارس/آذار 2016، غرّمت المحكمة الابتدائية في تلمسان زليخة بلعربي، عضوة فرع "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" في المدينة، مبلغ 100 ألف دينار (924 دولار) بتهمة إهانة الرئيس الجزائري بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.

في 24 يونيو/حزيران 2016، وضعت السلطات في الحبس الاحتياطي مسؤولين في قناة "كي بي سي" التلفزيونية الخاصة بعد بثها البرنامج السياسي الساخر "كي حنا كي ناس" (نحن مثل بقية الناس). جاء الأمر بعد 5 أيام على وقف قوات الأمن عمليات الإنتاج في الأستوديو ومصادرة مواد الإنتاج. اتهم برنامج "كي حنا كي الناس"، الذي انطلق بثه في 6 يونيو/حزيران، بالإدلاء بأقوال كاذبة بموجب المادة 223 من قانون العقوبات. اتهم أيضا بإساءة استخدام السلطة بموجب المادتين 33 و42 من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2001. أمضى المسؤولان 3 أسابيع في السجن قبل أن يُحكم عليهما، في 18 يوليو/تموز، بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50000 دينار (457 دولار). لم يُستأنف البرنامج، وبقيت مواد الإنتاج مصادَرة.

 

توصيات

  • إلغاء أو مراجعة جميع أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير عبر فرض عقوبات جنائية على الخطاب اللاعنفي، مثل المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، والمادة 144 مكرر وغيرها من مواد قانون العقوبات التي تغطي التشهير والإهانات وجرائم التعبير الأخرى ضد الرئيس والشخصيات الحكومية الأخرى ومؤسسات الدولة وهيئاتها.
  • إيقاف المحاكمات بناء على المواد القمعية في التشريعات والتي تقيد حرية التعبير بصورة تعسفية.
  • الإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي.

 

حقوق النساء

يكرس الدستور الجزائري مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، ويطلب من الدولة اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، رجالا ونساء. أضاف البرلمان الجزائري، في فبراير/شباط 2016، مادة نصت على "ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل" وتشجيع "الدولة علي ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات".

أجرت الجزائر عدة إصلاحات قانونية عززت حقوق المرأة. عام 2005، بعد حملة من جانب المنظمات النسائية، أقر البرلمان قانونين حسّنا من حقوق النساء. عدّل الأول قانون الجنسية للسماح للمرأة الجزائرية المتزوجة بمنح جنسيتها لأطفالها وزوجها الأجنبي. أما الثاني، فعدّل قانون الأسرة من خلال تحسين ظروف النساء في إطار الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. رغم إيجابية هذه الخطوات، لا تزال أغلب أحكام قانون الأسرة تمييزية.

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2015، اعتمد البرلمان تعديلات على قانون العقوبات تجرّم العنف الأسري بالتحديد. يمكن أن تصل عقوبة اعتداء أحد الزوجين على الآخر أو على زوج سابق السجن حتى 20 عاما. يتوقف هذا على إصابات الضحية، مع احتمال مواجهة الجاني حكما بالسجن مدى الحياة إن أدى اعتداؤه إلى الوفاة. اعتبرت التعديلات أيضا التحرش الجنسي في الأماكن العامة جريمة جنائية.

بينما يعد القانون خطوة مرحّب بها تجاه الاعتراف بالعنف المنزلي وتجريم أشكاله المختلفة، يظل الإطار القانوني الجزائري ضعيفا تجاه التدابير القانونية الشاملة، اللازمة لمنع العنف المنزلي، ومساعدة الناجين، ومحاكمة المجرمين. يتضمن القانون أحكاما تزيد من ضعف الضحايا، مثل ذاك الذي يشير إلى توقف ملاحقة النيابة العامة إن عفت الضحية عن الجاني. يجعل هذا المرأة أكثر عرضة للتهديدات أو الضغوط من المجرم أو من أقاربه لجعلها تسحب شكواها.

 

توصيات

  • مراجعة وإزالة القوانين التمييزية ضد المرأة، وخاصة في قضايا الميراث، وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
  • تعديل القانون 15-19 المتعلق بالعنف الاسري لإزالة كل إمكانية لإفلات الجاني من العقاب أو استفادته من أحكام مخففة إن عفت عنه الضحية.
  • اعتماد تشريعات إضافية تمكّن الناجيات من العنف الاسري من الحصول على أوامر حماية من الشرطة ومن المحاكم.
  • دعم تطوير وحدات عنف أسري متخصصة أو نقاط اتصال على مستوى الدائرة في قوات الشرطة في جميع المناطق.

 

محاسبة الجرائم السابقة

استمر مرتكبو الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء النزاع الداخلي المسلح في التسعينات بالتمتع بالإفلات من العقاب تحت مسمى "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". يجرّم الميثاق أي تعليقات تشوه سمعة قوات الأمن أو مؤسسات الدولة عبر التطرق إلى سلوكها خلال الحرب الأهلية في التسعينات، التي ارتكبت فيها القوات الحكومية التعذيب والاخفاء القسري والقتل غير القانوني، وانتهاكات خطيرة أخرى.

تمنع السلطات بانتظام عائلات المختفين من عقد اعتصامات أو مظاهرات تطالب بمعرفة مكان وجود أقاربها. في 30 أغسطس/آب 2016، ألقت الشرطة القبض على أقارب مختفين ونشطاء حقوقيين أثناء تظاهرهم أمام "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر"، بمناسبة اليوم الدولي للمختفين. احتجزتهم لساعات في مراكز الشرطة قبل إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم.

واصلت الجمعيات التي تمثل عائلات المختفين مواجهة العقبات التي تحول دون تسجيلها قانونيا. تزعم عائلات المختفين أنها تخضع لضغوط بسبب رفضها التعويض من الدولة مقابل قبول شهادات وفاة لأقاربها المفقودين.

 

توصيات

  • مضاعفة الجهود لتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري العالقة.
  • وقف ترهيب عائلات المختفين والسماح لها بالتظاهر بحرية والتعبير عن حقها في الوصول إلى الحقيقة والعدالة لأقاربها المفقودين.

 

التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان

حث المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، خلال زيارته إلى الجزائر عام 2011، الحكومة الجزائرية على "السماح لأعضاء منظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول الجزائر لتنفيذ أنشطتها المشروعة وحقها في حرية التعبير والرأي".

واصلت الجزائر منع دخول المنظمات الدولية الحقوقية للقيام بالأبحاث. لم تجب أيضا على طلبات معلقة منذ عامي 1997 و2011، لزيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 

توصيات

  • التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان الأممي، وخبرائه المستقلين، والاستجابة فورا وبشكل إيجابي لطلبات الزيارة، عبر إصدار واحترام الدعوات المعلقة لخبراء ومجموعات الأمم المتحدة العاملة على حقوق الإنسان، وتنفيذ توصياتها على وجه السرعة.
  • إصدار تأشيرات سريعة لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية ممن يطلبون السفر إلى الجزائر لإجراء البحوث الميدانية.

 

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة